ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة صيغة محينة بتاريخ 27فبراير 2023
ظهير شريف رقم 1.10.16صادر في 26من صفر 1431 ) 11فبراير )2010بتنفيذ القانون رقم 13.09المتعلق بالطاقات المتجددة كما تم تعديله بـ: الظهير الشريف رقم 1.23.20صادر في 19من رجب 10( 1444فبراير)2023بتنفيذ القانون رقم ،40.19الجريدة الرسمية عدد 7173بتاريخ 6شعبان 1444 ) 27فبراير ،)2023ص .2247 الظهير الشريف رقم 1.16.3صادر في فاتح ربيع الآخر 12( 1437يناير )2016بتنفيذ القانون رقم ،58.15الجريدة الرسمية عدد 6433بتاريخ 14ربيع الآخر 25( 1437يناير ،)2016ص .421 - - 2
ظهير شريف رقم 1.10.16صادر في 26من صفر 1431 ) 11فبراير )2010بتنفيذ القانون رقم 13.09المتعلق بالطاقات المتجددة1 الحمد لله وحده، الطابع الشريف- بداخله: )محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه( يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا: بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26و 58منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي: ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 13.09المتعلق بالطاقات المتجددة، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين. وحرر بطنجة في 26من صفر 11( 1431فبراير .)2010 وقعه بالعطف: الوزير الأول، الإمضاء: عباس الفاسي. -1الجريدة الرسمية عدد 5822بتاريخ فاتح ربيع الآخر 18( 1431مارس ،)2010ص .1118 - - 3
قانون رقم 13.09يتعلق بالطاقات المتجددة ديباجة إن تنمية موارد الطاقات المتجددة الوطنية تشكل إحدى أولويات السياسية الوطنية في مجال الطاقة التي تدور محاورها الكبرى حول: تعزيز أمن الإمدادات من الطاقة من خلال تنويع المصادر والموارد والتدبيرالأمثل للناتج الطاقي والتحكم في تخطيط القدرات؛ تعميم الحصول على الطاقة وذلك بتوفير طاقة عصرية لجميع شرائح السكانوبأسعار تنافسية؛ تحقيق التنمية المستدامة من خلال النهوض بالطاقات المتجددة قصد دعم تنافسيةالقطاعات المنتجة في البلاد والمحافظة على البيئة بالاعتماد على التقنيات الطاقية النظيفة لأجل الحد من انبعاث الغازات ذات مفعول الدفيئة والتقليص من الضغط القوي الذي يتعرض له الغطاء الغابوي؛ - تقوية الاندماج الجهوي من خلال الانفتاح على أسواق الطاقة الأورو- متوسطية وملاءمة القوانين والأنظمة المتعلقة بقطاع الطاقة. ومن أجل العمل في انسجام مع السياسة الوطنية المذكورة، يأتي هذا القانون بغية تنمية وتكييف قطاع الطاقات المتجددة مع التطورات التكنولوجية المقبلة والذي من شأنه تشجيع المبادرات الخاصة. ويهدف الإطار التشريعي لقطاع الطاقات المتجددة بالأساس إلى تحقيق ما يلي: - النهوض بإنتاج الطاقة انطلاقا من مصادر متجددة وبتسويقها وتصديرها بواسطة وحدات عامة أو خاصة؛ - إخضاع منشآت إنتاج الطاقة انطلاقا من مصادر متجددة لنظام الترخيص أو التصريح؛ تخويل المستغل الحق في إنتاج الكهرباء انطلاقا من مصادر طاقات متجددةلحساب مستهلك واحد أو مجموعة من المستهلكين المستفيدين من الربط بالشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد المتوسط والجهد العالي والجهد جد العالي في إطار اتفاقية يلتزم فيها المستهلكون المذكورون بأخذ واستهلاك الكهرباء التي يتم إنتاجها حصرا لاستعمالاتهم الخاصة. ولبلوغ الأهداف المذكورة، يسن هذا القانون إطارا قانونيا يفتح آفاقا لإقامة منشآت لإنتاج الطاقة الكهربائية واستغلالها انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة من لدن أشخاص ذاتيين أو معنويين، من القطاع العام أو الخاص، وتحدد فيه بوجه خاص المبادئ العامة التي يجب عليهم اتباعها والنظام القانوني المطبق، بما في ذلك عمليات التسويق والتصدير. - - 4
ولتشجيع تنمية منشآت إنتاج الطاقة انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة، سيتم إعداد نظام تحفيزي ملائم لهذا الغرض.
الباب الأول: تعاريف
2 يقصد بما يلي في مدلول هذا القانون: -1مصادر الطاقات المتجددة: كل مصادر الطاقات التي تتجدد بشكل طبيعي أو بفعل بشري، لا سيما الطاقة المائية التي تقل قدرتها المنشأة عن 30ميغاواط، والطاقات الشمسية والريحية والحرارية الجوفية والطاقة المتأتية من حركة الأمواج والطاقة المتأتية من تيارات المد والجزر وكذا الطاقة الناجمة عن الكتلة الحية والطاقة المتأتية من غازات المطارح وغاز محطات تصفية المياه العادمة والغاز العضوي؛ -2منشأة إنتاج الطاقة انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة: كل البنايات والتجهيزات التقنية المستقلة المعدة لإنتاج الطاقة والتي تستعمل مصادر من الطاقات المتجددة؛ -3موقع: مكان إنجاز منشأة إنتاج الطاقة الكهربائية أو الحرارية أو هما معا، انطلاقا من مصادر من الطاقات المتجددة؛ -4مستغل: كل شخص اعتباري خاضع للقانون الخاص ينجز ويستغل منشأة لإنتاج الكهرباء أو الطاقة الحرارية انطلاقا من مصادر من الطاقات المتجددة وفقا لأحكام هذا القانون وللنصوص المتخذة لتطبيقه؛ -5الشبكة الكهربائية الوطنية: كل شبكة كهربائية معدة لنقل الكهرباء أو توزيعها من مواقع الإنتاج إلى المستهلك النهائي. وتتضمن هذه الشبكة، الشبكة الوطنية للنقل والشبكات الكهربائية لتوزيع الجهد المتوسط والجهد المنخفض؛ -6مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل: كل شخص معنوي مسؤول عن استغلال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل وصيانتها وتطويرها، وعند الاقتضاء عن الربط الكهربائي بينها وبين شبكات كهربائية للنقل ببلدان أجنبية؛ - 2تم تغيير وتتميم أحكام المادة الأولى أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من الظهير الشريف رقم 1.16.3صادر في فاتح ربيع الآخر 12( 1437يناير (2016بتنفيذ القانون رقم ،58.15الجريدة الرسمية عدد 6433بتاريخ 14ربيع الآخر 25( 1437يناير ،)2016ص .421 وتم تغيير وتتميم أحكام المادة الأولى أعلاه بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.23.20صادر في 19من رجب 10( 1444فبراير (2023بتنفيذ القانون رقم ،40.19الجريدة الرسمية عدد 7173بتاريخ 6 شعبان 27( 1444فبراير ،)2023ص .2247 - - 5
.6مكرر- مسير شبكة توزيع الكهرباء: كل شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص، يتولى، علاوة على المهام الأخرى المسندة إليه، طبقا للقوانين الجاري بها العمل، تأمين الخدمة العمومية لتوزيع الطاقة الكهربائية داخل مجال التوزيع الخاص به؛ -7خط مباشر للنقل: خط كهربائي يصل مستغلا بزبونه دون المرور عبر الشبكة الكهربائية الوطنية؛ -8مناطق تنمية مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة: مناطق لاستقبال مواقع يتم تحديدها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة. -9القدرة الاستيعابية: الكمية القصوى من القدرة المنشأة من مصادر الطاقات المتجددة بجميع أنواع الجهود الكهربائية والتي يمكن للمنظومة الكهربائية استيعابها دون إعاقة تسيير وسائل إنتاج وتشغيل المنظومة الكهربائية؛ -10خدمات المنظومة: مجموع الخدمات التي تمكن مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل من الحفاظ على التردد والجهد والتبادلات مع الدول المجاورة، وكذا تدبير تذبذب الطاقات من مصادر الطاقات المتجددة المرتبطة بالشبكات الكهربائية ذات الجهد جد العالي والجهد العالي والجهد المتوسط والجهد المنخفض، وتشمل: - القدرة الاحتياطية الأولية والثانوية؛ القدرة الاحتياطية الثلاثية: القدرة الاحتياطية الباردة السريعة عند التوقفوالقدرة الاحتياطية عند التوقف؛ - موازنة العرض والطلب؛ - تحجيم ما فوق العتبات التنظيمية. -11التحجيم: تخفيض ضخ الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقات المتجددة، بصفة مؤقتة، أو إيقافها والتي يمكن لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل توظيفها لأسباب تتعلق بسلامة وأمن الشبكة الكهربائية الوطنية وكذا التوازن بين العرض والطلب؛ -12فائض إنتاج الطاقة الكهربائية: الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة التي يتم إنتاجها وحقنها في الشبكة من طرف مستغل، بما يتجاوز احتياجات زبنائه؛ -13طابع النقل: تعريفة استعمال الشبكات الكهربائية الوطنية للنقل المنصوص عليها في المادة 15من القانون رقم 48.15المتعلق بضغط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء؛ -14طابع الجهد المتوسط: تعريفة استعمال الشبكات الكهربائية للتوزيع للجهد المتوسط المنصوص عليها في المادة 16من القانون السالف الذكر رقم .48.15 -15تخزين الطاقة: عملية تجميع الطاقة المنتجة من طرف منشأة إنتاج الطاقة بهدف استخدامها. - - 6
الباب الثاني: مبادئ عامة
مع مراعاة أحكام المادة 2من القانون رقم 57.09المحدثة بموجبه الشركة المسماة «الوكالة المغربية للطاقة المستدامة»، كما وقع تغييره وتتميمه، وأحكام الفصل 2من الظهير الشريف رقم 1.63.226الصادر في 14من ربيع الأول 5( 1383أغسطس )1963 بإحداث المكتب الوطني للكهرباء، كما وقع تغييره وتتميمه، يمكن للأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص، إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
يخضع لنظام الترخيص إنجاز منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية، انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة التي تساوي قدرتها المنشأة أو تفوق 2ميغاواط، أو استغلالها أو التوسيع من قدرتها أو تغييرها.
يخضع لنظام التصريح المسبق إنجاز أو استغلال أو توسيع قدرة أو تغيير منشآت الإنتاج النهائي للطاقة: • الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة إذا كانت القدرة المنشأة بالنسبة لكل منشأة أقل من 2ميغاواط؛ • الحرارية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة إذا كانت القدرة المنشأة بالنسبة لكل منشأة تساوي 8ميغاواط حرارية أو تتجاوزها.
يمكن ربط منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة بالشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد المنخفض أو المتوسط أو العالي أو جد العالي في حدود القدرة الاستيعابية. يجب على كل مسير لشبكة توزيع الكهرباء إرسال القدرة الاستيعابية المتاحة في منطقة التوزيع الخاصة به إلى مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل وذلك داخل أجل أقصاه 30 نوفمبر من كل سنة. يقوم مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل باحتساب القدرة الاستيعابية، -3تم تغيير وتتميم المادة 2بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.23.20سالف الذكر. - 4تم تغيير وتتميم المادة 4بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.23.20سالف الذكر. - 5تم تغيير وتتميم المادة 5أعلاه بمقتضى المادة الفريدة من الظهير الشريف رقم 1.16.3سالف الذكر. - وتم تغيير وتتميم المادة 5بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.23.20سالف الذكر. - - 7
ويعمل على تحيينها، وتتولى الهيأة الوطنية لضبط الكهرباء المصادقة عليها ونشرها قبل 31 يناير من السنة الموالية. غير أن تطبيق أحكام هذا القانون على منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة وعلى الشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد المنخفض أو المتوسط، ولاسيما تلك المتعلقة بالولوج إلى الشبكة المذكورة، يخضع لشروط وكيفيات تحدد بنص تنظيمي.6 المادة 76 تنشأ وتستغل وتغير دون أي قيد منشآت الإنتاج النهائي للطاقة الحرارية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة إذا كانت قدرتها المنشأة تقل عن 8ميغاواط حرارية. المادة 6المكررة8 يحق للمستغل الحصول على شهادة تسمى شهادة الأصل تثبت أن كميات معينة من الكهرباء التي ينتجها متأتية من مصادر الطاقات المتجددة. يجب على المستغل أن يضع الشهادة المذكورة رهن إشارة المستهلكين متى طلبوا ذلك. تحدد بنص تنظيمي الكيفيات والجهة المكلفة بمنح شهادة الأصل. المادة 6المكررة مرتين يمكن للمستغل إنجاز منشأة تخزين الطاقة والاستفادة من خدمات التخزين وفق شروط تحدد بنص تنظيمي. المادة 97 يجب أن تنجز مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة التي تتجاوز أو تساوي قدرتها المجمعة القصوى 2ميغاواط في المناطق المنصوص عليها في البند 8من المادة الأولى أعلاه، التي يتم تحديدها وفق دفتر تحملات تعده السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة. - 6أنظر المرسوم رقم 2.10.578بتاريخ 7جمادى الاولى 11( 1432أبريل 2011(؛ الجريدة الرسمية عدد 5936بتاريخ 17جمادى الأولى 21( 1432أبريل ،)2011ص .2218 - 7تم تغيير وتتميم المادة 6بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.23.20سالف الذكر. - 8تم تتميم القانون بالمادتين 6المكررة والمادة 6مكررة مرتين بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.23.20سالف الذكر. - 9تم تغيير وتتميم المادة 7بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.23.20سالف الذكر. - - 8
الباب الثالث: نظام الترخيص
يخضع إنجاز منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة المشار إليه في المادة 3أعلاه، لترخيص الإنجاز تمنحه الإدارة بعد استطلاع الرأي التقني لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل بالنسبة للمنشآت الموصولة بالشبكة الكهربائية ذات الجهد العالي والجهد جد العالي. ويخضع إنجاز منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة الموصولة بالشبكة الكهربائية ذات الجهد المتوسط لترخيص الإنجاز تمنحه الإدارة طبقا لأحكام القانون رقم 47.18المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، بعد استطلاع الرأي التقني لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل ولمسير شبكة توزيع الكهرباء المعني. ولهذا الغرض، يجب على كل شخص اعتباري خاضع للقانون الخاص، إثبات توفره على القدرات التقنية والمالية اللازمة، والتقدم بطلب بهذا الشأن للإدارة، بغرض المصادقة على المشروع، وبملف يوضح على الخصوص ما يلي: -1طبيعة المنشآت وأجل تنفيذ مختلف أشطر المنشأة؛ -2مصدر أو مصادر الطاقات المتجددة التي سيتم استعمالها؛ -3تحديد موقع أو مواقع الإنتاج؛ -4الكيفيات التقنية والتعميرية والأمنية لإنجاز المنشآت؛ -5الإجراءات الواجب اتخاذها في مجال حماية البيئية ولاسيما الالتزام بإنجاز دراسة حول التأثير على البيئة؛ -6كيفيات المساهمة في تقوية القدرات الوطنية ونقل التكنولوجيا؛ -7الكفالات أو الضمانات البنكية التي تضمن إنجاز المشروع. تحدد كيفيات احتساب مبلغ الكفالات أو الضمانات البنكية بنص تنظيمي. يمنح ترخيص إنجاز المنشأة على أساس توفر القدرة الاستيعابية واعتبارا لجودة التجهيزات والمعدات وكذا لمؤهلات المستخدمين، بعد استطلاع رأي مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل وعند الاقتضاء، رأي مسير شبكة توزيع الكهرباء المعني. إضافة إلى الرأي التقني لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل، يمنح ترخيص الإنجاز، بعد استطلاع رأي وكالة الحوض المائي المعنية، ورأي الوكالة المغربية للطاقة المستدامة، عندما يتعلق الطلب بإنجاز منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصدر الطاقة المائية. - 10تم تغيير وتتميم المادة 8أعلاه بمقتضى المادة الفريدة من الظهير الشريف رقم 1.16.3سالف الذكر. - وتم تغيير وتتميم المادة 8بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.23.20سالف الذكر. - - 9
تحدد بنص تنظيمي كيفيات تشكيل ملف تقديم طلب إنجاز المنشأة وإيداعه.
يجب أن تتوفر في كل طالب ترخيص الشروط التالية: أن يكون مؤسسا في شكل شركة يتواجد مقرها أو مقر أحد فروعها في المملكة؛- ألا يكون في وضعية تسوية قضائية أو في وضعية تصفية قضائية؛ أن يكون في وضعية جبائية سليمة؛ أن يكون في وضعية سليمة تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛- أن يكون مؤهلا لإنتاج الكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقة المتجددة بمقتضى أحكام القانون المؤسس له.
0 مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 8أعلاه، يبلغ ترخيص الإنجاز إلى طالب الترخيص، بعد الرأي المطابق للجنة تقنية تحدث لهذا الغرض، لدى السلطة الحكومية المختصة، داخل أجل أقصاه شهران يسري ابتداء من تاريخ التوصل بالرأي التقني لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل وعند الاقتضاء، الرأي التقني لمسير شبكة توزيع الكهرباء المعني. يحدد تأليف اللجنة وكيفيات تعيين أعضائها وكذا طرق اشتغالها بنص تنظيمي. وعلاوة على ذلك، عندما يتعلق الطلب بإنجاز منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصدر الطاقة المائية، يبلغ الترخيص بالإنجاز إلى طالب الترخيص داخل أجل أقصاه شهران يسري ابتداء من تاريخ التوصل بالرأي التقني لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل السالف الذكر وبرأي وكالة الحوض المائي المعنية ورأي الوكالة المغربية للطاقة المستدامة وعند الاقتضاء، رأي مسير شبكة توزيع الكهرباء المعني. ولهذا الغرض، تلزم الإدارة بطلب الاستشارة التقنية من مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل، وعند الاقتضاء، من مسيري شبكات التوزيع الكهربائية المعنيين، ومن وكالة الحوض المائي المعنية ومن الوكالة المغربية للطاقة المستدامة داخل أجل أقصاه 15يوما يسري ابتداء من تاريخ تسليم وصل يشهد بإيداع الملف الكامل. يلزم مسير شبكات التوزيع الكهربائية المعنيون، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة، وكذا وكالة الحوض المائي المعنية المشار إليهم أعلاه بإبلاغ الإدارة برأيهم التقني داخل أجل أقصاه شهر واحد يسري ابتداء من تاريخ عرض الأمر عليهم. المادة 10المكررة13 - 11تم تغيير وتتميم المادة 9بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.23.20سالف الذكر. - 12تم تغيير وتتميم المادة 10أعلاه بمقتضى المادة الفريدة من الظهير الشريف رقم 1.16.3سالف الذكر. - وتم تغيير وتتميم المادة 10بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.23.20سالف الذكر. - - 10
يلتزم مقدم الطلب بتطبيق مبدأ الأفضلية الوطنية في جميع عقود الإنجاز أو التزويد أو الخدمات وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
مرتين يجوز للإدارة طيلة مدة صلاحية الترخيص بالإنجاز أن تتحقق من سير أشغال الإنجاز وفق الجدولة الزمنية المحددة من قبل صاحب الترخيص، في ملف طلب الترخيص. إذا تبين للإدارة عدم الشروع في أشغال إنجاز المنشأة أو تسجيل تأخير في إنجازها مقارنة مع الجدولة الزمنية المحددة، توجه الإدارة إلى المعني بالأمر إعذارا تدعوه من خلاله إلى تقديم توضيحات حول ذلك مع تحديد الإجراءات التي سيقوم بها في هذا الشأن، داخل أجل أقصاه 30يوما من تاريخ التوصل بالإعذار. إذا لم تتم الاستجابة للإعذار عند انصرام الأجل المذكور أو لم يتم قبول مقترحات صاحب الترخيص بالإنجاز، يجوز للإدارة إلغاء الترخيص بالإنجاز.
1 يصبح الترخيص بالإنجاز لاغيا في حالة عدم إنجاز المنشأة داخل أجل 3سنوات التي تلي تاريخ تبليغه. غير أنه إذا تعلق الأمر بمنشأة من مصدر مائي فالترخيص بالإنجاز يصبح لاغيا في حالة عدم إنجاز المنشأة داخل أجل 5سنوات التي تلي تاريخ التبليغ بترخيص الإنجاز. غير أنه في حالة عدم إتمام إنجاز المنشأة حسب الحالة داخل الأجلين المشار إليهما أعلاه، يجوز للإدارة، بناء على طلب مبرر على النحو المطلوب من قبل صاحب الترخيص بالإنجاز، أن تمنحه أجلا إضافيا لمرة واحدة أقصاه سنتان.
2 يلزم صاحب الترخيص بالإنجاز بتقديم طلب من أجل الحصول على ترخيص الاستغلال من أجل تشغيل المنشأة المعنية وذلك داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر بعد انتهاء أشغال الإنجاز. ولهذا الغرض، تتأكد الإدارة أو كل هيئة تعتمدها من مطابقة المنشأة المنجزة للمشروع موضوع الترخيص بالإنجاز وتعد تقريرا بذلك. تسلم الإدارة ترخيص استغلال المنشأة داخل أجل أقصاه شهران استنادا إلى ما يلي: - الترخيص بالإنجاز؛ - 13تم تتميم القانون بالمادتين 10المكررة والمادة 10مكررة مرتين بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.23.20سالف الذكر. - 14تم تغيير وتتميم المادة 11بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.23.20سالف الذكر. - 15تم تغيير وتتميم المادة 12أعلاه بمقتضى المادة الفريدة من الظهير الشريف رقم 1.16.3سالف الذكر. - وتم تغيير وتتميم المادة 12بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.23.20سالف الذكر. - - 11
التقرير الإيجابي لمطابقة المنشأة للشروط التقنية المنصوص عليها في عقدولوج الشبكة المشار إليه في المادة 24من هذا القانون؛ الرأي التقني الإيجابي لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل أو مسيري شبكةالتوزيع الكهربائية المعنيين، فيما يخص الربط بالمنشأة المذكورة؛ الرأي التقني الإيجابي لوكالة الحوض المائي المعنية في حالة منشآت تستعملمصدرا للطاقة المائية؛ دفتر تحملات تعده الإدارة والذي ينص على ما يلي: .1الكيفيات التقنية والتعميرية والأمنية لاستغلال المنشآت وصيانتها؛ .2مدة صلاحية الترخيص؛ .3شروط سلامة ووثوقية الشبكات التقنية والتجهيزات المتعلقة بها؛ .4دراسة التأثير على البيئة؛ .5التأمين أو التأمينات الواجب على المستغل إبرامها من أجل تغطية مسؤوليته عن الأضرار التي يتسبب فيها للأغيار؛ .6الأتاوى وحقوق الاستغلال، وطريقة احتسابها وكيفيات أدائها إذا اقتضى الحال؛ .7المؤهلات المهنية والقدرات التقنية والمالية الواجب توفرها في صاحب الطلب.
3 يكون ترخيص الاستغلال صالحا لمدة أقصاها 25سنة تسري ابتداء من تاريخ تسليمه قابلة للتمديد لنفس المدة لمرة واحدة وفق نفس الشروط المنصوص عليها في هذا الباب.
في حالة عدم تشغيل المنشأة خلال السنة التي تلي تاريخ تسليم ترخيص الاستغلال أو في حالة إيقاف المستغل أنشطة الاستغلال لمدة تتجاوز سنتين متواليتين بدون أسباب مقبولة ومبررة على النحو المطلوب وبدون أن يخبر الإدارة بذلك مسبقا، يصبح الترخيص المذكور لاغيا. غير أنه إذا أخبر المستغل الإدارة مسبقا برغبته في تعليق أنشطة الإنتاج لأسباب مقبولة ومبررة على نحو المطلوب، يجوز للإدارة أن تمدد له مدة صلاحية الترخيص بالاستغلال لفترة إضافية تعادل فترة التوقيف. - 16تم إحلال عبارة "ترخيص الاستغلال" محل عبارة "الترخيص النهائي" في المواد 13و 14و 19بمقتضى المادة الرابعة من الظهير الشريف رقم 1.23.20سالف الذكر. - - 12
5 يكون الترخيص اسميا، سواء كان للإنجاز أو للاستغلال، ولا يجوز نقله إلى أي مستغل آخر، تحت طائلة البطلان، إلا بعد موافقة الإدارة عند تأكدها من توفر الشروط المشار إليها في هذا الباب. يخضع كل تغيير للشكل القانوني للمستغل وكل تفويت للأسهم وللحصص يمكن أن يؤدي إلى نقل مراقبة المستغل صاحب الترخيص بالإنجاز، للحصول على الموافقة المسبقة للإدارة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي. تبلغ الإدارة رأيها داخل أجل أقصاه شهران من تاريخ التبليغ ويكون كل قرار بالرفض معللا. يمكن للإدارة سحب الترخيص بالإنجاز في حالة إجراء التغييرات المنصوص عليها أعلاه دون الحصول على الموافقة المسبقة.
يخضع كل مشروع لتوسيع قدرة المنشأة يؤدي إلى تغيير في قدرتها المنشأة الأولية لترخيص يسلم وفق الشروط المنصوص عليها في المواد من 8إلى 11من هذا القانون.
7 يخضع كل مشروع تغيير يؤدي إلى تحويل المنشأة أو إلى تغيير التقنية الأولية المستعملة في الإنتاج أو موضوع المنشأة للحصول على ترخيص بالتغيير تسلمه الإدارة داخل أجل أقصاه شهران. يرفق طلب الحصول على ترخيص بالتغيير بملف تحدد محتوياته بموجب نص تنظيمي ويبين على الخصوص ما يلي: طبيعة ومحتوى التغيير المزمع القيام به؛ تصميم تغيير المنشأة مرفقا بالجدولة الزمنية للإنجاز؛- التجهيزات والوسائل المرتبطة بالتغيير.
8 يمكن للإدارة أن ترخص بإنجاز منشآت إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة بناء على طلبات عروض ووفق دفتر تحملات يحدد بنص تنظيمي. يتعين على الشخص الاعتباري الذي حاز طلب العروض أن يودع طلب الحصول على رخصة الإنجاز ورخصة الاستغلال وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. - 17تم تغيير وتتميم المادة 15بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.23.20سالف الذكر. - 18تم تغيير وتتميم المادة 17بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.23.20سالف الذكر. - 19تم نسخ وتعويض أحكام المادة 18بمقتضى المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم 1.23.20سالف الذكر. - - 13
عند انقضاء مدة صلاحية ترخيص الاستغلال، تصبح منشأة إنتاج الكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة وموقع الإنتاج في ملكية الدولة، حرة وخالصة من كل عبء. يلزم المستغل، عندما تطلب الإدارة ذلك، بتفكيك المنشأة المذكورة وإعادة الموقع إلى حالته الأولى على نفقته. وتسلم الإدارة لهذا الغرض إلى المستغل شهادة بمعاينة إنجاز تفكيك المنشأة وإعادة موقع الاستغلال المعني إلى حالته الأولى.
0 يوجه صاحب ترخيص الاستغلال كل سنة إلى الإدارة تقريرا يتعلق بتأثير المنشأة واستغلالها على احتلال الموقع وعلى المميزات الأساسية للوسط المحيط بها. ويوجه هذا التقرير إلى الجماعات المحلية المعنية. يمكن للإدارة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي أن تطلب من صاحب ترخيص الاستغلال تزويدها بجميع المعطيات والمعلومات المتعلقة باستغلال المنشأة وبإنتاج الطاقة الكهربائية.
الباب الرابع: نظام التصريح
1 يرفق التصريح المسبق المشار إليه في المادة 4أعلاه بملف إداري يسمح بالتحقق من هوية المصرح ومن طبيعة أنشطته وبملف تقني يبين مصدر الطاقة المتجددة الذي سيتم استعماله وقدرة الإنتاج المرتقبة والتكنولوجيا المستعملة في الإنتاج وموقع المنشأة المعنية. يودع التصريح المسبق لدى الإدارة مقابل وصل مؤقت مختوم ومؤرخ. إذا تبين بعد دراسة الملف، واستطلاع رأي مسير شبكة توزيع الكهرباء المعني فيما يتعلق على الخصوص بالقدرة التقنية للشبكة، أن التصريح يستوفي الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، يسلم إلى المعني الوصل النهائي في أجل أقصاه شهران. يجوز نقل منشأة إنتاج الطاقة الكهربائية أو الحرارية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة، موضوع التصريح، إلى مستغل آخر تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه بعد إخبار الإدارة مسبقا بذلك. - 20تم تغيير وتتميم المادة 20بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.23.20سالف الذكر. - 21تم تغيير وتتميم المادة ( 21الفقرة الثالثة( بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.23.20سالف الذكر. - - 14
2 في حالة عدم تشغيل المنشأة موضوع التصريح داخل أجل 3سنوات ابتداء من تاريخ تسليم الوصل النهائي بإيداع التصريح المذكور، أو عدم استغلالها خلال مدة سنتين متواليتين، يجب على المعني بالأمر تقديم تصريح جديد طبقا لأحكام المادة 21أعلاه.
يجب إخبار الإدارة مسبقا بكل تغيير يمس بإحدى المميزات الأساسية المشار إليها في
لمنشأة إنتاج الطاقة انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة موضوع التصريح.
الباب الخامس: تسويق الطاقة الكهربائية المنتجة انطلاقا من
مصادر الطاقات المتجددة
4 توجه الطاقة الكهربائية المنتجة من قبل المستغل لمنشأة أو لعدة منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة للسوق الوطنية وللتصدير. من أجل تسويق الطاقة الكهربائية المنتجة انطلاقا من الطاقات المتجددة، يستفيد المستغل من حق الولوج إلى الشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد المنخفض والجهد المتوسط والجهد العالي والجهد جد العالي في حدود القدرة التقنية المتاحة للشبكة. تحدد، كيفيات الولوج إلى الشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد المنخفض والجهد المتوسط والجهد العالي والجهد جد العالي بموجب اتفاقية أو اتفاقيات تبرم بين المستغل ومسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل، أو عند الاقتضاء، مسير أو مسيري الشبكة الكهربائية للتوزيع المعنيين، تنص على الخصوص على مدة صلاحية الاتفاقية والشروط التقنية للربط بالشبكة المذكورة والشروط التجارية لنقل الطاقة الكهربائية من قبل مسير الشبكة المعني من مواقع الإنتاج إلى مواقع الاستهلاك وكذا على مسطرة حل النزاعات. يمكن لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل تحجيم الطاقة الكهربائية المنتجة من طرف المستغل في حدود عتبة ووفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي. لا ينتج عن الطاقة الكهربائية غير الموردة الناتجة عن التحجيم في حدود العتبة المنصوص عليها في الفقرة أعلاه أي تعويض لفائدة مستغل المنشأة المعني. - 22تم تغيير وتتميم المادة 22بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.23.20سالف الذكر. - 23تم تغيير وتتميم المادة 24أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من الظهير الشريف رقم 1.16.3سالف الذكر. - وتم تغيير وتتميم المادة 24أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.23.20سالف الذكر. - - 15
الفرع الأول: الاستجابة لحاجيات السوق الوطنية
5 تتم الاستجابة لحاجيات السوق الوطنية من الطاقة الكهربائية من قبل المستغل، وذلك حسب متطلبات مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل ومسيري الشبكة الكهربائية للتوزيع في إطار اتفاقية تبرم مع الدولة أو الهيئة التي تفوضها لهذا الغرض، تنص على الخصوص على مدة صلاحية الاتفاقية وعلى الشروط التجارية للتزويد بالطاقة الكهربائية المنتجة من قبل المستغل المذكور.
6 يجوز للمستغل تزويد مستهلك أو مجموعة من المستهلكين موصولين بالشبكة الكهربائية الوطنية بالكهرباء أو تزويد مسير الشبكة الكهربائية للتوزيع أو كليهما معا، في إطار عقد ينص على الخصوص على الشروط التجارية للتزويد بالطاقة الكهربائية وكذا على تعهد المستهلكين المذكورين بأخذ الكهرباء المنتج واستهلاكه بصفة حصرية في إطار استعمال خاص بهم. يمكن لكل مسير شبكة توزيع الكهرباء، اقتناء نسبة لا تتجاوز %40من الطاقة الكهربائية الإجمالية المنتجة سنويا انطلاقا من منشآت إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة المرخصة بموجب هذا القانون والموردة لتزويد مستهلكين موجودين بمنطقة نفوذ هذا المسير. يتم تحديد كيفيات وشروط الاقتناء بنص تنظيمي. يمكن أن يباع فائض إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة: - إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالنسبة للمنشآت المرتبطة بالشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد العالي أو جد العالي؛ - أو إلى مسير شبكة توزيع الكهرباء المعني بالنسبة للمنشآت المرتبطة بالشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد المتوسط والمنخفض. غير أنه لا يجوز للمستغل بيع أكثر من % 20كفائض من الإنتاج السنوي للطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة. تحدد الكيفيات والشروط التجارية المتعلقة بشراء فائض الطاقة المنتجة انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة طبقا لأحكام القانون رقم 48.15المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء. - 24تم تغيير وتتميم المادة 25بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.23.20سالف الذكر. - 25تم تغيير وتتميم المادة 26أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من الظهير الشريف رقم 1.16.3سالف الذكر. - وتم تغيير وتتميم المادة 26أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.23.20سالف الذكر. - - 16
الفرع الثاني: تصدير الطاقة الكهربائية المنتجة انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة
7 يجوز لمستغل منشأة تنتج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة، الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد العالي أو الجهد جد العالي، تصدير الكهرباء المنتجة بعد الاستشارة التقنية لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل وموافقة الإدارة.
8 يتم تصدير الكهرباء المنتجة انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة: وفقا للاتفاقيات التي تنظم الروابط الكهربائية المبرمة مع البلدان المعنية؛ عبر الروابط الكهربائية مع دول أجنبية بواسطة الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل؛ بعد استطلاع الرأي التقني لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل وموافقة الإدارة؛ من خلال إبرام اتفاق بين المستغل ومسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل يحددالشروط التقنية والاقتصادية للولوج إلى الروابط الكهربائية، لا سيما نسبة الخسائر الواجب تطبيقها، وتعريفات العبور. إلا أنه إذا كانت قدرة الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل والروابط الكهربائية غير كافية، يجوز الترخيص للمستغل بإنجاز خطوط مباشرة للنقل واستخدامها، من أجل استعماله الخاص، في إطار اتفاقية امتياز تبرم مع مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل، تنص على الخصوص على ما يلي: - طبيعة ومحتوى الأشغال التي سيتم إنجازها وأجل تنفيذها؛ التحملات والالتزامات الخاصة بصاحب الامتياز؛ إتاوة العبور الواجب أداؤها على صاحب الامتياز؛- الكيفيات التقنية والتجارية لولوج الروابط الكهربائية مع الدول المجاورة؛ كيفيات مساهمة المصدر في خدمات المنظومة؛ مدة الامتياز التي لا يجوز أن تتجاوز مدة صلاحية الترخيص بالاستغلال؛- الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل صاحب الامتياز من أجل حماية البيئة، ولاسيما إنجاز دراسة التأثير على البيئة؛ - شروط سحب الامتياز أو سقوطه وكذا شروط رجوع المنشآت عند نهاية الامتياز. - 26تم تغيير وتتميم المادة 27أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.23.20سالف الذكر. - 27تم تغيير وتتميم المادة 28أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.23.20سالف الذكر. - - 17
بغض النظر عن إتاوة العبور الواجب أداؤها لمانح الامتياز والمشار إليها في المادة 28 أعلاه، يخضع تصدير الطاقة الكهربائية المنتجة انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة لأداء رسم سنوي للدولة عن استغلال المنشأة بناء على حصة إنتاج الطاقة المصدرة حسب الجداول والنسب والكيفيات المحددة بنص تنظيمي. يؤدى هذا الرسم السنوي للدولة، وبطلب منها إما نقدا أو عينا، أو جزء منه نقدا وجزء منه عينا.
يخضع الولوج إلى الشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد المتوسط أو الجهد العالي أو الجهد الجد العالي المشار إليها في المادة 24أعلاه وإلى الروابط الكهربائية، وعند الاقتضاء، إلى الخطوط المباشرة للنقل المشار إليها في المادة 28أعلاه، وكذا كل عملية تصدير للطاقة الكهربائية المنتجة انطلاقا من الطاقات المتجددة إلى مراقبة وتدبير مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل.
الباب السادس: مراقبة ومعاينة المخالفات والعقوبات
الفرع الأول: مراقبة ومعاينة المخالفات
يلزم مستغل منشأة إنتاج الطاقة انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة بالخضوع إلى كل مراقبة يجريها الأعوان المؤهلون والمحلفون أو هيئات المراقبة المعتمدة من قبل الإدارة لهذا الغرض. ويلزم بوضع المعلومات أو الوثائق اللازمة رهن إشارة الإدارة لتمكينها من التحقق من تقيده بالالتزامات المفروضة عليه بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية وكذا بموجب دفاتر التحملات أو اتفاقيات الامتياز أو هما معا.
إضافة إلى ضباط الشرطة القضائية، يكلف أعوان الإدارة المؤهلون خصيصا لهذا الغرض والمحلفون، وفق النصوص التشريعية المتعلقة بأداء اليمين من قبل الأعوان محرري المحاضر، بمعاينة مخالفات أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
يحق للأعوان المشار إليهم في المادتين 31و 32أعلاه، بعد إثبات صفتهم، الولوج بحرية إلى جميع أشغال إنجاز أو استغلال منشأة لإنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة، وذلك من أجل مراقبة: - - 18
-1التقيد ببنود الترخيص أو التصريح أو الاتفاقية التي تجرى الأشغال بموجبها؛ -2الشروط المتعلقة بالعمليات التقنية لإنجاز أو استغلال منشأة وبالسلامة والنظافة المرتبطة بها؛ -3التقييد بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
يلزم المستغل بتقديم جميع التسهيلات للأعوان المذكورين أعلاه من أجل تمكينهم من الولوج إلى المنشاة وكذا المعلومات والمعطيات والوثائق المتعلقة بحالة أشغال إنجاز أو استغلال منشأة تنتج الطاقة انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة.
يلزم المستغل بإخبار الإدارة المختصة بأماكن المآثر التاريخية والمواقع الأركيولوجية التي يتم العثور عليها أثناء تنفيذ أشغال الإنجاز أو التغيير وبالسهر على المحافظة عليها وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
يجوز لأعوان الإدارة المكلفين بالمراقبة، أثناء زياراتهم، القيام بالتحقق من مجموع الوثائق الواجب مسكها وبالتأكد من محتوى المعلومات التي توجه إلى الإدارة. ويجوز لهم أن يطلبوا من المستغل تشغيل المنشأة بغرض التحقق من مميزاتها.
يمكن إثبات مخالفات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه بواسطة جميع الوسائل المفيدة. وتؤدي معاينة المخالفة إلى تحرير محضر على الفور يجب أن يشتمل على الخصوص على ظروف المخالفة وعلى توضيحات وتبريرات مرتكب المخالفة وعلى العناصر التي تثبت أن المخالفة مادية. يوجه المحضر إلى المحاكم المختصة داخل أجل 10أيام من تاريخ تحريره. ويعتد بالمحضر إلى أن يثبت العكس. الفرع الثاني: العقوبات الإدارية
إذا تبين من المراقبات التي يتم إجراؤها تطبيقا لأحكام هذا الباب خرق المستغل لأحد أحكام هذا القانون أو للنصوص المتخذة لتطبيقه أو عدم تقيده ببنود دفتر التحملات المنصوص عليه في المادة 12من هذا القانون، يجوز للإدارة أن توجه إليه إنذارا ثم إعذارا بعد تمكينه من تقديم ملاحظاته. - - 19
كما يجوز للإدارة، وفق نفس الشروط المشار إليها أعلاه، أن توجه إليه أمرا بقصد اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إرجاع الأمور إلى حالها أو تصحيح ممارساته داخل أجل تحدده، وذلك وفق أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
يجوز أن يخضع كل ترخيص لمقرر سحب دون تعويض بسبب خطأ يرتكبه صاحب الترخيص. ويصدر مقرر سحب الترخيص لاسيما فيما يخص الأفعال التالية: -1رفض التقيد بأحكام هذا القانون أو بالنصوص المتخذة لتطبيقه أو بمضمون الترخيص أو بدفتر التحملات المتعلق به رغم التوصل بإعذار من قبل الإدارة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة للتقيد بالأحكام السالفة الذكر؛ -2فقدان القدرات البشرية والتقنية والمالية التي تمكن من إنجاز الأشغال موضوع الترخيص؛ -3رفض تبليغ المعلومات والوثائق المطلوبة تطبيقا لأحكام المادتين 20و 35أعلاه أو النصوص المتخذة لتطبيقهما أو هما معا أو الاعتراض على مراقبة الأعوان المؤهلين لهذا الغرض؛ -4عدم أداء الحقوق أو الأتاوى؛ -5نقل الترخيص بالاستغلال أو وصل إيداع تصريح لا يطابق القواعد المنصوص عليها في هذا القانون؛ -6مخالفات جسيمة لقواعد السلامة أو النظافة العامة.
لا يجوز إصدار مقرر السحب المشار إليه أعلاه إلا بعد إنذار ثم إعذار المستغل مسبقا بواسطة رسالة مضمونة مع وصل بالتسلم ترسل إلى آخر عنوان معروف من أجل تقديم دفاعه كتابة، داخل أجل 30يوما يسري من تاريخ التوصل بالرسالة المذكورة. الفرع الثالث: العقوبات الجنائية
يعاقب بالحبس من 3أشهر إلى سنة وبغرامة من 100.000إلى مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص يقوم بإنجاز منشأة لإنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة أو يستغلها أو يقوم بتوسيع قدرتها أو تغييرها دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 3من هذا القانون. ويصدر دائما الحكم بالعقوبة الحبسية في حالة ارتكاب الأفعال المذكورة في هذه المادة خرقا لمقرر سحب الترخيص. - - 20
2 يعاقب بغرامة من 50.000درهم إلى 100.000درهم عن عدم القيام بالتصريح المسبق لدى الإدارة المنصوص عليه في المادة 4من هذا القانون. وتحكم المحكمة دائما بمصادرة التجهيزات والمعدات موضوع المخالفة.
يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 5.000إلى 200.000درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص: اعترض على ممارسة مهام المراقبة المنصوص عليها في المادة 32أعلاه؛- رفض إطلاع الأعوان المشار إليهم في المادة 32أعلاه على الوثائق المتعلقة بممارسة أنشطته أو أخفى هذه الوثائق أو زورها. ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه كل شخص قدم عمدا إلى الأعوان المؤهلين للقيام بمراقبة أو معاينة المخالفات معلومات أو تصاريح خاطئة أو رفض تزويدهم بالتوضيحات والتبريرات المطلوبة.
الباب السابع: أحكام نهائية
يمكن عند الحاجة اتخاذ نصوص تنظيمية ضرورية لتطبيق أحكام مواد هذا القانون. - 28تم تغيير وتتميم المادة ( 42الفقرة الأولى( أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.23.20سالف الذكر. - - 21