المادة 1
يوافق على ضابط البناء العام الملحق بأصل هذا المرسوم.
Décret n° 2-13-424 du 24/05/2013 : Abrogé et remplacé par le décret 2-18-577 ; conservé pour les dossiers anciens.
تاريخ التحميل · PDF الرسمي · النص بصيغة HTML
النص الرسمي — المصدر: État marocain — نسخة مطابقة للملف المنشور دون تغيير.
فتح الملف PDF تحميل الملف PDF PDF · 1,9 Mo · 36 صفحة · العربية
لا يعرض متصفحكم الملف داخل الصفحة: افتحوه أو حملوه بالأزرار أعلاه.
39b2652a10591a7cd47590ab39ffe88fd4489ec17392a382ae42dcd71329f427نص مستخرج آليا من الملف الرسمي PDF دون تغيير في المحتوى؛ قد يتأثر التنسيق (الجداول والملاحق): عند الشك يُعتد بالملف PDF.
مرسوم بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها
مرسوم رقم 2.13.424صادر في 13من رجب 1434 ) 24ماي )2013بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها1 رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 12.90المتعلق بالتعمير، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31بتاريخ 15من ذي الحجة 17( 1412يونيو )1992ولا سيما المادتين 59و60 منه ؛ وعلى القانون رقم 25.90المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.7بتاريخ 15من ذي الحجة 1412 ) 17يونيو 1992(؛ وعلى الظهير الشريف رقم 1.60.063الصادر في 30من ذي الحجة 1379 ) 25يونيو )1960بشأن توسيع نطاق العمارات القروية؛ وعلى القانون رقم 78.00المتعلق بالميثاق الجماعي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297بتاريخ 25من رجب 3( 1423أكتوبر )2002كما تم تغييره وتتميمه؛ وعلى الظهير الشريف رقم 1.93.51الصادر في 22من ربيع الأول 1414 ) 10سبتمبر )1993المعتبر بمثابة قانون يتعلق بإحداث الوكالات الحضرية؛ وبناء على المرسوم رقم 2.92.832الصادر في 27من ربيع الآخر 1414 ) 14أكتوبر )1993لتطبيق القانون رقم 12.90المتعلق بالتعمير؛ وعلى المرسوم رقم 2.92.833الصادر في 25من ربيع الآخر 1414 ) 12أكتوبر )1993لتطبيق القانون رقم 25.90المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات؛ وعلى المرسوم رقم 2.12.32الصادر في 14من ربيع الآخر 1433 ) 7مارس )2012المتعلق باختصاصات وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة؛ وباقتراح من وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة وبعد استطلاع رأي وزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل؛ 1الجريدة الرسمية عدد 6155بتاريخ 16رجب 27( 1434ماي ،)2013ص .4306 -2-
وبعد دراسة المشروع في مجلس الحكومة المنعقد في 12من رجب 1434 ) 23ماي ،)2013 رسم ما يلي:
يوافق على ضابط البناء العام الملحق بأصل هذا المرسوم.
يعمل بأحكام ضابط البناء العام المشار إليه بالمادة الأولى أعلاه ابتداء من اليوم الأول من الشهر السادس الذي يلي تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية. المادة الثالثة يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة ووزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل، كل فيما يخصه. وحرر بالرباط في 13من رجب 24( 1434ماي .)2013 الإمضاء عبد الإله ابن كيران. وقعه بالعطف: وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، الإمضاء: محمد نبيل بنعبد الله. وزير الداخلية، الإمضاء: محمد العنصر. وزير التجهيز والنقل، الإمضاء: عزيز رباح.
ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها
طبقا لمقتضيات المادة 59من القانون رقم 12.90المتعلق بالتعمير، يحدد هذا الضابط شكل وشروط إيداع ودراسة طلبات وتسليم الأذون المتعلقة بإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات ورخص البناء ورخص السكن وشواهد المطابقة.
طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، تسري أحكام ضابط البناء العام على كافة المجالات التي يتعين فيها وجوبا الحصول على: الإذن بإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات تطبيقالأحكام القانون رقم 25.90المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات؛ رخصة البناء عملا بأحكام القانون رقم 12.90المتعلق بالتعمير؛ الإذن بإحداث تجزئة عقارية ورخصة البناء تطبيقا لأحكام الظهير رقم 1.60.063الصادر في 30من ذي الحجة 25( 1379يونيو )1960بشأن توسيع نطاق العمارات القروية؛ - رخصة السكن وشهادة المطابقة طبقا للقوانين المشار إليها أعلاه.
لا تسري أحكام هذا الضابط داخل: منطقة تهيئة ضفتي أبي رقراق المحددة طبقا للقانون رقم 16.04المتعلق بتهيئةواستثمار ضفتي أبي رقراق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.70الصادر في 20من شوال 23( 1426نوفمبر 2005(؛ منطقة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا المحددة طبقا للقانون رقم 25.10المتعلق بتهيئةواستثمار موقع بحيرة مارشيكا الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.144في 3شعبان 16( 1431يوليو .)2010
لا تسري أحكام هذا الضابط على طلبات الترخيص ببناء الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها، المنظمة وفقا للمقتضيات المنصوص عليها بالقانون رقم 29.04 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.56في 3ربيع الأول 23( 1428مارس )2007 المغير والمتمم للظهير بمثابة قانون رقم 1.84.150الصادر في 6محرم 1405 ) 2أكتوبر )1984المتعلق بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها. المادة 5 يراد، لتطبيق أحكام هذ الضابط بـ: • «الرخصة»: الإذن بالتجزيء المنصوص عليه في المادة 2من القانون رقم 25.90المتعلقبالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.7بتاريخ 15من ذي الحجة 17( 1412يونيو 1992(؛ - الإذن بالتجزيء المنصوص عليه في المادة 10من الظهير الشريف رقم 1.60.063الصادر في 30من ذي الحجة 25( 1379يونيو 1960(؛ - الإذن بإحداث المجموعات السكنية المنصوص عليه في المادة 57من القانون رقم 25.90السالف الذكر؛ - الإذن بتقسيم العقارات المنصوص عليه في المادة 58من القانون رقم 25.90 السالف الذكر؛ رخصة البناء المنصوص عليها في المادة 40من القانون رقم 12.90المتعلقبالتعمير، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31بتاريخ 15من ذي الحجة 1412 ) 17يونيو 1992(؛ - رخصة البناء المنصوص عليها في المادة 7من الظهير الشريف رقم 1.60.063 السالف الذكر. • «المشروع»: كل مشاريع البناء، إحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات التي يقوم بها كل شخص ذاتي أو معنوي، خاص أو عام، ويخضع إنجازها للحصول المسبق على الأذون والرخص المنصوص عليها في هذه الضابطة؛ • «صاحب الشأن»: كل شخص ذاتي أو معنوي، تقدم بطلب الحصول على رخصة تتعلق بمشروع معين.
بناء على طلب يتقدم به صاحب الشأن، تسلم الوكالة الحضرية مذكرة المعلومات التعميرية وفقا للنموذج المبين بالملحق رقم 1بهذا الضابط، والتي يحدد بموجبها الاستعمال المخصص لملكية عقارية وفقا لمقتضيات وثائق التعمير الجاري بها العمل. يودع طلب الحصول على مذكرة المعلومات التعميرية لدى الوكالة الحضرية مقابل وصل إيداع مؤرخ وموقع من لدن صاحب الشأن. ويمكن لأي كان أن يتقدم بهذا الطلب في حالة وجود وثيقة تعمير مصادق عليها، بيد أنه في غياب هذه الوثيقة، لا يمكن أن يقدم هذا الطلب إلا مالك العقار المعني أو كل شخص يدلي بموافقة هذا الأخير أو بوثيقة تبرر الحصول على هذه المذكرة كقرار إعلان المنفعة العامة.
تسلم مذكرة المعلومات التعميرية من لدن الوكالة الحضرية في أجل لا يتعدى يومين مفتوحين تبعا للطلب المشار إليه في المادة 6أعلاه. وتسلم مذكرة المعلومات التعميرية بناء على المعطيات التي يدلي بها صاحب الشأن ولا تعتبر إشهادا على مدى صحة المعلومات المدلى بها، ولا يمكن اعتبارها بأي حال من الأحوال، موافقة مبدئية لإنجاز مشروع معين.
يجب أن تحدد مذكرة المعلومات التعميرية، بالنسبة للملكية العقارية موضوع الطلب ما يلي: وثيقة التعمير: تصميم التنطيق، تصميم التهيئة أو مخطط تنمية التكتلات العمرانيةالقروية؛ المقتضيات الرئيسية المتضمنة في وثيقة التعمير، ولا سيما تحديد تخصيصالمنطقة، تحديد الاستعمالات المحظورة، أنواع الاستعمالات التي تخضع لشروط خاصة، الإمكانيات القصوى لاستعمال واستغلال الأراضي، شروط إقامة المباني بالنسبة للحدود الفاصلة بينها أو المجاورة لها، إقامة بنايات داخل نفس الملكية العقارية، العلو الأقصى للمباني، شروط الولوج المتعلقة بالطرق وبمواقف السيارات.
تحدد مدة صلاحية مذكرة المعلومات التعميرية بمدة سريان الآثار القانونية المترتبة على إعلان المنفعة العامة بموجب وثيقة التعمير المعمول بها.
يحدث الشباك الوحيد لدى الجماعات التي يتجاوز عدد ساكنتها 50.000نسمة، وكذا على مستوى المقاطعات المشار إليها في المادة 48من القانون 78.00المتعلق بالميثاق الجماعي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297بتاريخ 25من رجب 1423 ) 3أكتوبر ،)2002كما تم تغييره وتتميمه. ويعتمد لهذا الغرض، عدد الساكنة المثبت في آخر إحصاء عام رسمي.
يحدث الشباك الوحيد لرخص التعمير المنصوص عليه في المادة 10المشار إليها أعلاه، بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتعمير والداخلية. المادة 12 يعتبر الشباك الوحيد لرخص التعمير المخاطب الوحيد لأصحاب الشأن، ولهذا الغرض، يضع رهن إشارتهم مجموع المعلومات الضرورية المتعلقة بـ: الوثائق المكونة لملفات طلبات الرخص؛ مسالك ومساطر منح الرخص؛ وضعية تقدم ملفات الرخص التي هي في طور الدراسة.المادة 13 يدرس الشباك الوحيد الرخص التعمير، المشار إليه في المادة 10أعلاه، طلبات الرخص المتعلقة بمشاريع البناء وإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات. لهذا الغرض، يقوم بجميع التدابير اللازمة لمنح الرخص من خلال أخذ الآراء والحصول على التأشيرات المقررة بموجب التشريعات والأنظمة الجاري بها العمل. كما يقوم كذلك، بإعداد القرارات الإدارية التي تعرض على توقيع رئيس مجلس الجماعة.
تسحب الرخص المشار إليها أعلاه من الشباك الوحيد لرخص التعمير، بمجرد إعدادها، مع مراعاة مقتضيات المادة 40أدناه. الفرع الثاني: اللجنة الإقليمية للتعمير
تحدث لجنة أو لجان على صعيد العمالة أو الإقليم لدراسة ملفات طلبات الرخص بالجماعات التي يقل عدد ساكنتها أو يساوي 50.000نسمة، يوكل إليها القيام بجميع التدابير القبلية اللازمة لمنح الرخص من خلال أخذ الآراء والحصول على التأشيرات المقررة بموجب التشريعات والأنظمة الجاري بها العمل. ويعتمد لهذا الغرض، عدد الساكنة المثبت في آخر إحصاء عام رسمي. يحدد مقر اللجنة المذكورة بموجب قرار عامل الإقليم أو العمالة المعني.
خلافا لأحكام المادة 15أعلاه، وباتفاق مع الإدارات المعنية، وبطلب من رئيس المجلس الجماعي، يمكن أن يحدث بالجماعات التي يقل عدد ساكنتها أو يساوي 50.000 نسمة، شباك وحيد لرخص التعمير، طبقا لمقتضيات المادة 11المشار إليها أعلاه.
تتم دراسة ملفات طلبات الرخص المشار إليها في المادة 5أعلاه، وفق المسطرتين الآتيتين: مسطرة «المشاريع الكبرى»؛ مسطرة «المشاريع الصغرى».المادة 18 يراد بالمشاريع الكبرى، كل مشروع منصوص عليه بالملحق رقم 2بهذا الضابط. بمجرد إيداع ملفات طلبات الرخص بمكتب ضبط الجماعة المعنية، تحيل هذه الأخيرة الملفات على أعضاء لجنة الدراسة المشار إليها بالمادة 20بعده، داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أيام مفتوحة، تحتسب من تاريخ تسلم الملفات من طرف الجماعة المعنية.
يبث أعضاء اللجنة المذكورة في موضوع ملفات طلبات الرخص المعروضة عليهم داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما مفتوحة، تحتسب من تاريخ تسلم الملفات من طرف الجماعة المعنية. يتم وضع برنامج لدراسة ملفات طلب الرخص، بحسب الحالة، من طرف الشباك الوحيد لرخص التعمير أو من طرف اللجنة الإقليمية للتعمير.
يراد ب"المشاريع الصغرى" كل مشروع منصوص عليه بالملحق رقم 3بهذا الضابط. يتم عرض ملفات طلبات الرخص الخاضعة لمسطرة المشاريع الصغرى على أعضاء لجنة الدراسة المشار إليها بالمادة 20بعده، بمجرد إيداعها بمكتب ضبط الجماعة المعنية ويتم التداول بشأنها في حينه. الفرع الثاني: لجان دراسة ملفات طلبات الرخص
توكل إلى لجان الدراسة، دراسة ملفات طلبات الرخص بالشباك الوحيد المشار إليه في المادة 10أعلاه وباللجان الإقليمية للتعمير المشار إليها في المادة 15أعلاه. تتكون لجان الدراسة من الأعضاء الدائمين المشار إليهم في المادة 21بعده ومن الأعضاء غير الدائمين المشار إليهم في المادة 23بعده.
يتكون الأعضاء الدائمون بلجان الدراسة المشار إليها في المادة 20أعلاه، من ممثلين عن: العمالة أو الإقليم؛- الجماعة؛ - الوكالة الحضرية. في حالة دراسة المشاريع التي تندرج في إطار مسطرة «المشاريع الكبرى» المنصوص عليها في المادة 17أعلاه، ينضاف إلى الأعضاء الدائمين المشار إليهم ممثلو المديرية العامة للوقاية المدنية وممثلو المصالح المختصة في مجال الربط بشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية وكذا ممثلو الأجهزة المكلفة بتسيير مختلف الشبكات. لا تتم الاستعانة في أشغال اللجنة بالأعضاء المؤطر مجال تدخلهم بنصوص تنظيمية، إلا بطلب صريح من رئيس مجلس الجماعة، في حالة تعذر فهم أو تباين الآراء بشأن كيفية تنفيذ أحكام هذه النصوص التنظيمية.
خلافا لمقتضيات المادة 21أعلاه، ولدارسة ملفات طلبات الرخص بشأن تقسيم العقارات، فإن الأعضاء الدائمين للجان الدراسة هم ممثلو: العمالة أو الإقليم؛ الجماعة؛- الوكالة الحضرية؛ المحافظة على الأملاك العقارية.المادة 23 بالنظر لخصوصيات ملفات طلبات الرخص المعروضة على أنظار لجان الدراسة، المشار إليها في المادة 20أعلاه، يتعين الاقتصار في تحديد الأعضاء غير الدائمين على ممثلي الإدارات التي يتعين لزاما أخذ آراءها والحصول على تأشيراتها المقررة بموجب التشريعات الجاري بها العمل. المادة 24 إلى جانب الأعضاء المشار إليها بالمادة 20أعلاه، يجوز لرئيس مجلس الجماعة أن يستدعي، على سبيل الاستشارة، كل شخص يرى فائدة في الاسترشاد برأيه داخل لجان الدراسة. المادة 25 تتكلف المصالح الجماعية المختصة في ميدان التعمير بكتابة أشغال لجان الدراسة، المشار إليها في المادة 20أعلاه، على مستوى الشباك الوحيد لرخص التعمير، وتتكلف المصالح المختصة في ميدان التعمير التابعة للعمالة أو الإقليم بكتابة اللجنة الإقليمية للتعمير. المادة 26 يتعين على الإدارات والمؤسسات العمومية والأجهزة المكلفة بتسيير مختلف الشبكات التي يتم أخذ آرائها أو الحصول على تأشيراتها خلال دراسة ملفات طلبات الرخص، اتخاذ التدابير اللازمة لتمثيلها في حظيرة لجان الدراسة، المشار إليها في المادة 20أعلاه، من طرف أشخاص مؤهلين لإبداء الرأي. المادة 27 يجب على مختلف الأطراف التي يتم استطلاع رأيها بشأن دراسة ملفات طلبات الرخص أن تبدي، في حدود اختصاصها، رأيها داخل الآجال المحددة أو على أبعد تقدير إبان
اجتماع لجان الدراسة المشار إليها في المادة 20أعلاه، مع وجوب التقيد بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وكذا تجنب الآراء المتعاقبة.
لا يجب أن يشترط، إطلاقا، في إبداء الآراء بالأداء المسبق للخدمات المقدمة. بيد أنه يمكن استخلاص الأتعاب المترتبة عن هذه الخدمات بعد أخذ الآراء والحصول على التأشيرات، وذلك قبل تسليم الرخص لأصحاب الشأن. المادة 29 يمكن للمهندس واضع تصور المشروع، إما بطلب منه أو من رئيس مجلس الجماعة، أن يحضر أشغال لجنة الدراسة، المشار إليها في المادة 20أعلاه، لتقديم المشروع وكل التوضيحات اللازمة المتعلقة به، وذلك متى ارتأى أعضاؤها ذلك، شريطة أن ينسحب أثناء مداولات اللجنة المذكورة.
تودع ملفات طلبات الرخص بمكتب ضبط الجماعة مقابل وصل إيداع مرقم ومؤرخ. يعتبر وصل الإيداع بمثابة شهادة استلام الملف. بيد أن هذا الاستلام يبقى مشروطا بتقديم الوثائق الأساسية المنصوص عليها في المادة 33بعده. يتم إيداع الملف من طرف صاحب الشأن أو المهندس واضع تصور المشروع أو كل شخص تم انتدابه لهذا الغرض طبقا للنموذج المبين في الملحق رقم 4بهذا الضابط. في حالة تواجد الشباك الوحيد لرخص التعمير، يتم إيداع الملفات، وفق الإجراءات المحددة في هذه المادة، بمكتب ضبط الشباك السالف الذكر. وفي هذه الحالة، يثبت بوصل الإيداع تاريخ انعقاد اجتماع لجنة الدراسة المشار إليها بالمادة 20أعلاه. المادة 31 إذا كان العقار المراد تجزئته يوجد في جماعتين أو عدة جماعات، وخلافا لمقتضيات المادة 30أعلاه، فإن ملف طلب رخصة التجزيء وإحداث مجموعة سكنية يودع بمقر العمالة أو الإقليم المعني.
تحدد الوثائق اللازمة المكونة لملفات طلبات الرخص بواسطة قرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتعمير والداخلية. المادة 33 تشتمل الوثائق المكونة للملفات على وثائق أساسية وأخرى تكميلية. ولا يتم استلام أي ملف لا يتضمن مجموع الوثائق الأساسية. ويمكن إرفاق الوثائق التكميلية المشار إليها في الفقرة أعلاه، قبل تسليم الرخص. ولا يعد بأي حال من الأحوال، غياب وثيقة من الوثائق التكميلية سببا لرفض الطلبات سواء على مستوى الإيداع أو على مستوى الدراسة. الفرع الثاني: دراسة ملفات طلبات الرخص
عند انتهاء أشغال لجنة الدراسة، المشار إليها في المادة 20أعلاه، يتم تحرير محضر يتضمن الآراء الفردية لأعضائها، وفقا للنموذج المبين بالملحق رقم 5المرفق بهذا الضابط. كما يتعين على أعضاء لجنة الدراسة، تقييد آرائهم على الوثائق المكتوبة والمرسومة لملفات طلبات الرخص المعروضة عليهم. ويتم توجيه محضر أشغال لجنة الدراسة مرفوقا بالوثائق المكتوبة والمرسومة إلى رئيس مجلس الجماعة، قصد اتخاذ قرار بشأنه، وذلك داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أيام مفتوحة تحتسب من تاريخ انعقاد اجتماع لجنة الدراسة. المادة 35 يقرر رئيس المجلس الجماعي بشأن مآل طلب الرخصة، وذلك في ضوء الآراء والاستشارات المعبر عنها من طرف أعضاء لجنة الدراسة المشار إليها بالمادة 20أعلاه. ولا يمكن، في أي حال من الأحوال، تسليم الرخصة دون الحصول على الرأي المطابق الذي يبديه ممثل الوكالة الحضرية في حظيرة لجنة الدراسة. المادة 36 يجب على رئيس مجلس الجماعة، في حالة رفض منح الرخصة، أن يقوم بتعليل قراره وإخبار صاحب الشأن به.
يتعين على رئيس مجلس الجماعة توجيه رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم إلى صاحب الشأن، داخل أجل لا يتعدى يومين مفتوحين يحتسبان من تاريخ توصله بمحضر أشغال لجنة الدراسة المشار إليه بالمادة 34أعلاه، وذلك قصد إدخال التعديلات الضرورية على ضوء الملاحظات المبداة. وفي هذه الحالة، فإن الآجال المنصوص عليها لتسليم الرخص بموجب التشريعات والأنظمة الجاري بها العمل، لا يتم احتسابها، من جديد، إلا ابتداء من تاريخ إيداع صاحب الشأن للتصاميم أو الوثائق التعديلية أو التكميلية الأخرى مقابل وصل مؤرخ وموقع من طرف صاحب الشأن كما هو مشار إليه في المادة 30أعلاه.
خلافا لمقتضيات المادة 37أعلاه، وحينما تثير دراسة ملف معين ملاحظات تستوجب الإدلاء بوثائق تكميلية أو رفع تحفظات غير ذات تأثير على الآراء والاستشارات المعبر عنها من طرف أعضاء لجنة الدراسة، المشار إليها بالمادة 20أعلاه، تبلغ هذه الملاحظات إلى المهندس واضع تصور المشروع مع منحه أجل إضافي لا يتعدى خمسة أيام مفتوحة تحتسب ابتداء من تاريخ التبليغ قصد تقديم التعديلات والإضافات الضرورية. الفرع الرابع: تسليم الرخصة
يسلم رئيس مجلس الجماعة الرخصة طبقا للنموذج المحدد في الملحق رقم 6بهذا الضابط، وذلك بعد وضع عبارة «غير قابل للتغيير» على الوثائق المرسومة والمكتوبة للملف الذي يتضمن رأي أعضاء لجنة الدراسة كما هو مشار إليه بالمادة 34أعلاه. وتوجه نسخة من قرار تسليم الرخصة داخل أجل يومين مفتوحين يحتسبان ابتداء من تاريخ تسليمها، إلى السلطة الإدارية المحلية وكذا إلى أعضاء لجنة الدراسة المنصوص عليها بالمادة 20أعلاه.
يخبر رئيس مجلس الجماعة صاحب طلب الرخصة بمآلها، ويبلغ قرار تسليم الرخصة لصاحب الشأن بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم في أجل لا يتعدى يومين مفتوحين يحتسبان من تاريخ إصدار هذا القرار. يرفق قرار تسليم الرخصة بنسخة من الوثائق المرسومة والمكتوبة الحاملة لعبارة "غير قابل للتغيير"، المشار إليها في المادة 39أعلاه.
تسلم رخصة السكن وشهادة المطابقة من طرف رئيس مجلس الجماعة بناء على طلب من صاحب الشأن. يتم إيداع ملف طلب رخصة السكن وشهادة المطابقة مقابل وصل إيداع مرقم ومؤرخ من لدن مكتب ضبط الجماعة المعنية، أو لدى مكتب ضبط الشباك الوحيد لرخص التعمير في حالة وجوده. ويتضمن الملف المشار إليه في الفقرة أعلاه: - طلب بمثابة تصريح بانتهاء الأشغال موجه من لدن صاحب الشأن إلى رئيس مجلس الجماعة؛ شهادة مطابقة الأشغال، مسلمة من طرف المصالح المختصة في مجال الاتصالاتالسلكية واللاسلكية، بموجب الحالات المقررة بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في هذا الميدان. المادة 42 تحرر رخصة السكن وشهادة المطابقة بعد إجراء معاينة للتحقق من أن الأشغال أنجزت وفق ما يجب. وتقتضي هذه المعاينة التأكد من مدى مطابقة الأشغال المنجزة مع التصاميم المعمارية والتقنية وكذا البيانات المتضمنة برخصة البناء. وتتم معاينة الأشغال من طرف لجنة مكونة من ممثلي: العمالة أو الإقليم؛- الجماعة. بالإضافة إلى ممثلي اللجنة المذكورة، يمكن لرئيس مجلس الجماعة دعوة كل شخص، على سبيل الاستشارة، يرى فائدة في الاسترشاد برأيه بالنظر إلى خصوصيات ملفات الطلبات موضوع الدراسة. المادة 43 يتولى رئيس مجلس الجماعة إخبار صاحب الشأن، داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أيام مفتوحة تحتسب من تاريخ إيداع الملف المنصوص عليه في المادة 41أعلاه، بتاريخ انعقاد لجنة معاينة الأشغال المشار إليها بالمادة 42أعلاه.
وتوجه الدعوة إلى أعضاء هذه اللجنة، من طرف رئيس مجلس الجماعة، داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما مفتوحة تحتسب ابتداء من تاريخ إيداع الطلب. المادة 44 بمجرد انتهاء أشغال اللجنة المشار إليها في المادة 42أعلاه، يتم تحرير محضر يتضمن الآراء الفردية لأعضاء اللجنة وفق النموذج المبين في الملحق رقم 7المرفق بهذا الضابط. ويعرض هذا المحضر، داخل أجل لا يتعدى يومين مفتوحين يحتسبان من تاريخ انعقاد أشغال لجنة المعاينة الواردة أعلاه، على رئيس مجلس الجماعة لاتخاذ القرار في شأنه داخل نفس المدة المشار إليها، ابتداء من تاريخ توصله بمحضر أشغال اللجنة السالفة الذكر. المادة 45 بيد أنه في حالة ما إذا تولى مهندس معماري إدارة أشغال البناء، يمكن الاكتفاء بشهادته عن المعاينة التي يجب أن تشهد على مطابقة الأشغال المنجزة مع التصاميم المعمارية وبيانات رخصة البناء. وفي هذه الحالة، يتم إرفاق هذه الشهادة بملف الطلب المشار إليه في المادة 41أعلاه.
يتم إعداد التصريح بانتهاء الأشغال والشهادة المسلمة من لدن المهندس المعماري وشهادة المطابقة ورخصة السكن المشار إليها أعلاه وفقا للنماذج المبينة في الملحق رقم 8 بهذا الضابط.
يتم إعمال مساطر التدبير اللامادي المتعلقة بإيداع ودراسة وتسليم طلبات الرخص ورخص السكن وشواهد المطابقة بموجب قرار مشترك بين السلطات الحكومية المكلفة بالتعمير والداخلية والتكنولوجيات الحديثة. المادة 48 تحدد بموجب القرار المشترك المنصوص عليه في المادة 47أعلاه، كيفيات تفعيل مساطر التدبير اللامادي المشار إليها أعلاه وكذا التدابير اللازم اتخاذها من طرف الإدارات والجماعات والمؤسسات العمومية والهيئات المكلفة بتدبير مختلف الشبكات والمهنيين المعنيين لوضع قواعد المعطيات الرقمية التفاعلية المشتركة بغرض ضمان نجاعة تتبع
ملفات طلبات الرخص ابتداء من تاريخ إيداعها إلى غاية الحصول على رخص السكن وشواهد المطابقة.
يسهر عمال العمالات والأقاليم على أن تمارس الجماعات والإدارات والمؤسسات العمومية اختصاصاتها، في إطار احترام الآجال المحددة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل من أجل تسليم الرخص ورخص السكن وشواهد المطابقة. وفي حالة رصد تأخير عند دراسة ملفات طلبات الرخص أو عند منحها، يقوم عمال العمالات والأقاليم بتوجيه وحث الطرف أو الأطراف المعنية بذلك على ضرورة التقيد بالقوانين والأنظمة المعمول بها داخل أجل يتم تحديده لهذا الغرض، مع العمل على اتخاذهم التدابير اللازمة في حالة استمرار التأخير.
ملحق رقم 1 نموذج مذكرة المعلومات التعميرية
ملحق رقم 2 قائمة المشاريع الكبرى
ملحق رقم 3 قائمة المشاريع الصغرى
ملحق رقم 4 نموذج طلب الرخصة
ملحق رقم 5 نموذج محضر أشغال لجنة الدراسة
ملحق رقم 6 نموذج قرار بمثابة رخصة البناء
ملحق رقم 6 نموذج بمثابة الإذن بإحداث تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية
ملحق رقم 6 نموذج الإذن بتقسيم عقار
ملحق رقم 7 نموذج محضر لجنة المعاينة
ملحق رقم 8 نموذج تصريح نهاية أشغال البناء ومطابقتها
ملحق رقم 8 نموذج رخصة السكن
ملحق رقم 8 نموذج شهادة المطابقة
| نوع المشروع | ما ينطبق |
|---|---|
| فيلا، منزل فردي | محطات المشروع : تكوين ملف رخصة البناء (رخصة البناء (منصة رخص)) · الدراسة ورأي اللجنة (رخصة البناء (منصة رخص)) · تسليم رخصة البناء (رخصة البناء (منصة رخص)) |
| عمارة سكنية | محطات المشروع : تكوين ملف رخصة البناء (رخصة البناء (منصة رخص)) · الدراسة ورأي اللجنة (رخصة البناء (منصة رخص)) · تسليم رخصة البناء (رخصة البناء (منصة رخص)) |
| تجزئة، مجموعة سكنية | محطات المشروع : تكوين ملف رخصة البناء (رخصة البناء (منصة رخص)) · الدراسة ورأي اللجنة (رخصة البناء (منصة رخص)) · تسليم رخصة البناء (رخصة البناء (منصة رخص)) |
| تجهيز، مؤسسة مستقبلة للعموم | محطات المشروع : تكوين ملف رخصة البناء (رخصة البناء (منصة رخص)) · الدراسة ورأي اللجنة (رخصة البناء (منصة رخص)) · تسليم رخصة البناء (رخصة البناء (منصة رخص)) |
| ترميم، توسيع، تعلية | محطات المشروع : تكوين ملف رخصة البناء (رخصة البناء (منصة رخص)) · الدراسة ورأي اللجنة (رخصة البناء (منصة رخص)) · تسليم رخصة البناء (رخصة البناء (منصة رخص)) |
| النص | الطبيعة | التاريخ | النفاذ | الموضوع |
|---|---|---|---|---|
| Loi n° 12-90 Loi relative à l'urbanisme | fondement | إجباري | Socle de l'urbanisme : documents d'urbanisme, permis de construire, rôle obligatoire de l'architecte, permis d'habiter. Base légale du RPS… | |
| Décret n° 2-18-577 Règlement général de construction fixant la forme et les conditions de délivrance des autorisations et pièces exigibles | texte remplaçant | إجباري | Note de renseignements, guichet unique, commissions, pièces du dossier, permis d'habiter et certificat de conformité. |
مشروعكم معني بهذا النص؟ احسب تكلفة مشروعي · مكالمة فيديو مجانية مع مهندس معماري · كل الأدلة · كل النصوص الرسمية