المادة 1
يوافق على ضابط البناء العام المحدد لمعايير البناء القياسية والوظيفية الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي، كما هو ملحق بهذا المرسوم.
Décret n° 2-22-867 du 25/01/2023 : Normes de construction propres aux hôtels et hébergements touristiques ; ne s'applique qu'à ces programmes.
تاريخ التحميل · PDF الرسمي · النص بصيغة HTML
النص الرسمي — المصدر: État marocain (Tourisme) — نسخة مطابقة للملف المنشور دون تغيير.
فتح الملف PDF تحميل الملف PDF PDF · 50,5 Mo · 306 صفحة · العربية
لا يعرض متصفحكم الملف داخل الصفحة: افتحوه أو حملوه بالأزرار أعلاه.
23c78982e04b952a2c01043567fe13e270c80be2c19094400199fdd1fb1831caنص مستخرج آليا من الملف الرسمي PDF دون تغيير في المحتوى؛ قد يتأثر التنسيق (الجداول والملاحق): عند الشك يُعتد بالملف PDF.
مرسوم بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لمعايير البناء القياسية والوظيفية الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي وبإحداث اللجنة الوطنية لمعايير البناء الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي
مرسوم رقم 2.22.867صادر في 3رجب 1444 ) 25يناير )2023بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لمعايير البناء القياسية والوظيفية الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي وبإحداث اللجنة الوطنية لمعايير البناء الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي1 رئيس الحكومة، بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 90و 92منه؛ وعلى القانون التنظيمي رقم 113.14المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85بتاريخ 20من رمضان 7( 1436يوليو 2015(؛ وعلى القانون رقم 12.90المتعلق بالتعمير، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31بتاريخ 15من ذي الحجة 17( 1412يونيو )1992كما تم تغييره وتتميمه ولا سيما المادتين 59و 60منه؛ وعلى القانون رقم 80.14المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.108بتاريخ 18من شوال 1436 ) 4أغسطس )2015ولا سيما المادتين 2و 4منه؛ وعلى المرسوم رقم 2.92.832الصادر في 27من ربيع الآخر 1414 ) 14أكتوبر )1993لتطبيق القانون رقم 12.90المتعلق بالتعمير ولا سيما المادة 39منه؛ وعلى المرسوم رقم 2.13.874الصادر في 20من ذي الحجة 1435 ) 15أكتوبر )2014بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لقواعد الأداء الطاقي للمباني وبإحداث اللجنة الوطنية للنجاعة الطاقية في المباني؛ وعلى المرسوم رقم 2.14.499الصادر في 20من ذي الحجة 1435 ) 15أكتوبر )2014بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لقواعد الوقاية من أخطار الحريق والهلع في البنايات وبإحداث اللجنة الوطنية للوقاية من أخطار الحريق والهلع في البنايات؛ وعلى المرسوم رقم 2.11.246الصادر في 2ذي القعدة 30( 1432سبتمبر )2011 بتطبيق القانون رقم 10.03المتعلق بالولوجيات؛ وباقتراح من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة؛ وبعد استطلاع رأي وزير الداخلية ووزير التجهيز والماء ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛ - 1الجريدة الرسمية عدد 7172بتاريخ 2شعبان 23( 1444فبراير ،)2023ص .1905 - - 2
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 12من جمادى الآخرة 1444 ) 5يناير ،)2023 رسم ما يلي:
يوافق على ضابط البناء العام المحدد لمعايير البناء القياسية والوظيفية الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي، كما هو ملحق بهذا المرسوم.
دون الإخلال بالمقتضيات المنصوص عليها بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعمير والبناء الجاري بها العمل، لا سيما القواعد المتعلقة بالأداء الطاقي للمباني وقواعد الوقاية من أخطار الحريق والهلع في البنايات، وكذا القواعد والخاصيات التقنية المتعلقة بالولوجيات، يطبق هذا الضابط العام على كل مشروع بناء مؤسسة للإيواء السياحي أو تغييرها أو توسيعها وكل مشروع تحويل بناية قائمة إلى مؤسسة للإيواء السياحي المنصوص عليها في القانون المشار إليه أعلاه رقم 80.14المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى.
تحدث «لجنة وطنية لمعايير البناء الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي» يعهد إليها على الخصوص، بما يلي: تقييم تنفيذ معايير البناء القياسية والوظيفية الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي المنصوص عليها في ضابط البناء العام الملحق بهذا المرسوم؛ اقتراح ودراسة وإبداء رأيها حول التعديلات المقترح إدخالها على هذا الضابط العام.
تترأس السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة، «اللجنة الوطنية لمعايير البناء الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي»، والتي تتألف من: السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛ - - 3
السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير؛ السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز؛ السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة؛ السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة؛ السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛ السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة؛ المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. يمكن لرئيس اللجنة دعوة، على سبيل الاستشارة، كل شخص يرى فائدة في الاسترشاد برأيه. تعقد اللجنة المذكورة أعلاه اجتماعاتها كلما اقتضى الأمر ذلك، بناء على طلب من رئيسها. ويعهد بكتابة أشغال هذه اللجنة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير. - - 4
لا تطبق أحكام ضابط البناء العام المحدد لمعايير البناء القياسية والوظيفية الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي على مؤسسات الإيواء السياحي المرخص لها والتي تم الشروع في استغلالها قبل نشر هذا المرسوم بالموافقة عليه في الجريدة الرسمية. غير أنه، وطبقا لأحكام المادة 4من القانون رقم 80.14السالف الذكر، تطبق مقتضيات هذا الضابط، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، عند القيام بتغيير أو توسيع مؤسسات الإيواء السياحي المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه. المادة 6 يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزير الداخلية ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ووزير التجهيز والماء، كل فيما يخصه. وحرر بالرباط في 3رجب 25( 1444يناير .)2023 الإمضاء: عزيز أخنوش. وقعه بالعطف: وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الإمضاء: فاطمة الزهراء المنصوري. وزير الداخلية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت. وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الإمضاء: فاطمة الزهراء عمور. وزير التجهيز والماء، الإمضاء: نزار بركة. - - 5
ضابط البناء العام المحدد لمعايير البناء القياسية والوظيفية الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي ـــــــــــــــــ ديباجة يطبق ضابط البناء العام هذا، على كل مشروع بناء مؤسسة للإيواء السياحي أو تغييرها أو توسيعها أو كل مشروع تحويل بناية قائمة إلى مؤسسة للإيواء السياحي. أنواع مؤسسات الإيواء السياحي المعنية بضابط البناء العام منصوص عليها بموجب المادة 3من القانون رقم 80.14المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.108بتاريخ 18من شوال 1436 ) 4غشت.)2015 يحدد ضابط البناء العام، معايير البناء القياسية والوظيفية الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي. يطبق هذا الضابط العام دون الإخلال بالمقتضيات المنصوص عليها بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعمير والبناء الجاري بها العمل، لا سيما القواعد المتعلقة بالأداء الطاقي للمباني وقواعد الوقاية من أخطار الحريق والهلع في البنايات، وكذا القواعد والخاصيات التقنية المتعلقة بالولوجيات. يجب على كل مشروع مؤسسة للإيواء السياحي، على حسب صنفه: - أن يتقيد ب %100من معايير البناء الوظيفية والقياسية المدرجة بالجدول الملحق بهذا القرار. تكتسي هذه المعايير طابعا إلزاميا؛ أن يتقيد على الأقل ب %70من مجموع نقاط معايير البناء الوظيفية والقياسية المدرجةبعمود "النقاط" بالجدول الملحق بهذا القرار. تكتسي هذه المعايير طابعا تكميليا. لا يمكن منح النقطة المخصصة لكل مكون إلا عند احترام المعايير الوظيفية والقياسية معا. - - 6
| نوع المشروع | ما ينطبق |
|---|---|
| فيلا، منزل فردي | محطات المشروع : اختيار الرسم الأولي (الرسم الأولي والمشروع التمهيدي الموجز) |
| عمارة سكنية | محطات المشروع : اختيار الرسم الأولي (الرسم الأولي والمشروع التمهيدي الموجز) |
| تجزئة، مجموعة سكنية | محطات المشروع : اختيار الرسم الأولي (الرسم الأولي والمشروع التمهيدي الموجز) |
| تجهيز، مؤسسة مستقبلة للعموم | محطات المشروع : اختيار الرسم الأولي (الرسم الأولي والمشروع التمهيدي الموجز) |
| ترميم، توسيع، تعلية | محطات المشروع : اختيار الرسم الأولي (الرسم الأولي والمشروع التمهيدي الموجز) |
| النص | الطبيعة | التاريخ | النفاذ | الموضوع |
|---|---|---|---|---|
| Loi n° 12-90 Loi relative à l'urbanisme | fondement | إجباري | Socle de l'urbanisme : documents d'urbanisme, permis de construire, rôle obligatoire de l'architecte, permis d'habiter. Base légale du RPS… |
الرسم الأولي · المشروع التمهيدي الموجز · المشروع التمهيدي المفصل · رخصة البناء
مشروعكم معني بهذا النص؟ احسب تكلفة مشروعي · مكالمة فيديو مجانية مع مهندس معماري · كل الأدلة · كل النصوص الرسمية