مرسوم رقم 2.93.66 تطبيقا للقانون رقم 16.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية

باختصار

يطبق المرسوم رقم 2.93.66 الصادر في فاتح أكتوبر 1993 القانون رقم 16.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية. يفصّل ملف التدريب ومجراه (تعيين المشرف من قبل المجلس الوطني، العقد النموذجي، التقرير، الإعفاءات)، ومسطرة الإذن بمزاولة المهنة الذي يصدره الأمين العام للحكومة بعد استطلاع رأي السلطة المكلفة بالتعمير والمجلس الوطني، وتصاريح التغيير، وتمثيل الإدارة في المجالس، ومناطق اختصاص المجالس الجهوية ومقارها (المادة 21 المغيرة سبع مرات، آخرها بالمرسوم 2.24.1145 في 30 يناير 2025)، والمساعدة المعمارية، وسحب الإذن.

تم التحقق من الوضعية في · PDF الرسمي · النص بصيغة HTML

البطاقة القانونية

العنوان الرسمي
Décret n° 2-93-66 du 14 rabii II 1414 (1er octobre 1993) pris pour l'application de la loi n° 16-89 relative à l'exercice de la profession d'architecte et à l'institution de l'Ordre national des architectes
الطبيعة
Décret
الرقم
2-93-66
تاريخ النص
الجريدة الرسمية
n° 4225 , p. 2053
édition générale en langue arabe (4 joumada I 1414), p. 2053 ; version consolidée au 24 février 2025 publiée par le ministère de la Justice
دخول حيز التنفيذ
publication au Bulletin officiel ; la commission transitoire de l'article 30 devait être créée dans les huit mois
الوضعية
إجباري — modifié
التحقق من الوضعية

version consolidée au 24 février 2025 publiée sur le portail Adala du ministère de la Justice, en-tête listant les sept décrets modificatifs (2-00-783, 2-04-562, 2-07-981, 2-08-517, 2-17-99, 2-23-162, 2-24-1145) qui ont tous porté sur l'article 21 (ressorts des conseils régionaux)
الجهة
État marocain
الاختصاص
المغرب
لغة النص المنشور
العربية
الطبعة
1993 (version adala)
صادر تطبيقا لـ
Loi n° 016-89
الاطلاع
PDF الرسمي · النص بصيغة HTML · État marocain

النص الرسمي (PDF)

النص الرسمي — المصدر: État marocain، الجريدة الرسمية عدد 4225 — نسخة مطابقة للملف المنشور دون تغيير.

فتح الملف PDF تحميل الملف PDF PDF · 4,4 Mo · 15 صفحة · العربية

لا يعرض متصفحكم الملف داخل الصفحة: افتحوه أو حملوه بالأزرار أعلاه.

الرخصة
نص رسمي مغربي، غير محمي بحقوق المؤلف (القانون رقم 2.00، المادة 8)
الإشارة
Texte officiel du Royaume du Maroc — État marocain. Copie conforme du fichier publié par adala.justice.gov.ma, sans modification.
الملف الأصلي
adala.justice.gov.ma
تاريخ التحميل
البصمة SHA-256
f6f909eeb5283f5f3a9c2c68d2114aeebf10823fd184ed443b8b28cc325562d8

فهرس المواد

  1. المادة 1 يجب على كل مترشح للتدريب المنصوص عليه في الفرع الثاني من الفصل الأول بالباب الثاني من
  2. المادة 2 يبلغ المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين الى المترشح المتوافرة له الشروط المنصوص
  3. المادة 3 يقوم المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين كل سنة باعداد قائمة المهندسين الذين يمكن
  4. المادة 4 يجب أن توافق على عقد التدريب النموذجي السلطة الحكومية المكلفة
  5. المادة 5 عقد التدريب الذي يجب ان يكون مطابقا للعقد النموذجي يحرر في ثلاث نسخ ويوقعه كل طرف من
  6. المادة 6 يسهر المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين والمجلس الجهوي المعني بالأمر على سير
  7. المادة 7 يوجه المشرف على التدريب الى المجلس الوطني للهيئة التقرير الذي يعده عن التدريب، ويجب ان
  8. المادة 8 يسلم المجلس الوطني للهيئة الإعفاء من التدريب المنصوص عليه في المادة 16من القانون الآنف
  9. المادة 9 يجب على المهندس المعماري الاجنبي للحصول على الاعفاء من التدريب المنصوص عليه في المادة
  10. المادة 10 الإذن المتعلق في حمل صفة مهندس معماري أو مزاولة الهندسة المعمارية في القطاع الخاص
  11. المادة 11 تحدد قائمة الشهادات المعترف بمعادلتها لشهادة الهندسة المعمارية المسلمة من المدرسة الوطنية
  12. المادة 12 يوجه الامين العام للحكومة نسخة من المقرر الصادر بالاذن في مزاولة المهنة الى السلطة
  13. المادة 13 الاذن في مزاولة مهنة الهندسة المعمارية بالقطاع الخاص من قبل الاجانب المشار اليهم في
  14. المادة 14 كل عملية من عمليات التغيير والتحويل المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 5من القانون
  15. المادة 15 تطبق مدونة الواجبات المهنية للمهندسين المعماريين المنصوص عليها في الفقرة 3من المادة 35من
  16. المادة 16 تطبيقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 39والفقرة الثانية من المادة 57من القانون المشار
  17. المادة 17 يجب على المجلس الوطني اذا طلب منه ابداء رأيه عملا بالمادة 49من القانون الآنف الذكر رقم
  18. المادة 18 تطبيقا للمادتين 53و 68من القانون المشار اليه أعلاه رقم 16.89تعين السلطة الحكومية المكلفة
  19. المادة 19 إذا تبين تطبيقا لاحكام المادة 55من القانون المشار اليه أعلاه رقم 16.89ان امتناع أغلبية
  20. المادة 20 اذا ثبت عملا بأحكام المادة 70من القانون المشار اليه أعلاه رقم 16.89ان سببا من الاسباب
  21. المادة 221 تطبيقا لأحكام الفقرتين الثانية والأخيرة من المادة 56من القانون المشار إليه أعلاه رقم
  22. المادة 22 يجب على عامل العمالة أو الاقليم المعني بالامر متى طلبت الدولة أو جماعة محلية مساعدة
  23. المادة 23 يجب على المجلس الجهوي المعني بالامر متى عين واحدا أو أكثر من المهندسين المعماريين لتقديم
  24. المادة 24 يوجه المهندس او المهندسون المعماريون المعينون بيان المصاريف التي تستلزمها المساعدة
  25. المادة 25 تطبيقا للمادتين 6و 23من القانون المشار اليه أعلاه رقم 16.89يراد بالادارة الامانة العامة
  26. المادة 26 تطبيقا للمادة 24من القانون المشار اليه أعلاه رقم 16.89يجوز للامين العام للحكومة والسلطة
  27. المادة 27 يقرر الامين العام للحكومة باقتراح من المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين وبعد
  28. المادة 28 الاقتراح الرامي الى سحب الاذن في مزاولة الهندسة المعمارية والصادر عن المجلس الوطني للهيئة
  29. المادة 29 يخبر الامين العام للحكومة بقرار المجلس الجهوي المنصوص عليه في المادة 92من القانون المشار
  30. المادة 30 تحدث اللجنة المنصوص عليها في المادة 104من القانون المشار إليه أعلاه رقم 16.89 بمقرر مشترك
  31. المادة 31 ينسخ المرسوم رقم 2.75.862الصادر في 7محرم 29( 1397ديسمبر )1976لتطبيق الفصل 38من الظهير
  32. المادة 32 يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الى وزير الداخلية والاعلام والامين

النص الكامل بصيغة HTML

نص مستخرج آليا من الملف الرسمي PDF دون تغيير في المحتوى؛ قد يتأثر التنسيق (الجداول والملاحق): عند الشك يُعتد بالملف PDF.

قراءة النص الكامل — 2754 كلمة، 1 صفحة · 32 مادة

مرسوم تطبيقا للقانون رقم 16.89المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية صيغة محينة بتاريخ 24فبراير 2025

مرسوم رقم 2.93.66صادر في 14من ربيع الآخر 1414 )فاتح أكتوبر )1993تطبيقا للقانون رقم 16.89المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية كما تم تعديله ب: - المرسوم رقم 2.24.1145الصادر في 29من رجب 30( 1446يناير ،)2025 الجريدة الرسمية عدد 7381بتاريخ 25شعبان 24( 1446فبراير ،)2025 ص .1412 - المرسوم رقم 2.23.162الصادر في 15من رمضان 6( 1444أبريل ،)2023 الجريدة الرسمية عدد 7195بتاريخ 24شوال 15( 1444ماي ،)2023ص .4785 - المرسوم رقم 2.17.99الصادر في 9ذي القعدة 2( 1438أغسطس ،)2017الجريدة الرسمية عدد 6600بتاريخ 9ذو الحجة 31( 1438أغسطس ،)2017ص .4749 المرسوم رقم 2.08.517الصادر في 26من جمادى الآخرة 30( 1432ماي ،)2011الجريدة الرسمية عدد 5952بتاريخ 13رجب 16( 1432يونيو ،)2011 ص .2872 - المرسوم رقم 2.07.981الصادر في 5رجب 9( 1429يوليو ،)2008الجريدة الرسمية عدد 5652بتاريخ 27رجب 31( 1429يوليو ،)2008ص .2319 - المرسوم رقم 2.04.562الصادر في 16من ذي القعدة 29( 1425ديسمبر ،)2004 الجريدة الرسمية عدد 5284بتاريخ 9ذو الحجة 20( 1425يناير ،)2005 ص .301 المرسوم رقم 2.00.783الصادر في 13من ذي القعدة 7( 1421فبراير ،)2001الجريدة الرسمية عدد 4874بتاريخ 21ذي القعدة 15( 1421فبراير ،)2001 ص .445

مرسوم رقم 2.93.66صادر في 14من ربيع الآخر 1414 )فاتح أكتوبر )1993تطبيقا للقانون رقم 16.89المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية.1 الوزير الأول، بناء على القانون رقم 16.89المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.122بتاريخ 22من ربيع الأول 10( 1414سبتمبر 1993(؛ وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 15من شوال 1413 ) 7أبريل ،)1993 رسم ما يلي:

الفصل الأول: التدريب

المادة 1

يجب على كل مترشح للتدريب المنصوص عليه في الفرع الثاني من الفصل الأول بالباب الثاني من القانون المشار إليه أعلاه رقم 016.89أن يوجه الى المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين في رسالة موصى بها مع اشعار بالتسلم، ويودع لديه مقابل وصل ملفا يشتمل على نسختين من الوثائق التالية: طلب قبول لقضاء التدريب يتضمن، إن اقتضى الحال، ترشيح المهندس المعماريالذي وقع اختياره مشرفا على التدريب والذي يجب أن يكون مقيدا في القائمة المشار إليها في المادة 3أدناه؛ نسخة من شهادة الهندسة المعمارية مشهود بمطابقتها للاصل؛- الورقة رقم 3من سجل السوابق العدلية محررة منذ أقل من ثلاثة أشهر أو أية وثيقة رسمية أخرى تقوم مقامها؛ - شهادة بالجنسية؛ - مستخرج من رسم الولادة محرر منذ أقل من ثلاثة أشهر. - 1الجريدة الرسمية عدد 4225بتاريخ 4جمادى الأولى 20( 1414أكتوبر ،)1993ص .2053

المادة 2

يبلغ المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين الى المترشح المتوافرة له الشروط المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه قراره بتعيين المشرف على التدريب داخل أجل شهر من تسلم الملف أو ايداعه. ويبلغ المجلس الوطني قراره أيضا الى المشرف على التدريب، ويخبر بذلك المجلس الجهوي المعني بالامر.

المادة 3

يقوم المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين كل سنة باعداد قائمة المهندسين الذين يمكن قضاء التدريب لديهم مع بيان الشركة المنتمي اليها المهندس الوارد اسمه في القائمة إن اقتضى الحال ذلك. وتنشر القائمة المذكورة سنويا في الجريدة الرسمية.

المادة 4

يجب أن توافق على عقد التدريب النموذجي السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير.

المادة 5

عقد التدريب الذي يجب ان يكون مطابقا للعقد النموذجي يحرر في ثلاث نسخ ويوقعه كل طرف من الطرفين المعنيين بالامر. ويحتفظ كل من المشرف على التدريب والمتدرب بنسخة من العقد، ويوجه المشرف على التدريب النسخة الثالثة الى المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين الذي يخبر بذلك المجلس الجهوي المعني بالامر.

المادة 6

يسهر المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين والمجلس الجهوي المعني بالأمر على سير التدريب على أحسن وجه.

المادة 7

يوجه المشرف على التدريب الى المجلس الوطني للهيئة التقرير الذي يعده عن التدريب، ويجب ان يكون هذا التقرير معللا كي يتأتى للمجلس الوطني اما تسليم الشهادة المنصوص

عليها في المادة 15من القانون المشار إليه أعلاه رقم 16.89واما تمديد التدريب لمدة سنة ان اقتضى الحال ذلك، ويخبر المجلس الجهوي بذلك.

المادة 8

يسلم المجلس الوطني للهيئة الإعفاء من التدريب المنصوص عليه في المادة 16من القانون الآنف الذكر رقم 16.89إلى المهندس الذي يجب عليه الإدلاء بما يلي: شهادة تثبت أنه اشتغل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متتابعة بما فيها مدة الخدمة المدنيةبعد الحصول على شهادة الهندسة المعمارية بوصفه مهندسا معماريا لدى مصالح الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة أو مدرسا بمؤسسات التعليم العالي للهندسة المعمارية؛ اذا زاول مهنة الهندسة المعمارية في بلد أجنبي:بصفة مستقلة، جميع الوثائق التي تثبت أنه زاول بهذه الصفة مهنة الهندسة المعمارية في البلد المعني بالامر طوال مدة لا تقل عن ثلاث سنوات فعلية ممتدة على خمس سنوات على الاكثر والتي تكون مدعمة بشهادة تسلمها الهيئة المهنية للبلد المذكور. بصفة أجير: - 1شهادة من مشغله تثبت أنه زاول المهنة بهذه الصفة طوال مدة لا تقل عن ثلاث سنوات فعلية ممتدة على خمس سنوات على الاكثر وتكون مشفوعة بشهادة تسلمها الهيئة المهنية للبلد المعني بالامر؛ - 2تقرير يتضمن تفاصيل المشاريع التي انجزها بوصفه مهندسا معماريا ويجب ان يؤشر عليه مشغله والهيئة المهنية للبلد المعني بالامر.

المادة 9

يجب على المهندس المعماري الاجنبي للحصول على الاعفاء من التدريب المنصوص عليه في المادة 17من القانون المشار اليه أعلاه رقم 16.89أن يوجه الى المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين جميع الوثائق التي تثبت أنه زاول مهنة الهندسة المعمارية بصفة حرة في بلده الاصلي طوال مدة لا تقل عن خمس سنوات والتي تكون مدعمة بشهادة تسلمها الهيئة المهنية لبلده الاصلي.

الفصل الثاني: الاذن في مزاولة المهنة - التصاريح

الفرع الاول: الاذن في مزاولة المهنة

المادة 10

الإذن المتعلق في حمل صفة مهندس معماري أو مزاولة الهندسة المعمارية في القطاع الخاص والمنصوص عليه في المادة 4من القانون المشار إليه أعلاه رقم 16.89يسلم بقرار يصدره الامين العام للحكومة بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير والمجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين ولهذه الغاية، يجب على المعني بالأمر أن يودع مقابل وصل بمقر العمالة أو الاقليم التابع له المكان الذي يعتزم العمل به طلب إذن مشفوعا بالاوراق المثبتة التالية: - 1أربع نسخ مشهود بمطابقتها لشهادة الهندسة المعمارية أو الشهادة المؤقتة التي تقوم مقامها ؛ - 2الورقة رقم 3من سجل السوابق العدلية محررة منذ أقل من ثلاثة أشهر أو أية وثيقة رسمية أخرى تقوم مقامها؛ - 3صورة مشهود بمطابقتها لبطاقة التعريف الوطنية؛ - 4أربع نسخ مشهود بمطابقتها لشهادة الوضعية بالنسبة للخدمة العسكرية؛ - 5أربع نسخ مشهود بمطابقتها لشهادة التدريب المنصوص عليها في المادة 15من القانون المشار اليه اعلاه رقم 16.89أو شهادة الاعفاء من التدريب ان اقتضى الحال ذلك؛ - 6مستخرج من رسم الولادة محرر منذ أقل من ثلاثة أشهر. ويجب أن توضع في طلب الاذن الطريقة التي اختارها المهندس لمزاولة المهنة والجماعة التي يوجد بها مكتبه. وتوجه سلطة العمالة أو الاقليم الى الامين العام للحكومة طلب الاذن المذكور مشفوعا بالاوراق المشار اليها أعلاه داخل أجل 15يوما من تاريخ ايداعه.

المادة 11

تحدد قائمة الشهادات المعترف بمعادلتها لشهادة الهندسة المعمارية المسلمة من المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية المشار اليها في المادة 4من القانون الآنف الذكر رقم 16.89بقرار يصدره وزير التربية الوطنية باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين.

المادة 12

يوجه الامين العام للحكومة نسخة من المقرر الصادر بالاذن في مزاولة المهنة الى السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير وسلطة العمالة أو الاقليم والمجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين والشخص المعني بالأمر. وكل رفض لطلب الاذن يجب ان يعلله ويبلغه الامين العام للحكومة وفق الكيفية المنصوص عليها في الفقرة السابقة. وينشر مقرر الامين العام للحكومة الصادر بمنح الاذن في مزاولة مهنة الهندسة المعمارية في شكل مستخرج بالجريدة الرسمية.

المادة 13

الاذن في مزاولة مهنة الهندسة المعمارية بالقطاع الخاص من قبل الاجانب المشار اليهم في المادة 17من القانون الآنف الذكر رقم 16.89يسلم بمقرر يصدره الامين العام للحكومة بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير والمجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين واللجنة المكلفة بدراسة طلبات الاذن المتعلقة بالهجرة قصد مزاولة مهنة الهندسة المعمارية والمنصوص عليها في المرسوم رقم 2.72.600بتاريخ 11من ذي القعدة 1392 ) 18ديسمبر .)1972 ولهذه الغاية يجب على المعني بالامر أن يودع بمقر العمالة أو الاقليم التابع له المكان الذي يعتزم العمل به طلب اذن مشفوعا بشهادة للجنسية وبالاوراق المثبتة المشار اليها في الفقرات 1و 2و 5و 6من المادة 10أعلاه، وفي حالة إعفاء من التدريب بشهادة تسلمها الهيئة المهنية المختصة في البلد الاصلي وتثبت مزاولة مهنة الهندسة المعمارية بالقطاع الخاص مدة لا تقل عن خمس سنوات متصلة. وينشر المقرر المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه في شكل مستخرج بالجريدة الرسمية. الفرع الثاني: التصاريح

المادة 14

كل عملية من عمليات التغيير والتحويل المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 5من القانون الآنف الذكر رقم 16.89يجب أن تكون محل تصريح سابق يدلى به الى الامين العام للحكومة والوزارة المكلفة بالتعمير والمجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين. على أن التصريح المشار اليه في الفقرة السابقة يجب ان يدلى به كذلك الى السلطة الادارية المحلية التابع لها مكان مزاولة المهنة الجديد أو مقر الشركة إذا تعلق الامر بتحويل مكتب المهندس المعماري من مكان مزاولة العمل أو مقر شركة المهندسين المعماريين من جماعة الى جماعة أخرى.

الفصل الثالث: المجلس الوطني والمجالس الجهوية للمهندسين المعماريين

المادة 15

تطبق مدونة الواجبات المهنية للمهندسين المعماريين المنصوص عليها في الفقرة 3من المادة 35من القانون المشار إليه أعلاه رقم 16.89بمرسوم يصدر باقتراح من الامين العام للحكومة والسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير.

المادة 16

تطبيقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 39والفقرة الثانية من المادة 57من القانون المشار اليه أعلاه رقم 16.89يحدد عدد المقاعد المخصصة لكل فئة من فئات المهندسين المعماريين في حظيرة المجلس الوطني والمجالس الجهوية بمقرر مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير والامين العام للحكومة.

المادة 17

يجب على المجلس الوطني اذا طلب منه ابداء رأيه عملا بالمادة 49من القانون الآنف الذكر رقم 16.89ان يوجه جوابه الى السلطة الحكومية التي طلبت ذلك داخل أجل لا يزيد على شهر من تاريخ تبليغ الطلب المذكور ما عدا اذا كانت الوثيقة المرفوعة اليه في هذا الشأن تنص على أجل أطول.

المادة 18

تطبيقا للمادتين 53و 68من القانون المشار اليه أعلاه رقم 16.89تعين السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير موظفا من موظفيها لتمثيل الادارة في كل اجتماعات المجلس الوطني والمجالس الجهوية التي لا تتعلق بقضايا تأديبية. وتوجه الدعوة التي تتضمن النقط المدرجة في جدول الاعمال الى السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير قبل التاريخ المحدد لاجتماع المجلس بما لا يقل عن خمسة عشر يوما. وإذا تبين من قراءة جدول الاعمال ان احدى النقط المدرجة فيه تدخل في اختصاص واحدة أو أكثر من الوزارات غير الوزارة المكلفة بالتعمير اطلعت السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير على ذلك السلطة الحكومية المعنية التي تقوم بتعيين ممثلها لحضور اجتماع المجلس.

المادة 19

إذا تبين تطبيقا لاحكام المادة 55من القانون المشار اليه أعلاه رقم 16.89ان امتناع أغلبية أعضاء المجلس الوطني عن حضور اجتماعاته يحول دون سيره أخبر رئيس المجلس

المذكور بذلك الامين العام للحكومة والسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير اللذين يثبتان الامر بقرار مشترك ينشر في الجريدة الرسمية، وتشرع اللجنة المنصوص عليها في المادة 55 المذكورة في القيام بمهامها فور نشر القرار المذكور.

المادة 20

اذا ثبت عملا بأحكام المادة 70من القانون المشار اليه أعلاه رقم 16.89ان سببا من الاسباب يحول دون السير العادي لمجلس جهوي اخبر رئيس المجلس المذكور بذلك الامين العام للحكومة والسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير اللذين يثبتان الامر بقرار مشترك ينشر في الجريدة الرسمية. وتقوم السلطتان الحكوميتان المشار اليهما في الفقرة السابقة بعد استشارة المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين بتعيين أربعة مهندسين معماريين تتألف منهم اللجنة المنصوص عليها في المادة 70الآنفة الذكر وتشرع اللجنة المذكورة في القيام بمهامها فور تعيين أعضائها.

المادة 221

تطبيقا لأحكام الفقرتين الثانية والأخيرة من المادة 56من القانون المشار إليه أعلاه رقم ،016.89تحدد مناطق اختصاص المجالس الجهوية لهيئة المهندسين المعماريين ومقارها، كالآتي: -2تم نسخ الفقرة الأولى من المادة 21وتعويضها بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.00.783الصادر في 13من ذي القعدة 7( 1421فبراير ،)2001الجريدة الرسمية عدد 4874بتاريخ 21ذي القعدة 15( 1421فبراير ،)2001 ص .445 تم تغيير أحكام المادة ( 21الفقرة الأولى( بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.04.562الصادر في 16من ذي القعدة 29( 1425ديسمبر ،)2004الجريدة الرسمية عدد 5284بتاريخ 9ذو الحجة 20( 1425يناير ،)2005 ص .301 - تم تغيير أحكام الفقرة الأولى من المادة 21بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.07.981الصادر في 5رجب 1429 ) 9يوليو ،)2008الجريدة الرسمية عدد 5652بتاريخ 27رجب 31( 1429يوليو ،)2008ص .2319 تم تغيير أحكام الفقرة الأولى من المادة 21بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.08.517الصادر في 26من جمادى الآخرة 30( 1432ماي ،)2011الجريدة الرسمية عدد 5952بتاريخ 13رجب 16( 1432يونيو ،)2011 ص .2872 تم تغيير أحكام الفقرة الأولى من المادة 21بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.17.99الصادر في 9ذي القعدة 2( 1438أغسطس ،)2017الجريدة الرسمية عدد 6600بتاريخ 9ذو الحجة 31( 1438أغسطس ،)2017 ص .4749 تم تغيير أحكام الفقرة الأولى من المادة 21بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.23.162الصادر في 15من رمضان 6( 1444أبريل ،)2023الجريدة الرسمية عدد 7195بتاريخ 24شوال 15( 1444ماي ،)2023 ص .4785 تم تغيير أحكام الفقرة الأولى من المادة 21بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.24.1145الصادر في 29من رجب 30( 1446يناير ،)2025الجريدة الرسمية عدد 7381بتاريخ 25شعبان 24( 1446فبراير ،)2025 ص .1412

مقر المجلس طنجة

العمالات والأقاليم التي تدخل في نطاق الاختصاص الترابي للمجالس الجهوية طنجة – أصيلة؛ الفحص – أنجرة؛ العرائش.

المجالس الجهوية للمهندسين المعماريين مجلس جهة طنجة – تطوان - الحسيمة )منطقة طنجة(

تطوان وجدة الناضور فاس مكناس

تطوان؛ المضيق – الفنيدق؛ شفشاون.

مجلس جهة طنجة – تطوان - الحسيمة )منطقة تطوان(

وجدة - أنجاد جرادة بركان تاوريرت فجيج

مجلس جهة الشرق )منطقة وجدة(

الناضور الحسيمة الدريوش

مجلس جهة الشرق وإقليم الحسيمة )منطقة الناضور(

فاس صفرو بولمان مولاي يعقوب تازة جرسيف تاونات

مجلس جهة فاس - مكناس وإقليم جرسيف )منطقة فاس(

مكناس الحاجب إفران

مجلس جهة فاس - مكناس وإقليمي الرشيدية وميدلت )منطقة مكناس(

الرباط القنيطرة الدار البيضاء مراكش الجديدة أكادير

الرشيدية ميدلت الرباط سلا الصخيرات - تمارة الخميسات سيدي قاسم القنيطرة سيدي سليمان وزان الدار البيضاء المحمدية النواصر مديونة بنسليمان برشيد سطات سيدي بنور مراكش شيشاوة الحوز قلعة السراغنة الصويرة الرحامنة اليوسفية آسفي الجديدة أكادير - إداوتنان إنزكان - آيت ملول

مجلس جهة الرباط - سلا القنيطرة )منطقة الرباط( مجلس جهة الرباط - سلا– القنيطرة وإقليم وزان )منطقة القنيطرة( مجلس جهة الدار البيضاء - سطات مجلس جهة مراكش - آسفي )منطقة مراكش( مجلس جهة مراكش - آسفي وإقليم الجديدة )منطقة الجديدة( مجلس جهات سوس - ماسة وكلميم - واد نون والعيون - الساقية الحمراء والداخلة - وادي الذهب وأقاليم تنغير وزاكورة وطاطا وكلميم

بني ملال

اشتوكة - آيت باها تارودانت تيزنيت ورزازات تنغير زاكورة طاطا كلميم آسا - الزاك طانطان سيدي إفني العيون بوجدور طرفاية السمارة وادي الذهب أوسرد بني ملال خنيفرة أزيلال الفقيه بن صالح خريبكة

مجلس جهة بني ملال - خنيفرة

إذا كان عدد المهندسين المعماريين الذين يزاولون المهنة باحدى الجهات المشار اليها أعلاه أقل من 50عينت السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير المجلس الجهوي الذي يلحق به المهندسون المذكورون. وعملا بأحكام الفقرة الاخيرة من المادة 56من القانون المشار اليه أعلاه رقم 16.89 يمكن أن يصدر بناء على اقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير مرسوم بتغيير مناطق اختصاص المجالس الجهوية أو باحداث مناطق اختصاص جديدة.

الفصل الرابع: المساعدة المعمارية

المادة 22

يجب على عامل العمالة أو الاقليم المعني بالامر متى طلبت الدولة أو جماعة محلية مساعدة معمارية أن يخبر بذلك المجلس الجهوي ويوجه اليه بيانا يتضمن الجماعة العامة التي طلبت المساعدة وهوية الشخص او الاشخاص المطلوبة مساعدتهم وموقع المبنى او المباني المراد تشييدها وتجديدها ومميزاتها الاساسية.

المادة 23

يجب على المجلس الجهوي المعني بالامر متى عين واحدا أو أكثر من المهندسين المعماريين لتقديم المساعدة المعمارية أن يخبر بذلك عامل العمالة أو الإقليم المعني بالامر الذي يجب عليه أن يطلع على ذلك الطرف الذي طلب المساعدة.

المادة 24

يوجه المهندس او المهندسون المعماريون المعينون بيان المصاريف التي تستلزمها المساعدة المعمارية الى الطرف الذي طلب المساعدة تحت رعاية المجلس الجهوي للهيئة المعني بالامر الذي يقيمها باعتبار الاوراق المثبتة المدلى بها.

الفصل الخامس: أحكام متفرقة

المادة 25

تطبيقا للمادتين 6و 23من القانون المشار اليه أعلاه رقم 16.89يراد بالادارة الامانة العامة للحكومة والوزارة المكلفة بالتعمير.

المادة 26

تطبيقا للمادة 24من القانون المشار اليه أعلاه رقم 16.89يجوز للامين العام للحكومة والسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير أن يطلبا من القضاء الحكم بحل كل شركة للمهندسين المعماريين لا تكون لواحد أو أكثر من الشركاء فيها أو لمديرها صفة مهندس معماري.

المادة 27

يقرر الامين العام للحكومة باقتراح من المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين وبعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير سحب الاذن في ممارسة المهنة بصورة نهائية المنصوص عليه في الفقرة الاخيرة من المادة 74من القانون المشار اليه أعلاه رقم .16.89

المادة 28

الاقتراح الرامي الى سحب الاذن في مزاولة الهندسة المعمارية والصادر عن المجلس الوطني للهيئة يجب أن يوجهه هذا الأخير الى الأمين العام للحكومة لاجل تطبيق أحكام المادتين 75و 96من القانون المشار اليه أعلاه رقم .16.89

المادة 29

يخبر الامين العام للحكومة بقرار المجلس الجهوي المنصوص عليه في المادة 92من القانون المشار اليه أعلاه رقم 16.89وبقرار المجلس الوطني المنصوص عليه في الفقرة الاخيرة من المادة 100من القانون المذكور.

المادة 30

تحدث اللجنة المنصوص عليها في المادة 104من القانون المشار إليه أعلاه رقم 16.89 بمقرر مشترك للامين العام للحكومة والسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير داخل أجل لا يزيد على ثمانية أشهر من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. وتضم اللجنة المذكورة 16عضوا: 8يقترحهم المجلس الاعلى والمجلس الوطني المزاولان عملهما بتاريخ نشر هذاالمرسوم بالجريدة الرسمية. و 8مهندسين معماريين يزاولون عملهم بالمصالح التابعة للادارة والجماعات المحليةوالمؤسسات العامة ومؤسسات التعليم العالي للهندسة المعمارية. ويعين أعضاء اللجنة المذكورة بمقرر مشترك للامين العام للحكومة والسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير. ويعين رئيس اللجنة من بين الاعضاء المشار اليهم أعلاه وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

المادة 31

ينسخ المرسوم رقم 2.75.862الصادر في 7محرم 29( 1397ديسمبر )1976لتطبيق الفصل 38من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.75.452بتاريخ 25من ذي الحجة 17( 1396ديسمبر )1976المتعلق بهيئة المهندسين المعماريين.

المادة 32

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الى وزير الداخلية والاعلام والامين العام للحكومة كل واحد منهما فيما يخصه. وحرر بالرباط في 14من ربيع الآخر ( 1414فاتح أكتوبر .)1993 الامضاء: محمد كريم العمراني. وقعه بالعطف: وزير الداخلية والاعلام، الامضاء: ادريس البصري. الامين العام للحكومة، الامضاء: عباس القيسي.

قراءة عملية للمهندس المعماري

Yassine AT-TARASSI، مهندس معماري مسجل في الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين (رقم 4315)، مكتب Arc Bati Architecture. هذا التعليق قراءة عملية وليس النص الرسمي.

مسودة في طور المراجعة من طرف المهندس المعماري.

ملخص

نُشر المرسوم بالجريدة الرسمية عدد 4225 بتاريخ 20 أكتوبر 1993، وصيغته المحينة بتاريخ 24 فبراير 2025. يوجه المترشح للتدريب إلى المجلس الوطني ملفا في نسختين (الشهادة، السجل العدلي، شهادة الجنسية، رسم الولادة)، ويعين المجلس المشرف على التدريب داخل شهر من قائمة سنوية تنشر بالجريدة الرسمية، ويحرر عقد التدريب النموذجي في ثلاث نسخ، ويفضي تقرير المشرف المعلل إلى تسليم شهادة التدريب أو تمديده سنة (المواد 1 إلى 7)؛ ويثبت الإعفاء من التدريب بثلاث سنوات متتابعة في القطاع العام أو ثلاث سنوات فعلية في الخارج ممتدة على خمس سنوات على الأكثر مع شهادة الهيئة المهنية الأجنبية (المادتان 8 و9). ويسلم الإذن بحمل الصفة والمزاولة في القطاع الخاص بقرار للأمين العام للحكومة بعد استطلاع رأي السلطة المكلفة بالتعمير والمجلس الوطني، بناء على طلب يودع بمقر العمالة أو الإقليم الذي توجهه داخل 15 يوما، مع تعليل كل رفض ونشر الإذن بالجريدة الرسمية (المواد 10 إلى 13). وتخضع تغييرات طريقة المزاولة أو المكان لتصريح سابق (المادة 14). وتطبق مدونة الواجبات المهنية بمرسوم (المادة 15). وتحدد المادة 21 مقار المجالس الجهوية الثلاثة عشر ومناطق اختصاصها (طنجة، تطوان، وجدة، الناضور، فاس، مكناس، الرباط، القنيطرة، الدار البيضاء، مراكش، الجديدة، أكادير، بني ملال). وتنظم المواد 22 إلى 24 المساعدة المعمارية، ويسند المادة 27 سحب الإذن بصورة نهائية إلى الأمين العام للحكومة باقتراح من المجلس الوطني.

ماذا يغير في مشروعكم

نوع المشروعما ينطبق
فيلا، منزل فردي

Sans incidence directe sur le projet lui-même ; le décret permet de comprendre comment l'architecte qui le signe a été autorisé (décision du Secrétaire général du gouvernement publiée au Bulletin officiel) et à quel conseil régional il est rattaché selon la commune de son cabinet (article 21).

محطات المشروع : توقيع عقد المهندس المعماري (الفكرة والبرنامج واختيار المهندس المعماري) · تكوين ملف رخصة البناء (رخصة البناء (منصة رخص))

أدلة : Procédure d'autorisation de construire au Maroc : étapes, commissions et délais légaux

عمارة سكنية

Même remarque ; pour une société d'architectes, la constitution et la composition du capital ont été déclarées au Conseil national et à l'administration (article 23 de la loi), et le Secrétariat général du gouvernement peut demander la dissolution d'une société non conforme (article 26 du décret).

محطات المشروع : توقيع عقد المهندس المعماري (الفكرة والبرنامج واختيار المهندس المعماري) · تكوين ملف رخصة البناء (رخصة البناء (منصة رخص))

تجزئة، مجموعة سكنية

Sans incidence directe.

محطات المشروع : توقيع عقد المهندس المعماري (الفكرة والبرنامج واختيار المهندس المعماري) · تكوين ملف رخصة البناء (رخصة البناء (منصة رخص))

تجهيز، مؤسسة مستقبلة للعموم

Sans incidence directe ; l'avis du Conseil national peut être sollicité par l'administration sur les questions d'architecture (article 17 du décret : réponse dans le mois).

محطات المشروع : توقيع عقد المهندس المعماري (الفكرة والبرنامج واختيار المهندس المعماري) · تكوين ملف رخصة البناء (رخصة البناء (منصة رخص))

ترميم، توسيع، تعلية

Dans les opérations publiques de résorption de l'habitat insalubre, l'assistance architecturale organisée par le conseil régional (articles 22 à 24) permet aux bénéficiaires de constructions de 150 m² de planchers au plus d'obtenir les documents du permis de construire.

محطات المشروع : توقيع عقد المهندس المعماري (الفكرة والبرنامج واختيار المهندس المعماري) · تكوين ملف رخصة البناء (رخصة البناء (منصة رخص))

أدلة : Réparation, surélévation, façade, démolition : quelle autorisation de travaux au Maroc ?

النصوص المغيرة والملغاة والتطبيقية

النصالطبيعةالتاريخالنفاذالموضوع
Loi n° 016-89
Loi n° 016-89 (dahir n° 1-92-122 du 10 septembre 1993)
fondementen vigueur, modifiée en 2014 et 2016exercice de la profession d'architecte et Ordre national ; renvoie au pouvoir réglementaire pour le stage, l'autorisation, les ressorts régionaux, le code des devoirs
Décret n° 2-93-66
Décret n° 2-93-66 du 1er octobre 1993
texte de baseen vigueur (BO n° 4225 du 20 octobre 1993)stage, autorisation d'exercer, déclarations, conseils, assistance architecturale, retrait d'autorisation
Décrets modificatifs 2-00-783, 2-04-562, 2-07-981, 2-08-517, 2-17-99, 2-23-162, 2-24-1145modificationen vigueurrévisions successives de l'article 21 : ressorts et sièges des conseils régionaux, adaptés au découpage régional
Décret portant code des devoirs professionnels des architectes (prévu à l'article 15)application de la loià vérifiercode des devoirs professionnels élaboré par l'Ordre et mis en vigueur par décret
Décret n° 2-24-1145 du 30 janvier 2025نصوص أخرى مذكورةdernière modification de l'article 21 (ressorts des conseils régionaux), BO n° 7381 du 24 février 2025, p. 1412
Décret n° 2-23-162 du 6 avril 2023نصوص أخرى مذكورةmodification de l'article 21, BO n° 7195 du 15 mai 2023, p. 4785
Décret n° 2-17-99 du 2 août 2017نصوص أخرى مذكورةmodification de l'article 21, BO n° 6600 du 31 août 2017, p. 4749
Décret n° 2-08-517 du 30 mai 2011نصوص أخرى مذكورةmodification de l'article 21, BO n° 5952 du 16 juin 2011, p. 2872
Décret n° 2-07-981 du 9 juillet 2008نصوص أخرى مذكورةmodification de l'article 21, BO n° 5652 du 31 juillet 2008, p. 2319
Décret n° 2-04-562 du 29 décembre 2004نصوص أخرى مذكورةmodification de l'article 21, BO n° 5284 du 20 janvier 2005, p. 301
Décret n° 2-00-783 du 7 février 2001نصوص أخرى مذكورةremplacement du premier alinéa de l'article 21, BO n° 4874 du 15 février 2001, p. 445
Décret n° 2-75-862 du 29 décembre 1976نصوص أخرى مذكورةancien texte d'application de l'article 38 du dahir portant loi 1-75-452 sur l'Ordre des architectes, abrogé par l'article 31
Décret n° 2-72-600 du 18 décembre 1972نصوص أخرى مذكورةcommission des demandes d'autorisation liées à l'immigration, consultée pour les architectes étrangers (article 13)

المصادر والمؤلف

المراحل المعنية

الرسم الأولي · رخصة البناء

الأشغال المعنية

مشروعكم معني بهذا النص؟ احسب تكلفة مشروعي · مكالمة فيديو مجانية مع مهندس معماري · كل الأدلة · كل النصوص الرسمية

Ce contenu est consultable uniquement en ligne sur citurbarea.com. هذا المحتوى متاح فقط على الموقع citurbarea.com