مرسوم تطبيقا للقانون رقم 16.89المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية صيغة محينة بتاريخ 24فبراير 2025
مرسوم رقم 2.93.66صادر في 14من ربيع الآخر 1414 )فاتح أكتوبر )1993تطبيقا للقانون رقم 16.89المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية كما تم تعديله ب: - المرسوم رقم 2.24.1145الصادر في 29من رجب 30( 1446يناير ،)2025 الجريدة الرسمية عدد 7381بتاريخ 25شعبان 24( 1446فبراير ،)2025 ص .1412 - المرسوم رقم 2.23.162الصادر في 15من رمضان 6( 1444أبريل ،)2023 الجريدة الرسمية عدد 7195بتاريخ 24شوال 15( 1444ماي ،)2023ص .4785 - المرسوم رقم 2.17.99الصادر في 9ذي القعدة 2( 1438أغسطس ،)2017الجريدة الرسمية عدد 6600بتاريخ 9ذو الحجة 31( 1438أغسطس ،)2017ص .4749 المرسوم رقم 2.08.517الصادر في 26من جمادى الآخرة 30( 1432ماي ،)2011الجريدة الرسمية عدد 5952بتاريخ 13رجب 16( 1432يونيو ،)2011 ص .2872 - المرسوم رقم 2.07.981الصادر في 5رجب 9( 1429يوليو ،)2008الجريدة الرسمية عدد 5652بتاريخ 27رجب 31( 1429يوليو ،)2008ص .2319 - المرسوم رقم 2.04.562الصادر في 16من ذي القعدة 29( 1425ديسمبر ،)2004 الجريدة الرسمية عدد 5284بتاريخ 9ذو الحجة 20( 1425يناير ،)2005 ص .301 المرسوم رقم 2.00.783الصادر في 13من ذي القعدة 7( 1421فبراير ،)2001الجريدة الرسمية عدد 4874بتاريخ 21ذي القعدة 15( 1421فبراير ،)2001 ص .445
مرسوم رقم 2.93.66صادر في 14من ربيع الآخر 1414 )فاتح أكتوبر )1993تطبيقا للقانون رقم 16.89المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية.1 الوزير الأول، بناء على القانون رقم 16.89المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.122بتاريخ 22من ربيع الأول 10( 1414سبتمبر 1993(؛ وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 15من شوال 1413 ) 7أبريل ،)1993 رسم ما يلي:
الفصل الأول: التدريب
يجب على كل مترشح للتدريب المنصوص عليه في الفرع الثاني من الفصل الأول بالباب الثاني من القانون المشار إليه أعلاه رقم 016.89أن يوجه الى المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين في رسالة موصى بها مع اشعار بالتسلم، ويودع لديه مقابل وصل ملفا يشتمل على نسختين من الوثائق التالية: طلب قبول لقضاء التدريب يتضمن، إن اقتضى الحال، ترشيح المهندس المعماريالذي وقع اختياره مشرفا على التدريب والذي يجب أن يكون مقيدا في القائمة المشار إليها في المادة 3أدناه؛ نسخة من شهادة الهندسة المعمارية مشهود بمطابقتها للاصل؛- الورقة رقم 3من سجل السوابق العدلية محررة منذ أقل من ثلاثة أشهر أو أية وثيقة رسمية أخرى تقوم مقامها؛ - شهادة بالجنسية؛ - مستخرج من رسم الولادة محرر منذ أقل من ثلاثة أشهر. - 1الجريدة الرسمية عدد 4225بتاريخ 4جمادى الأولى 20( 1414أكتوبر ،)1993ص .2053
يبلغ المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين الى المترشح المتوافرة له الشروط المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه قراره بتعيين المشرف على التدريب داخل أجل شهر من تسلم الملف أو ايداعه. ويبلغ المجلس الوطني قراره أيضا الى المشرف على التدريب، ويخبر بذلك المجلس الجهوي المعني بالامر.
يقوم المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين كل سنة باعداد قائمة المهندسين الذين يمكن قضاء التدريب لديهم مع بيان الشركة المنتمي اليها المهندس الوارد اسمه في القائمة إن اقتضى الحال ذلك. وتنشر القائمة المذكورة سنويا في الجريدة الرسمية.
يجب أن توافق على عقد التدريب النموذجي السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير.
عقد التدريب الذي يجب ان يكون مطابقا للعقد النموذجي يحرر في ثلاث نسخ ويوقعه كل طرف من الطرفين المعنيين بالامر. ويحتفظ كل من المشرف على التدريب والمتدرب بنسخة من العقد، ويوجه المشرف على التدريب النسخة الثالثة الى المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين الذي يخبر بذلك المجلس الجهوي المعني بالامر.
يسهر المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين والمجلس الجهوي المعني بالأمر على سير التدريب على أحسن وجه.
يوجه المشرف على التدريب الى المجلس الوطني للهيئة التقرير الذي يعده عن التدريب، ويجب ان يكون هذا التقرير معللا كي يتأتى للمجلس الوطني اما تسليم الشهادة المنصوص
عليها في المادة 15من القانون المشار إليه أعلاه رقم 16.89واما تمديد التدريب لمدة سنة ان اقتضى الحال ذلك، ويخبر المجلس الجهوي بذلك.
يسلم المجلس الوطني للهيئة الإعفاء من التدريب المنصوص عليه في المادة 16من القانون الآنف الذكر رقم 16.89إلى المهندس الذي يجب عليه الإدلاء بما يلي: شهادة تثبت أنه اشتغل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متتابعة بما فيها مدة الخدمة المدنيةبعد الحصول على شهادة الهندسة المعمارية بوصفه مهندسا معماريا لدى مصالح الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة أو مدرسا بمؤسسات التعليم العالي للهندسة المعمارية؛ اذا زاول مهنة الهندسة المعمارية في بلد أجنبي:بصفة مستقلة، جميع الوثائق التي تثبت أنه زاول بهذه الصفة مهنة الهندسة المعمارية في البلد المعني بالامر طوال مدة لا تقل عن ثلاث سنوات فعلية ممتدة على خمس سنوات على الاكثر والتي تكون مدعمة بشهادة تسلمها الهيئة المهنية للبلد المذكور. بصفة أجير: - 1شهادة من مشغله تثبت أنه زاول المهنة بهذه الصفة طوال مدة لا تقل عن ثلاث سنوات فعلية ممتدة على خمس سنوات على الاكثر وتكون مشفوعة بشهادة تسلمها الهيئة المهنية للبلد المعني بالامر؛ - 2تقرير يتضمن تفاصيل المشاريع التي انجزها بوصفه مهندسا معماريا ويجب ان يؤشر عليه مشغله والهيئة المهنية للبلد المعني بالامر.
يجب على المهندس المعماري الاجنبي للحصول على الاعفاء من التدريب المنصوص عليه في المادة 17من القانون المشار اليه أعلاه رقم 16.89أن يوجه الى المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين جميع الوثائق التي تثبت أنه زاول مهنة الهندسة المعمارية بصفة حرة في بلده الاصلي طوال مدة لا تقل عن خمس سنوات والتي تكون مدعمة بشهادة تسلمها الهيئة المهنية لبلده الاصلي.
الفصل الثاني: الاذن في مزاولة المهنة - التصاريح
الفرع الاول: الاذن في مزاولة المهنة
الإذن المتعلق في حمل صفة مهندس معماري أو مزاولة الهندسة المعمارية في القطاع الخاص والمنصوص عليه في المادة 4من القانون المشار إليه أعلاه رقم 16.89يسلم بقرار يصدره الامين العام للحكومة بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير والمجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين ولهذه الغاية، يجب على المعني بالأمر أن يودع مقابل وصل بمقر العمالة أو الاقليم التابع له المكان الذي يعتزم العمل به طلب إذن مشفوعا بالاوراق المثبتة التالية: - 1أربع نسخ مشهود بمطابقتها لشهادة الهندسة المعمارية أو الشهادة المؤقتة التي تقوم مقامها ؛ - 2الورقة رقم 3من سجل السوابق العدلية محررة منذ أقل من ثلاثة أشهر أو أية وثيقة رسمية أخرى تقوم مقامها؛ - 3صورة مشهود بمطابقتها لبطاقة التعريف الوطنية؛ - 4أربع نسخ مشهود بمطابقتها لشهادة الوضعية بالنسبة للخدمة العسكرية؛ - 5أربع نسخ مشهود بمطابقتها لشهادة التدريب المنصوص عليها في المادة 15من القانون المشار اليه اعلاه رقم 16.89أو شهادة الاعفاء من التدريب ان اقتضى الحال ذلك؛ - 6مستخرج من رسم الولادة محرر منذ أقل من ثلاثة أشهر. ويجب أن توضع في طلب الاذن الطريقة التي اختارها المهندس لمزاولة المهنة والجماعة التي يوجد بها مكتبه. وتوجه سلطة العمالة أو الاقليم الى الامين العام للحكومة طلب الاذن المذكور مشفوعا بالاوراق المشار اليها أعلاه داخل أجل 15يوما من تاريخ ايداعه.
تحدد قائمة الشهادات المعترف بمعادلتها لشهادة الهندسة المعمارية المسلمة من المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية المشار اليها في المادة 4من القانون الآنف الذكر رقم 16.89بقرار يصدره وزير التربية الوطنية باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين.
يوجه الامين العام للحكومة نسخة من المقرر الصادر بالاذن في مزاولة المهنة الى السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير وسلطة العمالة أو الاقليم والمجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين والشخص المعني بالأمر. وكل رفض لطلب الاذن يجب ان يعلله ويبلغه الامين العام للحكومة وفق الكيفية المنصوص عليها في الفقرة السابقة. وينشر مقرر الامين العام للحكومة الصادر بمنح الاذن في مزاولة مهنة الهندسة المعمارية في شكل مستخرج بالجريدة الرسمية.
الاذن في مزاولة مهنة الهندسة المعمارية بالقطاع الخاص من قبل الاجانب المشار اليهم في المادة 17من القانون الآنف الذكر رقم 16.89يسلم بمقرر يصدره الامين العام للحكومة بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير والمجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين واللجنة المكلفة بدراسة طلبات الاذن المتعلقة بالهجرة قصد مزاولة مهنة الهندسة المعمارية والمنصوص عليها في المرسوم رقم 2.72.600بتاريخ 11من ذي القعدة 1392 ) 18ديسمبر .)1972 ولهذه الغاية يجب على المعني بالامر أن يودع بمقر العمالة أو الاقليم التابع له المكان الذي يعتزم العمل به طلب اذن مشفوعا بشهادة للجنسية وبالاوراق المثبتة المشار اليها في الفقرات 1و 2و 5و 6من المادة 10أعلاه، وفي حالة إعفاء من التدريب بشهادة تسلمها الهيئة المهنية المختصة في البلد الاصلي وتثبت مزاولة مهنة الهندسة المعمارية بالقطاع الخاص مدة لا تقل عن خمس سنوات متصلة. وينشر المقرر المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه في شكل مستخرج بالجريدة الرسمية. الفرع الثاني: التصاريح
كل عملية من عمليات التغيير والتحويل المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 5من القانون الآنف الذكر رقم 16.89يجب أن تكون محل تصريح سابق يدلى به الى الامين العام للحكومة والوزارة المكلفة بالتعمير والمجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين. على أن التصريح المشار اليه في الفقرة السابقة يجب ان يدلى به كذلك الى السلطة الادارية المحلية التابع لها مكان مزاولة المهنة الجديد أو مقر الشركة إذا تعلق الامر بتحويل مكتب المهندس المعماري من مكان مزاولة العمل أو مقر شركة المهندسين المعماريين من جماعة الى جماعة أخرى.
الفصل الثالث: المجلس الوطني والمجالس الجهوية للمهندسين المعماريين
تطبق مدونة الواجبات المهنية للمهندسين المعماريين المنصوص عليها في الفقرة 3من المادة 35من القانون المشار إليه أعلاه رقم 16.89بمرسوم يصدر باقتراح من الامين العام للحكومة والسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير.
تطبيقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 39والفقرة الثانية من المادة 57من القانون المشار اليه أعلاه رقم 16.89يحدد عدد المقاعد المخصصة لكل فئة من فئات المهندسين المعماريين في حظيرة المجلس الوطني والمجالس الجهوية بمقرر مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير والامين العام للحكومة.
يجب على المجلس الوطني اذا طلب منه ابداء رأيه عملا بالمادة 49من القانون الآنف الذكر رقم 16.89ان يوجه جوابه الى السلطة الحكومية التي طلبت ذلك داخل أجل لا يزيد على شهر من تاريخ تبليغ الطلب المذكور ما عدا اذا كانت الوثيقة المرفوعة اليه في هذا الشأن تنص على أجل أطول.
تطبيقا للمادتين 53و 68من القانون المشار اليه أعلاه رقم 16.89تعين السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير موظفا من موظفيها لتمثيل الادارة في كل اجتماعات المجلس الوطني والمجالس الجهوية التي لا تتعلق بقضايا تأديبية. وتوجه الدعوة التي تتضمن النقط المدرجة في جدول الاعمال الى السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير قبل التاريخ المحدد لاجتماع المجلس بما لا يقل عن خمسة عشر يوما. وإذا تبين من قراءة جدول الاعمال ان احدى النقط المدرجة فيه تدخل في اختصاص واحدة أو أكثر من الوزارات غير الوزارة المكلفة بالتعمير اطلعت السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير على ذلك السلطة الحكومية المعنية التي تقوم بتعيين ممثلها لحضور اجتماع المجلس.
إذا تبين تطبيقا لاحكام المادة 55من القانون المشار اليه أعلاه رقم 16.89ان امتناع أغلبية أعضاء المجلس الوطني عن حضور اجتماعاته يحول دون سيره أخبر رئيس المجلس
المذكور بذلك الامين العام للحكومة والسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير اللذين يثبتان الامر بقرار مشترك ينشر في الجريدة الرسمية، وتشرع اللجنة المنصوص عليها في المادة 55 المذكورة في القيام بمهامها فور نشر القرار المذكور.
اذا ثبت عملا بأحكام المادة 70من القانون المشار اليه أعلاه رقم 16.89ان سببا من الاسباب يحول دون السير العادي لمجلس جهوي اخبر رئيس المجلس المذكور بذلك الامين العام للحكومة والسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير اللذين يثبتان الامر بقرار مشترك ينشر في الجريدة الرسمية. وتقوم السلطتان الحكوميتان المشار اليهما في الفقرة السابقة بعد استشارة المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين بتعيين أربعة مهندسين معماريين تتألف منهم اللجنة المنصوص عليها في المادة 70الآنفة الذكر وتشرع اللجنة المذكورة في القيام بمهامها فور تعيين أعضائها.
تطبيقا لأحكام الفقرتين الثانية والأخيرة من المادة 56من القانون المشار إليه أعلاه رقم ،016.89تحدد مناطق اختصاص المجالس الجهوية لهيئة المهندسين المعماريين ومقارها، كالآتي: -2تم نسخ الفقرة الأولى من المادة 21وتعويضها بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.00.783الصادر في 13من ذي القعدة 7( 1421فبراير ،)2001الجريدة الرسمية عدد 4874بتاريخ 21ذي القعدة 15( 1421فبراير ،)2001 ص .445 تم تغيير أحكام المادة ( 21الفقرة الأولى( بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.04.562الصادر في 16من ذي القعدة 29( 1425ديسمبر ،)2004الجريدة الرسمية عدد 5284بتاريخ 9ذو الحجة 20( 1425يناير ،)2005 ص .301 - تم تغيير أحكام الفقرة الأولى من المادة 21بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.07.981الصادر في 5رجب 1429 ) 9يوليو ،)2008الجريدة الرسمية عدد 5652بتاريخ 27رجب 31( 1429يوليو ،)2008ص .2319 تم تغيير أحكام الفقرة الأولى من المادة 21بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.08.517الصادر في 26من جمادى الآخرة 30( 1432ماي ،)2011الجريدة الرسمية عدد 5952بتاريخ 13رجب 16( 1432يونيو ،)2011 ص .2872 تم تغيير أحكام الفقرة الأولى من المادة 21بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.17.99الصادر في 9ذي القعدة 2( 1438أغسطس ،)2017الجريدة الرسمية عدد 6600بتاريخ 9ذو الحجة 31( 1438أغسطس ،)2017 ص .4749 تم تغيير أحكام الفقرة الأولى من المادة 21بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.23.162الصادر في 15من رمضان 6( 1444أبريل ،)2023الجريدة الرسمية عدد 7195بتاريخ 24شوال 15( 1444ماي ،)2023 ص .4785 تم تغيير أحكام الفقرة الأولى من المادة 21بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.24.1145الصادر في 29من رجب 30( 1446يناير ،)2025الجريدة الرسمية عدد 7381بتاريخ 25شعبان 24( 1446فبراير ،)2025 ص .1412
مقر المجلس طنجة
العمالات والأقاليم التي تدخل في نطاق الاختصاص الترابي للمجالس الجهوية طنجة – أصيلة؛ الفحص – أنجرة؛ العرائش.
المجالس الجهوية للمهندسين المعماريين مجلس جهة طنجة – تطوان - الحسيمة )منطقة طنجة(
تطوان وجدة الناضور فاس مكناس
تطوان؛ المضيق – الفنيدق؛ شفشاون.
مجلس جهة طنجة – تطوان - الحسيمة )منطقة تطوان(
وجدة - أنجاد جرادة بركان تاوريرت فجيج
مجلس جهة الشرق )منطقة وجدة(
الناضور الحسيمة الدريوش
مجلس جهة الشرق وإقليم الحسيمة )منطقة الناضور(
فاس صفرو بولمان مولاي يعقوب تازة جرسيف تاونات
مجلس جهة فاس - مكناس وإقليم جرسيف )منطقة فاس(
مكناس الحاجب إفران
مجلس جهة فاس - مكناس وإقليمي الرشيدية وميدلت )منطقة مكناس(
الرباط القنيطرة الدار البيضاء مراكش الجديدة أكادير
الرشيدية ميدلت الرباط سلا الصخيرات - تمارة الخميسات سيدي قاسم القنيطرة سيدي سليمان وزان الدار البيضاء المحمدية النواصر مديونة بنسليمان برشيد سطات سيدي بنور مراكش شيشاوة الحوز قلعة السراغنة الصويرة الرحامنة اليوسفية آسفي الجديدة أكادير - إداوتنان إنزكان - آيت ملول
مجلس جهة الرباط - سلا القنيطرة )منطقة الرباط( مجلس جهة الرباط - سلا– القنيطرة وإقليم وزان )منطقة القنيطرة( مجلس جهة الدار البيضاء - سطات مجلس جهة مراكش - آسفي )منطقة مراكش( مجلس جهة مراكش - آسفي وإقليم الجديدة )منطقة الجديدة( مجلس جهات سوس - ماسة وكلميم - واد نون والعيون - الساقية الحمراء والداخلة - وادي الذهب وأقاليم تنغير وزاكورة وطاطا وكلميم
بني ملال
اشتوكة - آيت باها تارودانت تيزنيت ورزازات تنغير زاكورة طاطا كلميم آسا - الزاك طانطان سيدي إفني العيون بوجدور طرفاية السمارة وادي الذهب أوسرد بني ملال خنيفرة أزيلال الفقيه بن صالح خريبكة
مجلس جهة بني ملال - خنيفرة
إذا كان عدد المهندسين المعماريين الذين يزاولون المهنة باحدى الجهات المشار اليها أعلاه أقل من 50عينت السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير المجلس الجهوي الذي يلحق به المهندسون المذكورون. وعملا بأحكام الفقرة الاخيرة من المادة 56من القانون المشار اليه أعلاه رقم 16.89 يمكن أن يصدر بناء على اقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير مرسوم بتغيير مناطق اختصاص المجالس الجهوية أو باحداث مناطق اختصاص جديدة.
الفصل الرابع: المساعدة المعمارية
يجب على عامل العمالة أو الاقليم المعني بالامر متى طلبت الدولة أو جماعة محلية مساعدة معمارية أن يخبر بذلك المجلس الجهوي ويوجه اليه بيانا يتضمن الجماعة العامة التي طلبت المساعدة وهوية الشخص او الاشخاص المطلوبة مساعدتهم وموقع المبنى او المباني المراد تشييدها وتجديدها ومميزاتها الاساسية.
يجب على المجلس الجهوي المعني بالامر متى عين واحدا أو أكثر من المهندسين المعماريين لتقديم المساعدة المعمارية أن يخبر بذلك عامل العمالة أو الإقليم المعني بالامر الذي يجب عليه أن يطلع على ذلك الطرف الذي طلب المساعدة.
يوجه المهندس او المهندسون المعماريون المعينون بيان المصاريف التي تستلزمها المساعدة المعمارية الى الطرف الذي طلب المساعدة تحت رعاية المجلس الجهوي للهيئة المعني بالامر الذي يقيمها باعتبار الاوراق المثبتة المدلى بها.
الفصل الخامس: أحكام متفرقة
تطبيقا للمادتين 6و 23من القانون المشار اليه أعلاه رقم 16.89يراد بالادارة الامانة العامة للحكومة والوزارة المكلفة بالتعمير.
تطبيقا للمادة 24من القانون المشار اليه أعلاه رقم 16.89يجوز للامين العام للحكومة والسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير أن يطلبا من القضاء الحكم بحل كل شركة للمهندسين المعماريين لا تكون لواحد أو أكثر من الشركاء فيها أو لمديرها صفة مهندس معماري.
يقرر الامين العام للحكومة باقتراح من المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين وبعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير سحب الاذن في ممارسة المهنة بصورة نهائية المنصوص عليه في الفقرة الاخيرة من المادة 74من القانون المشار اليه أعلاه رقم .16.89
الاقتراح الرامي الى سحب الاذن في مزاولة الهندسة المعمارية والصادر عن المجلس الوطني للهيئة يجب أن يوجهه هذا الأخير الى الأمين العام للحكومة لاجل تطبيق أحكام المادتين 75و 96من القانون المشار اليه أعلاه رقم .16.89
يخبر الامين العام للحكومة بقرار المجلس الجهوي المنصوص عليه في المادة 92من القانون المشار اليه أعلاه رقم 16.89وبقرار المجلس الوطني المنصوص عليه في الفقرة الاخيرة من المادة 100من القانون المذكور.
تحدث اللجنة المنصوص عليها في المادة 104من القانون المشار إليه أعلاه رقم 16.89 بمقرر مشترك للامين العام للحكومة والسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير داخل أجل لا يزيد على ثمانية أشهر من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. وتضم اللجنة المذكورة 16عضوا: 8يقترحهم المجلس الاعلى والمجلس الوطني المزاولان عملهما بتاريخ نشر هذاالمرسوم بالجريدة الرسمية. و 8مهندسين معماريين يزاولون عملهم بالمصالح التابعة للادارة والجماعات المحليةوالمؤسسات العامة ومؤسسات التعليم العالي للهندسة المعمارية. ويعين أعضاء اللجنة المذكورة بمقرر مشترك للامين العام للحكومة والسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير. ويعين رئيس اللجنة من بين الاعضاء المشار اليهم أعلاه وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
ينسخ المرسوم رقم 2.75.862الصادر في 7محرم 29( 1397ديسمبر )1976لتطبيق الفصل 38من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.75.452بتاريخ 25من ذي الحجة 17( 1396ديسمبر )1976المتعلق بهيئة المهندسين المعماريين.
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الى وزير الداخلية والاعلام والامين العام للحكومة كل واحد منهما فيما يخصه. وحرر بالرباط في 14من ربيع الآخر ( 1414فاتح أكتوبر .)1993 الامضاء: محمد كريم العمراني. وقعه بالعطف: وزير الداخلية والاعلام، الامضاء: ادريس البصري. الامين العام للحكومة، الامضاء: عباس القيسي.