مرسوم يتعلق بتحديد كيفيات مراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء - - 1
مرسوم رقم 2.19.409صادر في 9صفر 1441 ) 8أكتوبر )2019يتعلق بتحديد كيفيات مراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء1. رئيس الحكومة، بناء على الدستور، ولا سيما الفصلين 90و 92منه؛ وعلى القانون رقم 12.90المتعلق بالتعمير، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31بتاريخ 15من ذي الحجة 17( 1412يونيو ،)1992كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 66.12المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، ولا سيما المواد من 64إلى 70منه؛ وعلى القانون رقم 25.90المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.7بتاريخ 15من ذي الحجة 1412 ) 17يونيو ،)1992كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 66.12المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، ولا سيما المواد 63و 1-63و 2-63و 3-63و4-63 و 5-63و 6-63و 64منه؛ وعلى الظهير الشريف رقم 1.60.063الصادر بتاريخ 30من ذي الحجة 1379 ) 25يونيو )1960بشأن توسيع نطاق العمارات القروية، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 66.12المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، ولا سيما الفصول من 4-12إلى 10-12منه؛ وبعد دراسة مشروع المرسوم في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 15من ذي القعدة 18( 1440يوليو ،)2019 رسم ما يلي:
الفصل الأول: أحكام عامة
تطبيقا لأحكام المواد من 64إلى 70من القانون رقم 12.90المتعلق بالتعمير والمواد من 63إلى 64من القانون رقم 25.90المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والفصول من 4-12إلى 10-12من الظهير الشريف رقم ،1.60.063بشأن توسيع نطاق العمارات القروية المشار إليها أعلاه، يحدد هذا المرسوم ما يلي: - 1الجريدة الرسمية عدد 6859بتاريخ 29جمادى الآخرة 24( 1441فبراير ،)2020ص .1033 - - 2
كيفيات تحويل صفة ضابط الشرطة القضائية، للمراقبين في مجال التعمير والبناءونطاق ممارستهم لمهامهم؛ كيفيات ممارسة مهام المراقبة ومعاينة المخالفات في مجال التعمير والبناء؛- ممثلي السلطات الحكومية في اللجنة الإدارية المكلفة بالهدم؛ - كيفيات وضوابط إفراغ البنايات من معتمريها وتنفيذ عملية الهدم.
يراد بـ «الإدارة»، لتطبيق أحكام المادة 65من القانون رقم 12.90المتعلق بالتعمير والمادة 1-63من القانون رقم 25.90المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والفصل 5-12من الظهير الشريف رقم 1.60.063بشأن توسيع نطاق العمارات القروية، السالف ذكرها، السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير.
الفصل الثاني: صفة المراقب في مجال التعمير والبناء ونطاق ممارسته لمهامه
تطبيقا لأحكام المادة 65من القانون رقم 12.90والمادة 1-63من القانون رقم 25.90 والفصل 5-12من الظهير الشريف رقم ،1.60.063السالف ذكرها، تمنح صفة ضابط الشرطة القضائية لممارسة مهام مراقب التعمير والبناء: للموظفين التابعين للوالي أو العامل المحددة أسماؤهم بموجب قرار مشترك للسلطةالحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل؛ للموظفين العاملين بالمصالح اللاممركزة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتعميرالمحددة أسماؤهم بموجب قرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
يشترط في الموظفين المشار إليهم في المادة السابقة، للحصول على صفة ضابط الشرطة القضائية لممارسة مهام مراقب في مجال التعمير والبناء، التوفر على أحد الشروط التالية: دبلوم يخول الولوج إلى السلم 10على الأقل، مع التوفر على أقدمية 4سنوات منالخدمة الفعلية؛ دبلوم تقني متخصص في مجال التعمير والبناء أو الهندسة المعمارية أو المدنية أوالطبوغرافية أو رسم البناء، مع التوفر على أقدمية 4سنوات من الخدمة الفعلية؛ دبلوم يخول الولوج إلى السلم 8على الأقل، مع التوفر على أقدمية 8سنوات من الخدمةالفعلية. - - 3
يحدد النطاق الترابي الذي يزاول فيه المراقب في مجال التعمير والبناء مهامه، بموجب القرار المشترك المشار إليه في المادة 3أعلاه، حسب الحالة.
يحمل المراقب في مجال التعمير والبناء خلال مزاولة مهامه، بطاقة مهنية ظاهرة تبين اسمه الشخصي والعائلي وصفته وصورته والنطاق الترابي لممارسة مهامه، بالإضافة إلى توقيع الجهة التي يتبع لها.
في حالة تقديم المراقب في مجال التعمير والبناء لطلب إعفائه من مهام المراقبة، يتعين عليه، وجوبا، الاستمرار في أداء مهامه إلى غاية قبول طلب إعفائه ونزع الصفة الضبطية عنه.
يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير، حسب الحالة، أن تقرر إعفاء المراقب التابع لها من مهامه، إذا أخل بمسؤولياته الوظيفية المتعلقة بالمراقبة، وذلك بناء على اقتراح معلل من الجهة التي يتبع لها مباشرة. يتم نزع صفة ضابط الشرطة القضائية في مجال التعمير والبناء، وفق نفس الشكليات المقررة لمنحها.
يخبر الوالي أو العامل أو ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير، حسب الحالة، فورا، وكيل الملك المختص بقرار الإعفاء ونزع الصفة الضبطية عن المراقب في مجال التعمير والبناء.
الفصل الثالث: كيفيات ممارسة مهام المراقبة ومعاينة المخالفات في مجال التعمير والبناء
تطبيقا لأحكام المادة 66من القانون رقم 12.90والمادة 2-63من القانون رقم 25.90 والفصل 12-6من الظهير الشريف رقم ،1.60.063السالف ذكرها، ودون الإخلال بالمقتضيات القانونية التي تمنح اختصاص طلب القيام بالمراقبة في مجال التعمير والبناء للسلطة الإدارية المحلية ولرئيس مجلس الجماعة ولمدير الوكالة الحضرية، يتعين على المراقب في مجال التعمير والبناء، تطبيقا لمبدإ تلقائية المراقبة، أن يحرص على مباشرة إجراءات المراقبة داخل النطاق الترابي المحدد له في قرار تعيينه، وذلك بكيفية دائمة ويقظة. - - 4
ولهذا الغرض، بعد تقارير شهرية عن مختلف المخالفات التي قام بمعاينتها، ويوجهها إلى الجهة التي يتبع لها.
إذا تعلق الأمر بمراقبة أوراش مشاريع مرخصة تتوفر على دفاتر أوراش ممسوكة طبقا للشروط والكيفيات المحددة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وتتضمن، عند الاقتضاء، الأوامر الصادرة عن المراقب في شأن المخالفات التي يمكن تداركها، يتعين على هذا الأخير، بالنسبة للمخالفات التي لا يمكن تداركها، أن يوجه فورا إلى المخالف أمرا بإنهاء المخالفة، تحت طائلة تطبيق أحكام الفقرات 2و 3و 4من المادة 68من القانون رقم 12.90والفقرات 2و 3و 4من المادة 4-63من القانون رقم 25.90والفقرتين 2و 3من الفصل 8-12من الظهير الشريف رقم ،1.60.063السالف ذكرها، ولا سيما في الحالات التالية : عدم التقيد بالعلو المسموح به؛ زيادة أو الشروع في زيادة طابق أو طوابق إضافية؛- عدم احترام المواقع المأذون فيها والمساحة المباح بناؤها؛ - عدم احترام الغرض المخصص له البناء.
تطبيقا لأحكام الفقرة 3من المادة 66من القانون رقم 12.90والفقرة 2من المادة -63 2من القانون رقم 25.90والفقرة 3من الفصل 12-6من الظهير الشريف رقم 1.60.063 السالف ذكرها، يقوم المراقب بتحرير محضر معاينة مؤرخ ومرقم وموقع، يتضمن اسمه وصفته ومكان عمله، ويضمنه ما عاينه بالورش وما تلقاه، عند الاقتضاء، من تصريحات في شأن المخالفة. يرفق مراقب التعمير والبناء أصل المحضر الذي حرره بنسختين منه مشهود بمطابقتهما للأصل، وكذا بجميع الوثائق والمستندات والصور الفوتوغرافية المتعلقة بالمخالفة، ويوجهه إلى وكيل الملك المختص، كما يوجه نسخا من مختلف المحاضر والأوامر، حسب الحالة إلى كل من السلطة الإدارية المحلية ورئيس مجلس الجماعة ومدير الوكالة الحضرية، بالإضافة إلى المخالف.
من أجل تطبيق أحكام الفقرة 3من المادة 67من القانون رقم 12.90والفقرة 2من المادة 3-63من القانون رقم 25.90والفقرة 2من الفصل 7-12من الظهير الشريف رقم ،1.60.063السالف ذكرها، يتعين على المراقب، في حالة حجز المعدات ومواد وأدوات البناء، القيام بما يلي: - - 5
تحرير محضر تفصيلي، يرفقه بمحضر معاينة المخالفة، يتضمن تعدادا ووصفا للأشياءالمحجوزة، مع الإشارة إلى حضور مرتكب المخالفة أو غيابه، عند جرد ووصف الأشياء المحجوزة، وكذا التصريحات التي أدلى بها، مع توقيع هذا الأخير على المحضر أو الإشارة إلى رفضه التوقيع عليه، كما يرفق هذا المحضر بصور فوتوغرافية للأشياء المحجوزة، تحمل تاريخ وساعة التقاطها؛ اتخاذ التدابير الضرورية لنقل المحجوزات إلى المحجز الجماعي؛- اتخاذ إجراءات تعيين حارس على الأشياء المحجوزة، إذا ما تقرر الإبقاء عليها بموقع المشروع ؛ - إخبار كل من السلطة الإدارية المحلية ورئيس مجلس الجماعة ومدير الوكالة الحضرية، بالتدابير والإجراءات المتخذة.
يتعين على المراقب، عند اتخاذه لقرار إغلاق الورش، القيام بما يلي: اتخاذ التدابير اللازمة لإخلاء موقع الورش من العاملين به؛- تثبيت لوحة بارزة عند مدخل الورش، تشير إلى إغلاقه؛ إغلاق الورش، ووضع الأختام على المنافذ والأقفال إن وجدت، مع وضع الحواجزعند الاقتضاء، في منافذ الورش؛ تبليغ المخالف فورا بنسخة من محضر الإغلاق؛- إخبار كل من السلطة الإدارية المحلية ورئيس مجلس الجماعة ومدير الوكالة الحضرية بالتدابير والإجراءات المتخذة.
يمسك المراقب في مجال التعمير والبناء، سجلا مرقما يضمنه تاريخ وساعة ومكان إجراء المعاينات، ومراجع المحاضر والأوامر والإحالات إلى الجهات المعنية. ويؤشر على صفحات هذا السجل وكيل الملك التابع له النطاق الترابي، الذي يزاول فيه المراقب مهامه.
يمارس ضباط الشرطة القضائية مهامهم المتعلقة بمراقبة ومعاينة المخالفات في مجال التعمير والبناء، وفق المقتضيات المنصوص عليها في هذا المرسوم.
الفصل الرابع: اللجنة الإدارية المكلفة بالهدم
تطبيقا لأحكام المادة 68من القانون رقم 12.90والمادة 4-63من القانون رقم 25.90 والفصل 8-12من الظهير الشريف رقم ،1.60.063السالف ذكرها، تتألف اللجنة الإدارية المكلفة بالهدم، بالإضافة إلى الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله بصفته رئيسا، وكذا رئيس مجلس الجماعة أو من يمثله، من الأعضاء التالي بيانهم: - - 6
ممثل عن المصالح اللاممركزة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير؛- ممثل عن المصالح اللاممركزة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة عند الاقتضاء؛ - ممثل عن مصالح الوقاية المدنية.
يتم استدعاء أعضاء اللجنة الإدارية المكلفة بالهدم من طرف رئيسها، كما يمكن له استدعاء كل هيئة أو شخص آخر يرى فائدة في حضوره. لا سيما ممثل عن المصالح المكلفة بتدبير مرفق توزيع الماء والكهرباء وباقي الشبكات الأخرى، عند الاقتضاء.
الفصل الخامس: كيفيات وضوابط إفراغ البنايات من معتمريها وتنفيذ عملية الهدم
تطبيقا لأحكام المادة 68من القانون رقم 12.90والمادة 4-63من القانون رقم 25.90 والفصل 8-12من الظهير الشريف رقم ،1.60.063السالف ذكرها، توجه السلطة الإدارية المحلية للمخالف الذي امتنع داخل الأجل المضروب له، عن تنفيذ الأمر الموجه إليه بهدم الأشغال أو الأبنية، إنذارا، عبر كافة وسائل التبليغ القانونية، من أجل إخلاء البناية من معتمريها وإفراغها من مشتملاتها، وذلك داخل أجل أقصاه 48ساعة.
إذا انقضى أجل 48ساعة دون أن يمتثل المخالف للإنذار المذكور في المادة السابقة، تقوم السلطة الإدارية المحلية بتحرير محضر امتناع يتضمن الإشارة إلى تاريخ ومراجع تبليغ الأمر بهدم الأشغال والأبنية موضوع المخالفة وتاريخ ومراجع الإنذار بإخلاء المبنى من معتمريه وإفراغه من مشتملاته، توجهه فورا إلى النيابة العامة المختصة. تقوم السلطة الإدارية المحلية بإخلاء المحل من معتمريه وإفراغه من مشتملاته، بعد إشعار النيابة العامة المختصة بذلك.
يجب على اللجنة الإدارية المكلفة بالهدم أن تتأكد، قبل الشروع في عملية الهدم، من اتخاذ التدابير التالية: إعداد تقرير تقني، عند اللزوم، بطلب من السلطة الإدارية المحلية، يتضمن وصفا للعقارموضوع الهدم وتحديد الكيفيات المناسبة لهدمه، وكذا التدابير الوقائية لحماية البنايات والعقارات المجاورة له من الأضرار المحتملة لأشغال الهدم؛ تحرير محضر بأسماء معتمري المبنى، يتضمن جردا لمشتملاته؛- إخبار أصحاب البنايات والعقارات المجاورة بتاريخ الشروع في عملية الهدم وتوقيتها؛ - - 7
إخلاء المبنى موضوع المخالفة من معتمريه؛- تأمين منطقة الهدم من أجل حماية العموم والأشخاص المشرفين على هذه العملية، وذلك بمؤازرة القوة العمومية عند الاقتضاء؛ إيداع مشتملات المحل موضوع المخالفة بالمحجز الجماعي، عند الاقتضاء.يمكن للجنة الإدارية المكلفة بالهدم أن تعهد، حسب حجم ونوع وطبيعة المبنى، بتنفيذ الهدم إلى مقاولة متخصصة. المادة 22 فور الانتهاء من عملية الهدم، يتم تحرير محضر بذلك، يوقعه جميع أعضاء اللجنة الحاضرين، ويوجه رئيسها نسخة منه إلى كل من وكيل الملك المختص والسلطة الإدارية المحلية ورئيس مجلس الجماعة ومدير الوكالة الحضرية. المادة 23 في الحالات التي يتعذر فيها القيام بعملية الهدم أو إتمامها، يتم إعداد تقرير من قبل اللجنة يوقعه أعضاؤها الحاضرون، ويشار فيه إلى الصعوبات التي حالت دون القيام بعملية الهدم أو إتمامها. يوجه رئيس اللجنة التقرير المذكور في الفقرة السابقة، إلى وكيل الملك المختص وإلى السلطة الإدارية المحلية. عند انتفاء الصعوبات التي حالت دون تنفيذ عملية الهدم، وبناء على طلب من السلطة الإدارية المحلية، يوجه رئيس اللجنة الدعوة إلى أعضائها لاستئناف عملية الهدم من جديد، مع مراعاة الإجراءات والتدابير الواردة في هذا الفصل. المادة 24 يلتزم رئيس اللجنة بالنفقات اللازمة لتمويل عملية الهدم، على أن يتم تحصيل جميع المصاريف المترتبة عن هذه العملية، بواسطة أمر بتحصيل المداخيل يوجه إلى المخالف، يتضمن جردا بجميع نفقات الدراسات والأشغال المتعلقة بعملية الهدم، وذلك عملا بمقتضيات القانون رقم 15.97بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية. أحكام ختامية
تحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير، نماذج الوثائق المتعلقة بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء - - 8
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية ووزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، كل واحد منهم فيما يخصه. وحرر بالرباط في 9صفر 8( 1441أكتوبر .)2019 الإمضاء: سعد الدين العثماني. وقعه بالعطف: وزير الداخلية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت. وزير العدل، الإمضاء: محمد أوجار. وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بنشعبون. وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الإمضاء: عبد الأحد فاسي فهري. - - 9