القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء

باختصار

يغير القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.124 بتاريخ 25 أغسطس 2016، القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير والقانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والظهير الشريف لسنة 1960 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية، ويتممها. يحدث مراقبين للتعمير يتمتعون بصفة ضابط الشرطة القضائية، ويفرض التزامات في تنظيم الورش (التصريح بافتتاح الورش، السياج واللوحة، الوثائق المرخصة داخل الورش، دفتر الورش الذي يمسكه المهندس المعماري، التصريح بإغلاق الورش)، ويحدث رخصة الهدم ورخصة الإصلاح ورخصة التسوية، ويعوض كليا المقتضيات الزجرية. نُشر بالجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 19 سبتمبر 2016.

تم التحقق من الوضعية في · PDF الرسمي · النص بصيغة HTML

البطاقة القانونية

العنوان الرسمي
Loi n° 66-12 relative au contrôle et à la répression des infractions en matière d'urbanisme et de construction, promulguée par le dahir n° 1-16-124 du 21 kaada 1437 (25 août 2016)
الطبيعة
Loi
الرقم
66-12
تاريخ النص
الجريدة الرسمية
n° 6501 , p. 6630
édition arabe du Bulletin officiel n° 6501 du 17 hija 1437 (19 septembre 2016), p. 6630, selon la note de bas de page du dahir dans le texte publié par le ministère de la Justice
دخول حيز التنفيذ
à sa publication au Bulletin officiel ; les mesures qui renvoient à un texte réglementaire (qualité d'officier de police judiciaire des contrôleurs, modalités de la démolition, modèle du cahier de chantier, permis de réfection, de régularisation et de démolir) ont attendu leurs textes d'application, dont le décret 2-19-409 publié en février 2020
الوضعية
إجباري — en vigueur
التحقق من الوضعية

copie en langue arabe publiée par le ministère de la Justice (adala.justice.gov.ma, mise en ligne du 13/06/2024, téléchargée le 23/10/2026) ; la note 2 du texte renvoie au décret d'application 2-19-409 (BO n° 6859 du 24 février 2020) ; aucun texte modificatif de la loi 66-12 relevé au catalogue ; la fin du fichier extrait s'arrête aux dispositions modifiant le dahir de 1960, sans dispositions finales visibles
الجهة
État marocain
الاختصاص
المغرب
لغة النص المنشور
العربية
الطبعة
2016
صادر تطبيقا لـ
Loi n° 12-90 · Loi n° 25-90
النصوص التطبيقية
Décret n° 2-19-409
يغير
Loi n° 12-90 · Loi n° 25-90
الاطلاع
PDF الرسمي · النص بصيغة HTML · État marocain

النص الرسمي (PDF)

النص الرسمي — المصدر: État marocain، الجريدة الرسمية عدد 6501 — نسخة مطابقة للملف المنشور دون تغيير.

فتح الملف PDF تحميل الملف PDF PDF · 0,6 Mo · 34 صفحة · العربية

لا يعرض متصفحكم الملف داخل الصفحة: افتحوه أو حملوه بالأزرار أعلاه.

الرخصة
نص رسمي مغربي، غير محمي بحقوق المؤلف (القانون رقم 2.00، المادة 8)
الإشارة
Texte officiel du Royaume du Maroc — État marocain. Copie conforme du fichier publié par adala.justice.gov.ma, sans modification.
الملف الأصلي
adala.justice.gov.ma
تاريخ التحميل
البصمة SHA-256
90a1dba8b782c1fe44264d659a2a3c0e7690c162abd6aa52f9a0b0b2bb8cc9ca

فهرس المواد

  1. المادة 1 تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المواد 40و 41و 55من الباب الثالث من القانون رقم
  2. المادة 40 يمنع القيام .................................... لمباشرة ذلك: − داخل
  3. المادة 41 يسلم رخصة البناء رئيس مجلس الجماعة. يوجه رئيس المجلس الجماعي إلى السلطة الإدارية المحلية
  4. المادة 55 لا يجوز لمالك المبنى .................................................لغرض آخر غير السكن.
  5. المادة 2 تمم على النحو التالي بالفصل الثاني المكرر أحكام الباب الثالث من القانون المذكور رقم
  6. المادة 1-54 يحب أن تتضمن رخصة البناء إلزام المستفيد منها بما يلي: أ( قبل افتتاح الورش: إيداع بمقر
  7. المادة 2-54 يجب على المهندس المعماري المشرف على إدارة الأشغال، أن يمسك، داخل الورش وطيلة مدة إنجاز
  8. المادة 3 تتمم على النحو التالي أحكام الفصل الخامس من الباب الثالث من القانون المذكور رقم
  9. المادة 1-63 يتوقف كل هدم كلي أو جزئي لبناية من البنايات على الحصول على رخصة للهدم. يسلم رخصة الهدم
  10. المادة 4 تنسخ وتعوض على النحو التالي أحكام الباب الرابع من القانون المذكور رقم 12.90 المتعلق
  11. المادة 64 يعد ارتكاب الأفعال المبينة أدناه مخالفة للقانون الجاري به العمل في مجال التعمير: إنجاز
  12. المادة 65 يقوم بمعاينة المخالفات المشار إليها في المادة 64أعلاه وتحرير محاضر بشأنها: - ضباط الشرطة
  13. المادة 66 يزاول المراقب مهامه من تلقاء نفسه أو بطلب من السلطة الإدارية المحلية أو من رئيس المجلس
  14. المادة 67 يتخذ المراقب أو ضابط الشرطة القضائية، مباشرة بعد معاينة المخالفة أمرا بإيقاف الأشغال في
  15. المادة 68 يصدر المراقب الذي عاين المخالفة أمرا إلى المخالف باتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء المخالفة
  16. المادة 69 لا يحول هدم الأشغال أو البناء غير القانوني دون تحريك الدعوى العمومية ولا يترتب عنه سقوطها
  17. المادة 70 تطبق مقتضيات الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة 68أعلاه، إذا كانت المخالفة تتمثل
  18. المادة 71 يعاقب بغرامة من 10.000إلى 100.000درهم، كل من باشر بناء أو شيده من غير الحصول على رخصة
  19. المادة 72 يعاقب بغرامة من 10.000إلى 50.000درهم، كل من سلمت له رخصة بناء وقام بتشييد بناء خلافا
  20. المادة 73 يعاقب بغرامة من 2.000إلى 20.000درهم على كل تغيير، كيفما كانت طبيعته، تم إدخاله على واجهة
  21. المادة 74 يعاقب بغرامة من 10.000إلى 100.000درهم، كل من خالف مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 34من
  22. المادة 75 يعاقب بغرامة من 2.000إلى 10.000درهم، مالك المبنى الذي يستعمله لنفسه من غير الحصول على
  23. المادة 76 يعاقب بغرامة من 5.000إلى 10.000درهم، على كل إخلال بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة
  24. المادة 77 يعاقب بغرامة من 100.000إلى 200.000درهم، على إقامة بناية فوق ملك من الأملاك العامة أو
  25. المادة 78 علاوة على الحالات المنصوص عليها في الفصل 129من مجموعة القانون الجنائي، يعد شريكا لمرتكب
  26. المادة 79 يترتب عن تعدد الأفعال المرتكبة ضم الغرامات المحكوم
  27. المادة 80 تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل إذا عاد مرتكب المخالفة إلى اقتراف مخالفة مماثلة
  28. المادة 1 80 دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها أعلاه، يجب على المحكمة، في حالة الإدانة أن تحكم،
  29. المادة 5 تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المواد 3و 24و 29و 35و 61من القانون رقم 25.90المتعلق
  30. المادة 3 يسلم رئيس .......................................... المنصوص عليها في المادة 2أعلاه. إذا
  31. المادة 35 لا يجوز للعدول والموثقين....................... إدارة التسجيل والجهات المخول لها الإشهاد
  32. المادة 61 لا يجوز للعدول والموثقين............... إدارة التسجيل والجهات المخول لها الإشهاد على صحة
  33. المادة 6 الفرع الثاني المكرر: تنظيم
  34. المادة 1-17 يجب أن يتضمن الإذن المتعلق بإحداث تجزئة عقارية وكذا الإذن بإحداث مجموعة سكنية إلزام
  35. المادة 2-17 يجب على منسق المشروع، أن يمسك داخل الورش وطيلة مدة إنجاز الأشغال، دفترا للورش، يتم إعداد
  36. المادة 7 تنسخ وتعوض على النحو التالي أحكام الفصل الأول من الباب الخامس من القانون المذكور رقم
  37. المادة 63 يعد ارتكاب الأفعال المبينة أدناه مخالفة لأحكام هذا القانون: - إحداث تجزئات عقارية أو
  38. المادة 1-63 يقوم بمعاينة المخالفات المشار إليها في المادة 63أعلاه وتحرير محاضر بشأنها: - ضباط الشرطة
  39. المادة 2-63 يزاول المراقب مهامه من تلقاء نفسه أو بطلب من السلطة الإدارية المحلية أو من رئيس المجلس
  40. المادة 3-63 يتخذ المراقب أو ضابط الشرطة القضائية، مباشرة بعد معاينة المخالفة أمرا بإيقاف الأشغال في
  41. المادة 4-63 يصدر المراقب الذي عاين المخالف أمرا إلى المخالف باتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء المخالفة
  42. المادة 5-63 لا يحول هدم الأشغال أو البناء غير القانوني دون تحريك الدعوى العمومية ولا يترتب عنه سقوطها
  43. المادة 6-63 تطبق مقتضيات الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة 4-63أعلاه، إذا كانت المخالفة
  44. المادة 64 يستدعى، عند الاقتضاء، ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير لحضور جلسات المحاكم التي تبت
  45. المادة 65 يعاقب بغرامة من 100.000درهم إلى 5.000.000درهم كل من قام بإحداث: تجزئة عقارية أو مجموعة
  46. المادة 66 يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 100.000إلى 200.000 درهم، على إحداث تجزئة
  47. المادة 67 يعاقب بغرامة من 100.000إلى 200.000درهم، كل من قام بإحداث تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية أو
  48. المادة 68 يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 100.000إلى 200.000 درهم، كل من قام ببيع أو
  49. المادة 69 يعتبر كل بيع أو إيجار لبقعة من تجزئة أو لسكن من مجموعة سكنية لم يؤذن في إحداثهما أو لم
  50. المادة 70 يعاقب بغرامة من 5.000إلى 10.000درهم، كل إخلال بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 2-17أعلاه،
  51. المادة 71 تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل إذا عاد مرتكب المخالفة إلى اقتراف مخالفة مماثلة
  52. المادة 1-71 دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها أعلاه، تأمر المحكمة في حالة الإدانة، على نفقة
  53. المادة 2-71 في حالة تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية غير قانونية يمكن أن تأمر المحكمة، على نفقة المخالفين
  54. المادة 3-71 علاوة على الحالات المنصوص عليها في الفصل 129من مجموعة القانون الجنائي، يعد شريكا لمرتكب
  55. المادة 8 تنسخ ونعوض على النحو التالي أحكام الفصل 6من الجزء الثالث من الظهير الشريف رقم
  56. المادة 9 تتمم على النحو التالي بالجزء الخامس المكرر أحكام الظهير الشريف المذكور رقم 1.60.063بشأن

النص الكامل بصيغة HTML

نص مستخرج آليا من الملف الرسمي PDF دون تغيير في المحتوى؛ قد يتأثر التنسيق (الجداول والملاحق): عند الشك يُعتد بالملف PDF.

قراءة النص الكامل — 5807 كلمة، 1 صفحة · 56 مادة

ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 66.12المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء

ظهير شريف رقم 1.16.124صادر في 21من ذي القعدة 1437 ) 25أغسطس )2016بتنفيذ القانون رقم 66.12المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء1 الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله: )محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه( يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا: بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 42و 50منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي: ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 66.12المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين. وحرر بالرباط في 21من ذي القعدة 25( 1437أغسطس .)2016 وقعه بالعطف: رئيس الحكومة، الإمضاء: عبد الإله ابن كيران -1الجريدة الرسمية عدد 6501بتاريخ 17ذو الحجة 19( 1437سبتمبر ،)2016ص .6630

قانون رقم 66.12 يتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء

الباب الأول: أحكام تغيير وتتمم القانون رقم 12.90المتعلق بالتعمير

المادة 1

تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المواد 40و 41و 55من الباب الثالث من القانون رقم 12.90المتعلق بالتعمير، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31بتاريخ 15من ذي الحجة 17( 1412يونيو :)1992

المادة 40

يمنع القيام .................................... لمباشرة ذلك: − داخل ............................................................. − .................................................................. ويجب الحصول على...........................................المعمول بها. كما يجب كذلك الحصول على رخصة البناء على كل تغيير كيفما كانت طبيعته يهم واجهة بناية. يجب الحصول على رخصة الإصلاح، في المناطق الخاضعة لإلزامية رخصة البناء، للقيام بالأشغال التي لا تدخل ضمن الأشغال الخاضعة لرخصة البناء أو التغيير المنصوص عليهما في هذه المادة. وتمنح رخصة الإصلاح من طرف رئيس المجلس الجماعي دون إحراز الرخص الأخرى المنصوص عليها في تشريعات خاصة ودون أخذ الآراء والحصول على التأشيرات المقررة بموجب الأنظمة الجاري بها العمل. تمنح رخصة الإصلاح وفق الإجراءات والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

ويجوز لرئيس المجلس الجماعي، بناء على طلب يقدمه المعني بالأمر، تسليم رخصة تسوية بنايات غير قانونية. وتسلم رخصة التسوية، بعد موافقة الوكالة الحضرية المعنية، وفق الإجراءات والكيفيات المحددة بموجب نص تنظيمي.

المادة 41

يسلم رخصة البناء رئيس مجلس الجماعة. يوجه رئيس المجلس الجماعي إلى السلطة الإدارية المحلية المعنية نسخة من رخصة البناء، مباشرة بعد تسليمها إلى المعني بالأمر.

المادة 55

لا يجوز لمالك المبنى .................................................لغرض آخر غير السكن. ويسلم رئيس مجلس الجماعة، .....................................................عن المعاينة. وفي حالة تولي مهندس معماري إدارة الأشغال، يتعين على رئيس المجلس الجماعي، لتسليم رخصة السكن أو شهادة المطابقة، الاكتفاء بشهادة مسلمة من طرف المهندس المعماري يشهد فيها هذا الأخير أن الأشغال قد تم إنجازها وفقا للتصاميم المرخصة. وتغني الشهادة المذكورة عن المعاينة. وفي حالة عدم تسليم ...................... يجوز لمالك المبنى أن يطلب من العامل ممارسة حقه في الحلول محل رئيس الجماعة المعني للقيام بذلك بعد استنفاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 76من القانون التنظيمي رقم 113.14المتعلق بالجماعات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85الصادر في 20من رمضان 7( 1436يوليو .)2015 يوجه رئيس المجلس الجماعي إلى السلطة الإدارية المحلية المعنية نسخة من رخصة السكن أو شهادة المطابقة، مباشرة بعد تسليمها إلى المعني بالأمر. تحل رخصة التسوية المشار إليها في المادة 40أعلاه، محل رخصة السكن أو شهادة المطابقة المقررتين في التشريع المعمول به.

المادة 2

تمم على النحو التالي بالفصل الثاني المكرر أحكام الباب الثالث من القانون المذكور رقم 12.90المتعلق بالتعمير:

الفصل الثاني المكرر: تنظيم الورش

المادة 1-54

يحب أن تتضمن رخصة البناء إلزام المستفيد منها بما يلي: أ( قبل افتتاح الورش: إيداع بمقر الجماعة، قبل انطلاق الأشغال، مقابل وصل مؤرخ وموقع وحامللرقم ترتيبي، تصريح بافتتاح الورش موقع من طرف المهندس المعماري المشرف على الورش في المشاريع الخاضعة لإلزامية الاستعانة بالمهندس المعماري . تحيل الجماعة نسخة من نفس التصريح ونسخة من نفس الوصل على السلطة الإدارية المحلية؛ وضع سياج محيط بالورش، ولوحة عند مدخله تبين رقم الرخصة وكذا تاريختسليمها وعدد الطوابق والمساحة المغطاة واسم صاحب المشروع والمهندس المكلف بتتبع الأشغال. ب( طيلة مدة إنجاز الأشغال: وضع الوثائق المرخصة الحاملة لتأشيرات المصالح المختصة ولعبارة "غيرقابل للتغيير" داخل الورش وكذا الوثائق التقنية المنجزة من طرف مهندس

مختص، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال التعمير . ج( عند انتهاء الأشغال: وضع تصريح بإغلاق الورش وانتهاء الأشغال بمقر الجماعة، مقابل وصلمؤرخ وموقع وحامل لرقم ترتيبي، يشهد فيه المهندس المعماري المشرف على الورش في المشاريع الخاضعة لإلزامية الاستعانة بمهندس معماري، أن الأشغال قد تم إنجازها وفق التصاميم المرخصة. توجه الجماعة المعنية نسخة من التصريح بإغلاق الورش ونسخة من وصل إيداعه إلى السلطة الإدارية المحلية والوكالة الحضرية.

المادة 2-54

يجب على المهندس المعماري المشرف على إدارة الأشغال، أن يمسك، داخل الورش وطيلة مدة إنجاز الأشغال، دفترا للورش، يتم إعداد نموذجه من طرف الإدارة المختصة. يتضمن دفتر الورش على الخصوص: جميع العناصر المتعلقة بتعريف المشروع؛ طبيعة الأشغال؛ التعريف بالمقاولات حسب طبيعة عملها؛- الإعلان بفتح الورش؛ تواريخ ومذكرات وأوامر ومحاضر وملاحظات وزيارات مختلف المتدخلينالمعنيين، خصوصا المهندس المعماري المشرف على المشروع والمهندس المختص والمهندس المساح الطبوغرافي؛ - شهادة التصريح بإغلاق الورش وبانتهاء الأشغال.

المادة 3

تتمم على النحو التالي أحكام الفصل الخامس من الباب الثالث من القانون المذكور رقم 12.90المتعلق بالتعمير:

الفصل الخامس: أحكام مختلفة

المادة 1-63

يتوقف كل هدم كلي أو جزئي لبناية من البنايات على الحصول على رخصة للهدم. يسلم رخصة الهدم رئيس المجلس الجماعي داخل أجل شهر. وتحدد إجراءات وكيفيات منح هذه الرخصة بموجب نص تنظيمي.

المادة 4

تنسخ وتعوض على النحو التالي أحكام الباب الرابع من القانون المذكور رقم 12.90 المتعلق بالتعمير:

الباب الرابع: مقتضيات زجرية

الفصل الأول: المخالفات والبحث عنها ومعاينتها

المادة 64

يعد ارتكاب الأفعال المبينة أدناه مخالفة للقانون الجاري به العمل في مجال التعمير: إنجاز بناء أو الشروع في إنجازه:• من غير رخصة سابقة؛ • دون احترام مقتضيات الوثائق المكتوبة والمرسومة موضوع الرخص المسلمة في شأنها؛ • في منطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب النظم المقررة؛

• فوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية وكذا الأراضي التابعة للجماعات السلالية بدون رخصة سابقة يجب الحصول عليها قبل مباشرة ذلك من طرف السلطات الوصية على تسيير هذه الأملاك؛ استعمال البناية بدون الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة؛ ارتكاب أعمال ممنوعة بموجب الفقرة الثانية من المادة 34من هذا القانون؛- الإخلال بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 2-54أعلاه، المتعلقة بمسك دفتر الورش.

المادة 65

يقوم بمعاينة المخالفات المشار إليها في المادة 64أعلاه وتحرير محاضر بشأنها: - ضباط الشرطة القضائية؛ مراقبو التعمير التابعون للوالي أو للعامل أو للإدارة، المخولة لهم صفة ضباطالشرطة القضائية. لمراقبي التعمير التابعين للوالي أو للعامل أو للإدارة الحق في طلب تسخير القوة العمومية أثناء مزاولة مهامهم. تخول صفة ضابط الشرطة القضائية إلى المراقبين التابعين للوالي أو للعامل أو للإدارة المشار إليهم أعلاه، وذلك وفق الإجراءات والكيفيات التي تحدد بنص تنظيمي. يستدعى، عند الاقتضاء، ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير لحضور جلسات المحاكم التي تبت في المخالفات المنصوص عليها في المادة 64من هذا القانون. ويحضر ممثل السلطة المذكور، في حاله استدعائه، لتنوير المحكمة حول خطورة المخالفات المرتكبة.

تحدد طرق وكيفيات عمل مراقبي التعمير التابعين للوالي أو للعامل أو للإدارة المشار إليهم في هذه المادة وكذا نطاق ممارستهم لمهامهم بنص تنظيمي.2

المادة 66

يزاول المراقب مهامه من تلقاء نفسه أو بطلب من السلطة الإدارية المحلية أو من رئيس المجلس الجماعي أو من مدير الوكالة الحضرية، بناء على إبلاغ بالمخالفة من طرف الأعوان التابعين لهم المكلفين بهذه المهمة أو بناء على طلب كل شخص تقدم بشكاية. يمكن لضابط الشرطة القضائية أو المراقب، معاينة مخالفة مرتكبة داخل محلات معتمرة، بناء على إذن كتابي للنيابة العامة المختصة وذلك داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أيام. يقوم المراقب الذي عاين مخالفة من المخالفات المشار إليها في المادة 64أعلاه، بتحرير محضر بذلك طبقا لأحكام المادة 24من قانون المسطرة الجنائية، يوجه أصله إلى وكيل الملك في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ معاينة المخالفة مرفقا بنسختين منه، مشهود بمطابقتهما للأصل وكذا بجميع الوثائق والمستندات المتعلقة بالمخالفة. توجه نسخة من محضر معاينة المخالفة إلى كل من السلطة الإدارية المحلية ورئيس المجلس الجماعي ومدير الوكالة الحضرية وكذا إلى المخالف.

المادة 67

يتخذ المراقب أو ضابط الشرطة القضائية، مباشرة بعد معاينة المخالفة أمرا بإيقاف الأشغال في الحال، إذا كانت أشغال البناء المكونة للمخالفة، مازالت في طور الإنجاز، ويرفق الأمر المذكور الموجه إلى المخالف بنسخة من محضر المعاينة. يبلغ الأمر الفوري بإيقاف الأشغال إلى كل من السلطة الإدارية المحلية ورئيس المجلس الجماعي ومدير الوكالة الحضرية. -2أنظر المرسوم رقم 2.19.409بتاريخ 9صفر 8( 1441أكتوبر )2019يتعلق بتحديد كيفيات مراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء، الجريدة الرسمية عدد 6859بتاريخ 29جمادى الآخرة 24( 1441فبراير ،)2020ص.1033

إذا لم ينفذ المخالف الأمر المبلغ إليه بإيقاف الأشغال في الحال، يمكن للمراقب، حجز المعدات والأدوات ومواد البناء وكذا إغلاق الورش ووضع الأختام عليه. ويحرر محضرا تفصيليا بذلك، يوجهه إلى وكيل الملك. يمكن للمخالف أن يطلب من الجهة القضائية المختصة إعادة فتح الورش ورفع الحجز عن المعدات والأدوات ومواد البناء. في حالة الحكم بالإدانة، تأمر المحكمة بمصادرة الأشياء المحجوزة مع حفظ حقوق الأشخاص حسني النية.

المادة 68

يصدر المراقب الذي عاين المخالفة أمرا إلى المخالف باتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء المخالفة في أجل لا يمكن أن يقل عن عشرة ) )10أيام ولا أن يتجاوز شهرا واحدا، إذا كانت الأفعال المكونة للمخالفة يمكن تداركها لكونها لا تمثل إخلالا خطيرا بضوابط التعمير والبناء التي تم خرقها ويبلغ بذلك كلا من السلطة الإدارية المحلية ورئيس المجلس الجماعي ومدير الوكالة الحضرية. تقوم السلطة الإدارية المحلية بإصدار أمر بهدم الأشغال أو الأبنية المخالفة، إذا لوحظ عند انتهاء الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه، أن المخالف لم ينفذ الأوامر المبلغة إليه. يبلغ الأمر بالهدم إلى المخالف ويحدد فيه الأجل المضروب له لإنجاز أشغال الهدم. وإذا لم ينجز الهدم في الأجل المضروب لذلك، تولت لجنة إدارية القيام بذلك داخل أجل لا يتعدى 48ساعة، وعلى نفقة المخالف. تتكون اللجنة الإدارية المشار إليها في الفقرة أعلاه، بالإضافة إلى ممثلي السلطات الحكومية المحددة قائمتهم بنص تنظيمي من: - والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله بصفته رئيسا؛ - رئيس المجلس الجماعي أو من يمثله. - - 10

يتم تحصيل جميع المصاريف المترتبة عن الهدم المشار إليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة بواسطة أمر بتحصيل المداخيل طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.97المتعلق بتحصيل الديون العمومية. تحدد بنص تنظيمي طرق وكيفيات تنفيذ عملية الهدم وكذا شروط وضوابط إفراغ البنايات موضوع المخالفات من معتمريها.

المادة 69

لا يحول هدم الأشغال أو البناء غير القانوني دون تحريك الدعوى العمومية ولا يترتب عنه سقوطها إذا كانت جارية.

المادة 70

تطبق مقتضيات الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة 68أعلاه، إذا كانت المخالفة تتمثل في القيام ببناء من غير الحصول على رخصة سابقة بذلك، أو كان البناء غير مطابق للرخصة المسلمة في شأنه من حيث عدم تقيده بالعلو المسموح به بزيادة أو الشروع في زيادة طابق أو طوابق إضافية أو بالمواقع المأذون فيها أو بالمساحة المباح بناؤها أو بالضوابط المتعلقة بمتانة البناء واستقراره أو باستعمال المواد أو الطرق المحظورة في البناء أو بالغرض المخصص له البناء. غير أنه إذا كانت الأشغال تتمثل في القيام ببناء على ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية وكذا الأراضي التابعة للجماعات السلالية، من غير رخصة سابقة يجب الحصول عليها قبل مباشرة ذلك، أو في منطقة غير قابلة للبناء بموجب وثائق التعمير، يجب على السلطة الإدارية المحلية أن تقوم بهدمها تلقائيا وعلى نفقة المخالف. ولا يحول هدم البناء دون تحريك الدعوى العمومية ولا يترتب عليه انقضاؤها إذا كانت جارية. - - 11

الفصل الثاني: العقوبات الزجرية

المادة 71

يعاقب بغرامة من 10.000إلى 100.000درهم، كل من باشر بناء أو شيده من غير الحصول على رخصة سابقة بذلك، أو في منطقة غير قابلة بموجب النظم المقررة لأن يقام بها المبنى المشيد أو الموجود في طور التشييد. إذا عاد المخالف إلى اقتراف نفس المخالفة داخل أجل السنة الموالية للتاريخ الذي صار فيه الحكم الصادر في المخالفة الأولى مكتسبا لقوة الشيء المقضي به يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة ) )3أشهر. يعاقب بالغرامة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، كل من أدخل تغييرات على بناء موجود من غير الحصول على رخصة البناء.

المادة 72

يعاقب بغرامة من 10.000إلى 50.000درهم، كل من سلمت له رخصة بناء وقام بتشييد بناء خلافا للرخصة المسلمة له، وذلك بتغيير العلو المسموح به والأحجام والمواقع المأذون فيها أو المساحة المباح بناؤها أو الغرض المخصص له البناء. يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة ) )3أشهر وبغرامة من 50.00إلى 100.000درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من سلمت له رخصة بناء وقام بتشييد بناء خلافا للرخصة المسلمة له، وذلك بزيادة طابق أو طوابق.

المادة 73

يعاقب بغرامة من 2.000إلى 20.000درهم على كل تغيير، كيفما كانت طبيعته، تم إدخاله على واجهة بناية من دون الحصول على رخصة بذلك. - - 12

المادة 74

يعاقب بغرامة من 10.000إلى 100.000درهم، كل من خالف مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 34من هذا القانون.

المادة 75

يعاقب بغرامة من 2.000إلى 10.000درهم، مالك المبنى الذي يستعمله لنفسه من غير الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة. غير أنه إذا جعل المبنى في متناول الغير لاستعماله قبل الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة، فيعاقب بغرامة من 10.000إلى 100.000درهم.

المادة 76

يعاقب بغرامة من 5.000إلى 10.000درهم، على كل إخلال بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 2-54أعلاه، المتعلقة بمسك دفتر الورش. ويعاقب بضعف هذه الغرامة إذا كانت المخالفة تمس بالأنسجة التقليدية أو بالمعالم التاريخية ومحيطها، المعينة كذلك بموجب التشريع الجاري به العمل.

المادة 77

يعاقب بغرامة من 100.000إلى 200.000درهم، على إقامة بناية فوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية وكذا على الأرضي التابعة للجماعات السلالية من غير الحصول على الرخص المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل .

المادة 78

علاوة على الحالات المنصوص عليها في الفصل 129من مجموعة القانون الجنائي، يعد شريكا لمرتكب المخالفات لهذا القانون ولضوابط التعمير أو البناء العامة أو الجماعية، حسب الحالة، ويعاقب بنفس العقوبة رب العمل والمقاول الذي أنجز الأشغال والمهندس - - 13

المعماري والمهندس المختص والمهندس المساح الطبوغرافي، في حالة عدم تبليغهم عن المخالفة خلال 84ساعة من علمهم بارتكابها، وكل من صدرت عنهم أوامر نتجت عنها المخالفة والأشخاص الذين سهلوا أو ساهموا في عملية البناء المخالف للقانون. يعاقب المشاركون المذكورون بالعقوبات المطبقة على الفاعلين الأصليين ما لم يتعلق الأمر بجريمة أشد.

المادة 79

يترتب عن تعدد الأفعال المرتكبة ضم الغرامات المحكوم بها.

المادة 80

تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل إذا عاد مرتكب المخالفة إلى اقتراف مخالفة مماثلة داخل أجل السنة الموالية للتاريخ الذي صار فيه الحكم الصادر في المخالفة الأول مكتسبا لقوة الشيء المقضي به.

المادة 1

80 دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها أعلاه، يجب على المحكمة، في حالة الإدانة أن تحكم، على نفقة المخالف، بهدم الأبنية، موضوع المخالفة، وبإعادة الحالة إلى ما كانت عليه . تتولى اللجنة الإدارية المنصوص عليها في المادة 68أعلاه، القيام بعملية الهدم وعلى نفقة المخالف بعد توصلها بالمقرر القضائي النهائي. - - 14

الباب الثاني: أحكام تغير وتتمم القانون رقم 25.90المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات

المادة 5

تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المواد 3و 24و 29و 35و 61من القانون رقم 25.90المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.7بتاريخ 15من ذي الحجة 17( 1412يونيو :)1992

المادة 3

يسلم رئيس .......................................... المنصوص عليها في المادة 2أعلاه. إذا كان العقار المراد تجزئته...................... رؤساء مجالس الجماعات المعنية. يوجه رئيس المجلس الجماعي إلى السلطة الإدارية المحلية المعنية نسخة من الإذن المتعلق بإحداث التجزئات العقارية مباشرة بعد تسليمها إلى المعني بالأمر. الماد 24 تتولى التسلم الموقت للأشغال ......................................................والكهرباء. ويدعى صاحب التجزئة والمقاول .............................. لحضور اجتماع اللجنة. ويحرر بعد انتهاء الاجتماع ......................... في المادة 26من هذا القانون، وذلك بحسب ما تقتضيه الحالة. يوجه رئيس المجلس الجماعي إلى السلطة الإدارية المحلية المعنية الوكالة الحضرية نسخة من محضر التسلم المؤقت. المـادة 29 يترتب على التسلم النهائي ....................... ومختلف الشبكات توجد في حالة سليمة. يتوقف على تسليم الشهادة ......................................... بالأملاك العامة للجماعة. - - 15

يكون إلحاق الطرق والشبكات والمساحات المشار اليها أعلاه ................ من الجماعة التي يعنيها الأمر. يوجه رئيس المجلس الجماعي إلى السلطة الإدارية المحلية المعنية نسخة من الشهادة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، ومحضر إلحاق طرق التجزئة أو المجموعة السكنية وشبكات الماء والمجاري والكهرباء والمساحات غير المبنية المغروسة بالأملاك العامة الجماعية.

المادة 35

لا يجوز للعدول والموثقين....................... إدارة التسجيل والجهات المخول لها الإشهاد على صحة الإمضاءات أن يحرروا أو يتلقوا أو يسجلوا أو يشهدوا على صحة إمضاءات العقود المتعلقة بعمليات البيع والإيجاز والقسمة.............. إذا لم يقع الإدلاء: ............................................................................... )الباقي بدون تغيير(

المادة 61

لا يجوز للعدول والموثقين............... إدارة التسجيل والجهات المخول لها الإشهاد على صحة الإمضاءات أن يحرروا أو يتلقوا أو يسجلوا أو يشهدوا على صحة إمضاءات العقود المتعلقة بعملية من عمليات البيع أو القسمة............ لا تدخل في نطاق تطبيق هذا القانون.

المادة 6

الفرع الثاني المكرر: تنظيم الورش

المادة 1-17

يجب أن يتضمن الإذن المتعلق بإحداث تجزئة عقارية وكذا الإذن بإحداث مجموعة سكنية إلزام المستفيد منهما بما يلي: - - 16

أ( قبل افتتاح الورش: - إيداع بمقر الجماعة، قبل انطلاق الأشغال، مقابل وصل مؤرخ وموقع وحامل لرقم ترتيبي، لتصريح بافتتاح الورش موقع من طرف المنسق المذكور في المادة 17أعلاه. توجه الجماعة نسخة من نفس التصريح ونسخة من نفس الوصل إلى السلطة الإدارية المحلية: - وضع سياج محيط بالورش ولوحة عند مدخله تبين رقم الرخصة وكذا تاريخ تسليمها واسم صاحب المشروع والأماكن الموضوعة بها الوثائق المتعلقة بالتجزئة. ب( طيلة مدة إنجاز الأشغال: وضع الوثائق المرخصة الحاملة لتأشيرات الجهات المختصة ولعبارة «غير قابلللتغيير» داخل الورش وكذا الوثائق التقنية المنجزة من طرف مهندس مختص، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجالات التعمير والتجزئات العقارية أو المجموعات السكنية. ج( عند انتهاء الأشغال: وضع تصريح بإغلاق الورش وانتهاء الأشغال بمقر الجماعة، مقابل وصل مؤرخ وموقع وحامل لرقم ترتيبي، يشهد فيه المنسق المذكور أعلاه، بانتهاء الأشغال المنجزة طبقا للوثائق المرخصة في احترام للمقتضيات الواردة في الأذون المتعلقة بإحداث التجزئات العقارية أو المجموعات السكنية. وتوجه نسخة من التصريح بإغلاق الورش ومن وصل إيداعه إلى السلطة الإدارية المحلية والوكالة الحضرية.

المادة 2-17

يجب على منسق المشروع، أن يمسك داخل الورش وطيلة مدة إنجاز الأشغال، دفترا للورش، يتم إعداد نموذجه من طرف الإدارة المختصة. يتضمن دفتر الورش على الخصوص: - جميع العناصر المتعلقة بتعريف المشروع؛ - - 17

طبيعة الأشغال؛- التعريف بالمقاولات حسب طبيعة عملها؛ الإعلان بفتح الورش؛ تواريخ ومذكرات وأوامر ومحاضر وملاحظات وزيارات مختلف المتدخلينالمعنيين، خصوصا المهندس المعماري المشرف على المشروع والمهندس المختص والمهندس المساح الطبوغرافي؛ - شهادة التصريح بإغلاق الورش بانتهاء الأشغال.

المادة 7

تنسخ وتعوض على النحو التالي أحكام الفصل الأول من الباب الخامس من القانون المذكور رقم 25.90المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات:

الفصل الأول: مقتضيات زجرية

الفرع الأول: المخالفات والبحث عنها ومعاينتها

المادة 63

يعد ارتكاب الأفعال المبينة أدناه مخالفة لأحكام هذا القانون: - إحداث تجزئات عقارية أو مجموعات سكنية أو تقسيم عقارات؛ من غير إذن سابق؛- دون احترام مقتضيات الوثائق المكتوبة والمرسومة موضوع الأذون المسلمة في شأنها؛ - في منطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب النظم المقررة؛ - - 18

فوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية وكذاالأراضي التابعة للجماعات السلالية بدون إذن سابق يجب الحصول عليه قبل مباشرة ذلك؛ استعمال بناية بدون الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة المشارإليهما في القانون رقم 12.90المتعلق بالتعمير، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31بتاريخ 15من ذي الحجة 17( 1412يونيو 1992(؛ - ارتكاب أعمال ممنوعة بموجب الفقرة الثانية من المادة 34من القانون المذكور رقم 12.90المتعلق بالتعمير؛ - الإخلال بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 2-17أعلاه، المتعلقة بمسك دفتر الورش؛ بيع أو إيجار أو قسمة أو القيام ببيع أو بإيجار بقعة داخل تجزئة أو سكن داخلمجموعة سكنية، عندما تكون التجزئة أو المجموعة السكنية غير مرخصة أو لم يحرر بشأنها محضر للتسلم المؤقت للأشغال مع مراعاة أحكام القانون رقم 44.00المتعلق ببيع العقارات في طور الإنجاز.

المادة 1-63

يقوم بمعاينة المخالفات المشار إليها في المادة 63أعلاه وتحرير محاضر بشأنها: - ضباط الشرطة القضائية؛ مراقبو التعمير التابعون للوالي أو للعامل أو للإدارة المخولة لهم صفة ضابطالشرطة القضائية. لمراقبي التعمير التابعين للوالي أو للعامل أو للإدارة الحق في طلب تسخير القوة العمومية أثناء مزاولة مهامهم. تخول صفة ضابط الشرطة القضائية إلى المراقبين التابعين للوالي أو للعامل أو للإدارة المشار إليهم أعلاه، وذلك وفق الإجراءات والكيفيات المحددة بموجب بنص تنظيمي. - - 19

تحدد طرق وكيفيات عمل مراقبي التعمير التابعين للوالي أو للعامل أو للإدارة المشار إليهم في هذه المادة وكذا نطاق ممارستهم لمهامهم بنص تنظيمي.

المادة 2-63

يزاول المراقب مهامه من تلقاء نفسه أو بطلب من السلطة الإدارية المحلية أو من رئيس المجلس الجماعي أو من مدير الوكالة الحضرية، بناء على إبلاغ بالمخالفة من طرف الأعوان التابعين لهم المكلفين بهذه المهمة أو بناء على طلب كل شخص تقدم بشكاية. يقوم المراقب الذي عاين مخالفة من المخالفات المشار إليها في المادة 63أعلاه، بتحرير محضر بذلك طبقا لأحكام المادة 24من قانون المسطرة الجنائية، يوجه أصله إلى وكيل الملك في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ معاينة المخالفة مرفقا بنسختين مشهود بمطابقتها للأصل وكذا بصورة رقمية لورش أو أعمال البناء أو الإصلاح موضوع المخالفة أو أية وسيلة أخرى تمكن من تحديد وضعية المخالفة وبجميع الوثائق والمستندات الأخرى المتعلقة بالمخالفة. توجه نسخة من محضر معاينة المخالفة إلى كل من السلطة الإدارية المحلية ورئيس المجلس الجماعي ومدير الوكالة الحضرية وكذا إلى المخالف.

المادة 3-63

يتخذ المراقب أو ضابط الشرطة القضائية، مباشرة بعد معاينة المخالفة أمرا بإيقاف الأشغال في الحال، إذا كانت أشغال التجهيز أو البناء مازالت في طور الإنجاز، ويرفق الأمر المذكور الموجه إلى المخالف بنسخة من محضر المعاينة. وتبلغ بذلك كل من السلطة الإدارية المحلية ورئيس المجلس الجماعي ومدير الوكالة الحضرية. إذا لم ينفذ المخالف الأمر المبلغ إليه بإيقاف الأشغال في الحال يمكن للمراقب حجز المعدات والأدوات ومواد البناء، وكذا إغلاق الورش ووضع الأختام عليه ويحرر محضرا تفصيليا بذلك يوجهه إلى وكيل الملك. - - 20

يمكن للمراقب أن يعين المخالف حارسا على الأشياء المحجوزة أو يأمر بنقلها إلى مستودع خاص. يمكن للمخالف أن يطلب من الجهة القضائية المختصة إعادة فتح الورش ورفع الحجز عن المعدات والأدوات ومواد البناء سواء في حالة تسوية المخالفة أو في حالة صدور قرار من المحكمة الإدارية بإلغاء الإجراءات الصادرة في حق المعني بالأمر. في حالة الحكم بالإدانة، تأمر المحكمة بمصادرة الأشياء المحجوزة مع حفظ حقوق الأشخاص حسني النية.

المادة 4-63

يصدر المراقب الذي عاين المخالف أمرا إلى المخالف باتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء المخالفة في أجل لا يمكن أن يقل عن عشرة ) )10أيام ولا أن يتجاوز شهرا واحدا إذا كانت الأفعال المكونة للمخالفة يمكن تداركها لكونها لا تمثل إخلالا خطيرا بالمقتضيات المتعلقة بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، ويبلغ بذلك كلا من السلطة الإدارية المحلية ورئيس المجلس الجماعي ومدير الوكالة الحضرية. تقوم السلطة الإدارية المحلية بإصدار أمر بهدم الأشغال أو الأبنية المتعلقة بإحداث التجزئة العقارية أو المجموعة السكنية المخالفة، إذا لوحظ عند انتهاء الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه، أن المخالف لم ينفذ الأوامر المبلغة إليه. يبلغ الأمر بالهدم إلى المخالف ويحدد فيه الأجل المضروب له لإنجاز أشغال الهدم. وإذا لم ينجز الهدم في الأجل المضروب لذلك تولت لجنة إدارية القيام بذلك داخل أجل لا يتعدى 48ساعة وعلى نفقة المخالف. وتتكون اللجنة الإدارية المشار إليها في الفقرة أعلاه، بالإضافة إلى ممثلي السلطات الحكومية المحددة قائمتهم بنص تنظيمي، من: - والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم أومن يمثله بصفته رئيسا؛ - رئيس المجلس الجماعي أو من يمثله؛ - - 21

يتم تحصيل جميع المصاريف المترتبة عن الهدم المشار إليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة بواسطة أمر بتحصيل المداخيل طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.97المتعلق بتحصيل الديون العمومية. تحدد بنص تنظيمي طرق وكيفيات تنفيذ عملية الهدم.

المادة 5-63

لا يحول هدم الأشغال أو البناء غير القانوني دون تحريك الدعوى العمومية ولا يترتب عنه سقوطها إذا كانت جارية.

المادة 6-63

تطبق مقتضيات الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة 4-63أعلاه، إذا كانت المخالفة تتمثل في القيام بإحداث تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية أو القيام ببناء من غير الحصول على إذن سابق بذلك. غير أنه إذا كانت الأشغال تتمثل في القيام بإحداث تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية على ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية وكذا الأراضي التابعة للجماعات السلالية أو في منطقة غير قابلة بموجب النظم المقررة لأن يقام بها المبنى المشيد أو الموجود في طور التشييد، من غير إذن سابق يجب الحصول عليه قبل مباشرة ذلك، يجب على السلطة المحلية أن تقوم بهدمها تلقائيا وعلى نفقة المخالف. ولا يحول هدم البناء دون تحريك الدعوى العمومية ولا يترتب عنه انقضاؤها إذا كانت جارية.

المادة 64

يستدعى، عند الاقتضاء، ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير لحضور جلسات المحاكم التي تبت في المخالفات المنصوص عليها في المادة 63من هذا القانون. - - 22

الفرع الثاني: العقوبات الزجرية

المادة 65

يعاقب بغرامة من 100.000درهم إلى 5.000.000درهم كل من قام بإحداث: تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية من غير إذن سابق؛- تقسيم مخالف لأحكام المادة 58من هذا القانون.

المادة 66

يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 100.000إلى 200.000 درهم، على إحداث تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية في منطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب النظم المقررة.

المادة 67

يعاقب بغرامة من 100.000إلى 200.000درهم، كل من قام بإحداث تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية أو تقسيم أو شيد بناية فوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية وكذا الأراضي التابعة للجماعات السلالية، من غير الحصول على الأذون المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

المادة 68

يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 100.000إلى 200.000 درهم، كل من قام ببيع أو إيجار أو قسمة أو عرض للبيع أو الإيجار بقعا من تجزئة أو مساكن من مجموعة سكنية أو توسط في ذلك، إذا كانت التجزئة أو المجموعة السكنية لم يؤذن في إحداثهما أو لم تكونا محل التسلم المؤقت للأشغال، مع مراعاة أحكام القانون رقم 44.00المتعلق ببيع العقارات في طور الإنجاز. - - 23

المادة 69

يعتبر كل بيع أو إيجار لبقعة من تجزئة أو لسكن من مجموعة سكنية لم يؤذن في إحداثهما أو لم تكونا محل التسلم المؤقت للأشغال بمثابة مخالفة مستقلة.

المادة 70

يعاقب بغرامة من 5.000إلى 10.000درهم، كل إخلال بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 2-17أعلاه، المتعلقة بمسك دفتر الورش.

المادة 71

تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل إذا عاد مرتكب المخالفة إلى اقتراف مخالفة مماثلة داخل أجل السنة الموالية للتاريخ الذي صار فيه الحكم الصادر في المخالفة الأولى غير قابل لأي طعن.

المادة 1-71

دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها أعلاه، تأمر المحكمة في حالة الإدانة، على نفقة المخالف، بهدم الأبنية والتجهيزات المنجزة من أجل إحداث تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية موضوع المخالفة وبإعادة الحالة إلى ما كانت عليه.

المادة 2-71

في حالة تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية غير قانونية يمكن أن تأمر المحكمة، على نفقة المخالفين وبحسب الحالة، بإعادة هيكلة التجزئة العقارية أو المجموعة السكنية المحدثة موضوع المخالفة.

المادة 3-71

علاوة على الحالات المنصوص عليها في الفصل 129من مجموعة القانون الجنائي، يعد شريكا لمرتكب المخالفات لهذا القانون ولضوابط التعمير أو البناء العامة أو الجماعية، حسب الحالة، ويعاقب بنفس العقوبة رب العمل والمقاول الذي أنجز الأشغال والمهندس - - 24

المعماري والمهندس المختص والمهندس المساح الطبوغرافي في حالة عدم تبليغهم عن المخالفة خلال 48ساعة من عملهم بارتكابها، وكل من صدرت عنهم أوامر نتجت عنها المخالفة والأشخاص الذين سهلوا أو ساهموا في عملية التجزئة السكنية المخالفة للقانون.

الباب الثالث : أحكام تغير وتتمم الظهير الشريف رقم 1.60.063بتاريخ 30من ذي الحجة 25( 1379يونيو )1960بشأن توسيع نطاق العمارات القروية

المادة 8

تنسخ ونعوض على النحو التالي أحكام الفصل 6من الجزء الثالث من الظهير الشريف رقم 1.60.063الصادر في 30من ذي الحجة 25( 1379يونيو )1960بشأن توسيع نطاق العمارات القروية:

الفصل 6

يصدر رؤساء المجالس الجماعية في العمارات القروية المشار إليها في الفصل الأول أعلاه قرارات يباشر بموجبها توسيع الطرق والساحات العمومية الموجودة أو تسويتها أو إلغاؤها كلا أو بعضا، وكذا إنشاء طرق أو ساحات عمومية جديدة. وتوضع هذه القرارات في الصيغ المحددة في المواد من 32إلى 36من القانون رقم 12.90المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31بتاريخ 15من ذي الحجة 17( 1412يونيو .)1992 تخضع هذه القرارات في مفعولها إلى مقتضيات المادتين 37و 38من القانون المذكور أعلاه رقم .12.90

المادة 9

تتمم على النحو التالي بالجزء الخامس المكرر أحكام الظهير الشريف المذكور رقم 1.60.063بشأن توسيع نطاق العمارات القروية: - - 25

الجزء الخامس المكرر: تنظيم الورش

الفصل 1-12

تخضع لمقتضيات هذا الجزء المشاريع الواقعة في نطاق العمارات القروية الخاضعة لتصميم خاص للتوسيع والتي ستحدد طبيعتها وخصائصها بنص تنظيمي.

الفصل 2-12

يجب أن يتضمن الإذن بالبناء أو ذلك المتعلق بإحداث تجزئة عقارية بالنسبة للمشاريع المشار إليها في الفصل 1-12أعلاه إلزام المستفيد منها بما يلي: أ( قبل افتتاح الورش: إيداع بمقر الجماعة، قبل انطلاق الأشغال، مقابل وصل مؤرخ وموقع وحامللرقم ترتيبي، تصريح بافتتاح الورش موقع من طرف المهندس المعماري المشرف على المشروع. وتبلغ كذلك نسخة من نفس التصريح ونسخة من نفس الوصل إلى السلطة الإدارية المحلية؛ - وضع سياج محيط بالورش، ولوحة عند مدخله تبين رقم الرخصة وكذا تاريخ تسليمها. ب( طيلة مدة إنجاز الأشغال: وضع الوثائق المرخصة الحاملة لتأشيرات المصالح المختصة ولعبارة «غيرقابل للتغيير» داخل الورش وكذا الوثائق التقنية المنجزة من طرف مهندس مختص، طبقا لهذا القانون وللنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال التعمير والتجزئات العقارية. ج( عند انتهاء الأشغال: - - 26

وضع تصريح بإغلاق الورش وانتهاء الأشغال بمقر الجماعة، مقابل وصلمؤرخ وموقع وحامل لرقم ترتيبي، يشهد فيه المهندس المعماري، المشرف على المشروع، بمطابقة الأشغال المنجزة للوثائق المرخصة في احترام للمقتضيات الواردة في رخصة البناء أو الإذن في إحداث تجزئة عقارية، توجه نسخة منه ونسخة من وصل إيداعه إلى السلطة الإدارية المحلية والوكالة الحضرية.

الفصل 3-12

يجب على المهندس المعماري المشرف على المشروع بالنسبة للمشاريع المشار إليها في الفصل 1-12أعلاه، أن يمسك، داخل الورش وطيلة مدة إنجاز الأشغال، دفترا للورش، يتم إعداد نموذجه من طرف الإدارة المختصة. يتضمن دفتر الورش على الخصوص: جميع العناصر المتعلقة بتعريف المشروع؛- طبيعة الأشغال؛ التعريف بالمقاولات حسب طبيعة عملها؛- الإعلان بفتح الورش؛ تواريخ ومذكرات وأوامر ومحاضر وملاحظات وزيارات مختلف المتدخلينالمعنيين، خصوصا المهندس المعماري المشرف على المشروع والمهندس المختص والمهندس المساح الطبوغرافي؛ - شهادة التصريح بإغلاق الورش وبانتهاء الأشغال.

الجزء السادس: مقتضيات زجرية

الفرع الأول: المخالفات والبحث عنها ومعاينتها

الفصل 4-12

يعد ارتكاب الأفعال المبينة أدناه مخالفة لأحكام هذا القانون: - - 27

تشييد أبنية أو إحداث تجزئات عقارية أو تقسيم عقارات:• من غير إذن سابق؛ • دون احترام مقتضيات الوثائق المكتوبة والمرسومة موضوع الرخص المسلمة في شأنها؛ • في منطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب النظم المقررة؛ • فوق ملك من الأملاك العامة والخاصة للدولة والجماعات الترابية وكذا الأراضي التابعة للجماعات السلالية، بدون رخصة أو إذن سابقين يجب الحصول عليهما قبل مباشرة ذلك من طرف السلطات الوصية على تسيير هذه الأملاك؛ بيع أو إيجار أو قسمة أو القيام ببيع أو بإيجار بقعة داخل تجزئة، عندما تكونالتجزئة غير مؤذون بها أو لم يحرر بشأنها محضر للتسلم المؤقت للأشغال مع مراعاة أحكام القانون رقم 44.00المتعلق ببيع العقارات في طور الإنجاز؛ - الإخلال بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 3-12أعلاه، المتعلقة بمسك دفتر الورش.

الفصل 5-12

يقوم بمعاينة المخالفات المشار إليها في الفصل 4-12أعلاه وتحرير محاضر بشأنها: - ضباط الشرطة القضائية؛ مراقبو التعمير التابعون للوالي أو للعامل أو للإدارة المخولة لهم صفة ضابطالشرطة القضائية. لمراقبي التعمير التابعين للوالي أو للعامل أو للإدارة الحق في طلب تسخير القوة العمومية أثناء مزاولة مهامهم. - - 28

تخول صفة ضابط الشرطة القضائية إلى المراقبين التابعين للوالي أو للعامل أو للإدارة المشار إليهم أعلاه، وذلك وفق إجراءات تحدد بنص تنظيمي. يستدعى، عند الاقتضاء، ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير لحضور جلسات المحاكم التي تبت في المخالفات المنصوص عليها في الفصل 4-12من هذا القانون. تحدد طرق وكيفيات عمل مراقبي التعمير التابعين إلى الوالي أو العامل أو الإدارة المشار إليهم في هذا الفصل وكذا نطاق ممارستهم لمهامهم بنص تنظيمي.

الفصل 6-12

يزاول المراقب مهامه من تلقاء نفسه أو بطلب من السلطة الإدارية المحلية أو من رئيس المجلس الجماعي أو من مدير الوكالة الحضرية، بناء على إبلاغ بالمخالفة من طرف الأعوان التابعين لهم المكلفين بهذه المهمة أو بناء على طلب كل شخص تقدم بشكاية. يمكن لضابط الشرطة القضائية أو المراقب، معاينة مخالفة مرتكبة داخل محلات معتمرة، بناء على إذن كتابي للنيابة العامة المختصة وذلك في أجل لا يتعدى ثلاثة أيام. يقوم المراقب الذي عاين مخالفة من المخالفات المشار إليها في الفصل 4-12أعلاه، بتحرير محضر بذلك طبقا لأحكام المادة 24من قانون المسطرة الجنائية، يوجه أصله إلى وكيل الملك في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ معاينة المخالفة مرفقا بنسختين مشهود بمطابقتهما للأصل وكذا بصورة رقمية لورش أو أعمال البناء أو الإصلاح موضوع المخالفة أو أية وسيلة أخرى تمكن من تحديد وضعية المخالفة وبجميع الوثائق الأخرى المتعلقة بالمخالفة. توجه نسخة من محضر معاينة المخالفة إلى كل من السلطة الإدارية المحلية ورئيس المجلس الجماعي ومدير الوكالة الحضرية وكذا إلى المخالف.

الفصل 7-12

يتخذ المراقب أو ضابط الشرطة القضائية، مباشرة بعد معاينة المخالفة أمرا بإيقاف الأشغال في الحال، إذا كانت أشغال البناء المكونة للمخالفة، مازالت في طور الإنجاز ويرفق - - 29

الأمر المذكور بنسخة من محضر المعاينة. ويبلغ بذلك كلا من السلطة الإدارية المحلية ورئيس المجلس الجماعي ومدير الوكالة الحضرية. إذا لم ينفذ المخالف الأمر المبلغ إليه بإيقاف الأشغال في الحال يمكن للمراقب حجز المعدات والأدوات ومواد البناء وكذا إغلاق الورش ووضع الأختام عليه ويحرر محضرا تفصيليا بذلك، يوجهه إلى وكيل الملك. يمكن تعيين المخالف حارسا على الأشياء المحجوزة أو يؤمر بنقلها إلى مستودع خاص. يمكن للمخالف أن يطلب من الجهة القضائية المختصة إعادة فتح الورش ورفع الحجز عن المعدات والأدوات ومواد البناء. في حالة الحكم بالإدانة، تأمر المحكمة بمصادرة الأشياء المحجوزة مع حفظ حقوق الأشخاص حسني النية.

الفصل 8-12

يصدر المراقب أمرا إلى المخالف باتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء المخالفة في أجل لا يمكن أن يقل عن عشرة ) )10أيام ولا أن يتجاوز شهرا واحدا، إذا كانت الأفعال المكونة للمخالفة يمكن تداركها لكونها لا تمثل إخلالا خطيرا بضوابط التعمير والبناء التي تم خرقها، وتبلغ بذلك كل من السلطة الإدارية المحلية ورئيس المجلس الجماعي ومدير الوكالة الحضرية. تقوم السلطة الإدارية المحلية بإصدار أمر بهدم الأشغال أو الأبنية المخالفة يبلغ إلى المخالف. إذا لوحظ عند انتهاء الأجل المشار إليه أعلاه، أن المخالف لم ينفذ الأوامر المبلغة إليه وإذا لم ينجز الهدم في الأجل المضروب لذلك، تولت لجنة إدارية القيام بذلك على نفقة المخالف. تتكون اللجنة الإدارية المشار إليها في الفقرة أعلاه، بالإضافة إلى ممثلي السلطات الحكومية المحددة قائمتها بنص تنظيمي من: - - 30

والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله بصفته رئيسا؛ رئيس المجلس الجماعي أو من يمثله؛- مدير الوكالة الحضرية أو من يمثله. يتم تحصيل جميع المصاريف المترتبة عن الهدم المشار إليها في الفقرة الثانية من هذا الفصل بواسطة أمر بتحصيل المداخيل طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.97المتعلق بتحصيل الديون العمومية. تحدد بنص تنظيمي طرق وكيفيات تنفيذ عملية الهدم وكذا شروط وضوابط إفراغ البنايات موضوع المخالفات من معتمريها.

الفصل 9-12

لا يحول هدم الأشغال أو البناء غير القانوني دون تحريك الدعوى العمومية ولا يترتب عنه سقوطها إذا كانت جارية.

الفصل 10-12

تطبق مقتضيات الفقرتين 2و 3من الفصل 7-12أعلاه، إذا كانت المخالفة تتمثل في القيام بإحداث تجزئة عقارية أو القيام ببناء من غير الحصول على إذن سابق بذلك. غير أنه إذا كانت الأشغال تتمثل في القيام بإحداث تجزئة عقارية أو ببناء على ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية وكذا الأراضي التابعة للجماعات السلالية، من غير إذن سابق يجب الحصول عليه قبل مباشرة ذلك، يجب على السلطة الإدارية المحلية أن تقوم بهدمها تلقائيا وعلى نفقة المخالف، وذلك دون الإخلال بتطبيق العقوبة المقررة في هذا الشأن.

الفصل 11-12

علاوة على الحالات المنصوص عليها في الفصل 129من مجموعة القانون الجنائي، يعد شريكا لمرتكب المخالفات لهذا القانون ولضوابط التعمير أو البناء العامة أو الجماعية، - - 31

حسب الحالة، ويعاقب بنفس العقوبة رب العمل والمقاول الذي أنجز الأشغال والمهندس المعماري والمهندس المختص والمهندس المساح الطبوغرافي في حالة عدم تبليغهم عن المخالفة خلال 48ساعة من علمهم بارتكابها وكل من صدرت عنهم أوامر نتجت عنها المخالفة والأشخاص الذين سهلوا أو ساهموا في عملية البناء أو إنجاز التجزئة السكنية المخالفة للقانون. الفرع الثاني: العقوبات الزجرية

الفصل 13

يعاقب بغرامة من 10.000إلى 100.000درهم، كل من باشر أو شيد بناء من غير الحصول على إذن سابق بذلك، في منطقة غير قابلة بموجب النظم المقررة لأن يقام بها المبنى المشيد أو الموجود في طور التشييد. إذا عاد المخالف إلى اقتراف نفس المخالفة داخل أجل السنة الموالية للتاريخ الذي صار فيه الحكم الصادر في المخالفة الأولى مكتسبا لحجية الشيء المقضي به يعاقب بالحبس من ثلاثة ) )3أشهر إلى سنة واحدة.

الفصل 14

يعاقب بغرامة من 10.000إلى 50.000درهم، كل من سلم له إذن بالبناء وقام بتشييد بناء خلافا للإذن المسلم له، وذلك بتغيير العلو المسموح به والأحجام والمواقع المأذون فيهما أو المساحة المباح بناؤها أو الغرض المخصص له البناء. يعاقب بغرامة من 50.000إلى 100.00درهم، كل من سلم له إذن بالبناء وقام بتشييد بناء خلافا للرخصة المسلمة له، وذلك بزيادة طابق أو طوابق إضافية.

الفصل 15

يعاقب بغرامة من 10.000إلى 100.000درهم، كل من خالف مقتضيات قرارات رئيس المجلس الجماعي المشار إليها في الفصل 6أعلاه. - - 32

الفصل 16

يعاقب بغرامة من 5.000إلى 10.000درهم، على كل إخلال بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 3-12أعلاه، المتعلقة بمسك دفتر الورش.

الفصل 17

يعاقب بغرامة من 100.000إلى 200.000درهم، على إحداث تجزئة عقارية من غير الحصول على إذن سابق بذلك.

الفصل 18

يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 100.000إلى 200.000 درهم، على إحداث تجزئة عقارية في منطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب النظم المقررة.

الفصل 19

يعاقب بغرامة من 100.000إلى 200.000درهم، على إحداث تجزئة عقارية أو بناية فوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية وكذا الأراضي التابعة للجماعات السلالية، من غير الحصول على الأذون المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل. تقوم السلطة الإدارية المحلية بإصدار أمر فوري بإيقاف الأشغال أو الأبنية المخالفة، وكذا بهدم البناء المخالف وذلك على نفقة المخالف.

الفصل 20

تكون باطلة بطلانا مطلقا عقود البيع والإيجار والقسمة المبرمة خلافا لأحكام الفصلين 10و 11من هذا القانون. تقام دعوى البطلان من طرف الإدارة أو من طرف كل ذي مصلحة. - - 33

الفصل 21

دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها أعلاه، تأمر المحكمة في حالة الإدانة، على نفقة المخالف، بهدم الأبنية والتجهيزات المنجزة من أجل إحداث تجزئة عقارية موضوع المخالفة وبإعادة الحالة إلى ما كانت عليه. - - 34

قراءة عملية للمهندس المعماري

Yassine AT-TARASSI، مهندس معماري مسجل في الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين (رقم 4315)، مكتب Arc Bati Architecture. هذا التعليق قراءة عملية وليس النص الرسمي.

مسودة في طور المراجعة من طرف المهندس المعماري.

ملخص

يعاقب القانون على البناء بدون رخصة بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم وبالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر في حالة العود، وعلى زيادة طابق خلافا للرخصة بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم، وعلى تغيير الواجهة بدون رخصة بغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، وعلى استعمال البناية بدون رخصة السكن بغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم ترتفع إلى 100.000 درهم عند وضعها رهن إشارة الغير. يصدر المراقب أمرا فوريا بإيقاف الأشغال، ويمكنه حجز المعدات وإغلاق الورش، ويمنح أجلا من عشرة أيام إلى شهر لإنهاء المخالفة القابلة للتدارك، وبعده تأمر السلطة المحلية بالهدم الذي تنفذه لجنة إدارية على نفقة المخالف. ويُعد رب العمل والمقاول والمهندس المعماري والمهندس المختص والمهندس المساح الطبوغرافي شركاء إذا لم يبلغوا عن المخالفة، وتأمر المحكمة وجوبا بالهدم في حالة الإدانة. حُددت كيفيات التطبيق بالمرسوم رقم 2.19.409.

ماذا يغير في مشروعكم

نوع المشروعما ينطبق
فيلا، منزل فردي

Depuis 2016, le chantier d'une villa commence par une déclaration d'ouverture signée par l'architecte déposée à la commune, une clôture et un panneau réglementaire ; les plans « ne varietur » restent sur place et l'architecte tient le cahier de chantier. Toute modification de façade ou d'étage en cours de travaux exige un permis modificatif, sinon le contrôleur peut ordonner l'arrêt, puis la démolition. À la fin, l'attestation de conformité de l'architecte suffit pour le permis d'habiter ; occuper la maison sans ce permis est passible d'amende.

محطات المشروع : تسليم رخصة البناء (رخصة البناء (منصة رخص)) · التصريح بافتتاح الورش (تحضير وافتتاح الورش) · تهيئة الورش وتأمينه (تحضير وافتتاح الورش) · التصريح بانتهاء الأشغال وإثبات المطابقة (المطابقة ورخصة السكن والربط النهائي) · تسليم رخصة السكن أو شهادة المطابقة (المطابقة ورخصة السكن والربط النهائي)

أدلة : Installation de chantier au Maroc : ce qu'elle coûte et ce que la loi impose · Permis d'habiter et certificat de conformité au Maroc : comment les obtenir ? · Infractions d'urbanisme au Maroc : contrôle, sanctions et régularisation (loi 66-12)

عمارة سكنية

Pour un promoteur, les points sensibles sont l'étage supplémentaire (prison et amende de 50 000 à 100 000 dirhams, démolition), la mise à disposition de logements sans permis d'habiter (10 000 à 100 000 dirhams) et le changement de destination. La déclaration de fermeture du chantier et l'attestation de l'architecte conditionnent le permis d'habiter ; le cahier de chantier doit retracer les interventions de l'architecte, de l'ingénieur et du géomètre. Un lotissement ou groupe d'habitations suit les mêmes obligations via son coordinateur (articles 17-1 et 17-2 de la loi 25-90).

محطات المشروع : تسليم رخصة البناء (رخصة البناء (منصة رخص)) · التصريح بافتتاح الورش (تحضير وافتتاح الورش) · تهيئة الورش وتأمينه (تحضير وافتتاح الورش) · التصريح بانتهاء الأشغال وإثبات المطابقة (المطابقة ورخصة السكن والربط النهائي) · تسليم رخصة السكن أو شهادة المطابقة (المطابقة ورخصة السكن والربط النهائي)

أدلة : Infractions d'urbanisme au Maroc : contrôle, sanctions et régularisation (loi 66-12) · Procédure d'autorisation de construire au Maroc : étapes, commissions et délais légaux · Installation de chantier au Maroc : ce qu'elle coûte et ce que la loi impose

تجزئة، مجموعة سكنية

La loi 66-12 a durci la loi 25-90 : lotissement ou groupe d'habitations sans autorisation (100 000 à 5 000 000 dirhams), lotissement en zone inconstructible ou vente de lots d'un lotissement non autorisé ou non réceptionné (un à cinq ans de prison et 100 000 à 200 000 dirhams, chaque vente étant une infraction distincte), avec démolition et éventuellement restructuration ordonnées par le tribunal. Les notaires et adouls ne peuvent instrumenter sans les pièces exigées (articles 35 et 61 modifiés).

محطات المشروع : تسليم رخصة البناء (رخصة البناء (منصة رخص)) · التصريح بافتتاح الورش (تحضير وافتتاح الورش) · تهيئة الورش وتأمينه (تحضير وافتتاح الورش) · التصريح بانتهاء الأشغال وإثبات المطابقة (المطابقة ورخصة السكن والربط النهائي) · تسليم رخصة السكن أو شهادة المطابقة (المطابقة ورخصة السكن والربط النهائي)

أدلة : Lotissement et morcellement au Maroc : autorisation de lotir, réceptions et ventes · Infractions d'urbanisme au Maroc : contrôle, sanctions et régularisation (loi 66-12)

تجهيز، مؤسسة مستقبلة للعموم

Un établissement recevant du public obéit aux mêmes règles de chantier et de sanctions ; le changement de destination d'un local vers un usage recevant du public sans autorisation est une non-conformité au permis (article 72) et bloque le certificat de conformité. Le permis de régularisation, après accord de l'agence urbaine, peut tenir lieu de certificat de conformité pour un local existant.

محطات المشروع : تسليم رخصة البناء (رخصة البناء (منصة رخص)) · التصريح بافتتاح الورش (تحضير وافتتاح الورش) · تهيئة الورش وتأمينه (تحضير وافتتاح الورش) · التصريح بانتهاء الأشغال وإثبات المطابقة (المطابقة ورخصة السكن والربط النهائي) · تسليم رخصة السكن أو شهادة المطابقة (المطابقة ورخصة السكن والربط النهائي)

أدلة : Procédure d'autorisation de construire au Maroc : étapes, commissions et délais légaux · Infractions d'urbanisme au Maroc : contrôle, sanctions et régularisation (loi 66-12)

ترميم، توسيع، تعلية

La rénovation est le domaine le plus touché : permis de construire pour tout changement de façade (amende de 2 000 à 20 000 dirhams sinon), permis de réfection pour les autres travaux, permis de démolir pour toute démolition même partielle, permis de régularisation pour une construction existante irrégulière. Dans les médinas et aux abords des monuments, les amendes liées au cahier de chantier sont doublées.

محطات المشروع : تسليم رخصة البناء (رخصة البناء (منصة رخص)) · التصريح بافتتاح الورش (تحضير وافتتاح الورش) · تهيئة الورش وتأمينه (تحضير وافتتاح الورش) · التصريح بانتهاء الأشغال وإثبات المطابقة (المطابقة ورخصة السكن والربط النهائي) · تسليم رخصة السكن أو شهادة المطابقة (المطابقة ورخصة السكن والربط النهائي)

أدلة : Réparation, surélévation, façade, démolition : quelle autorisation de travaux au Maroc ? · Infractions d'urbanisme au Maroc : contrôle, sanctions et régularisation (loi 66-12) · Revêtement et peinture de façade au Maroc : choisir, poser et chiffrer

النصوص المغيرة والملغاة والتطبيقية

النصالطبيعةالتاريخالنفاذالموضوع
Dahir n° 1-16-124 du 25 août 2016promulgationen vigueurpromulgue la loi 66-12 ; BO n° 6501 du 19 septembre 2016, p. 6630
Loi n° 12-90
Loi n° 12-90 relative à l'urbanisme
texte modifiéen vigueur, modifiéearticles 40, 41 et 55 modifiés ; chapitre II bis (articles 54-1 et 54-2) et article 63-1 ajoutés ; titre IV (articles 64 à 80-1) remplacé
Loi n° 25-90
Loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements
texte modifiéen vigueur, modifiéearticles 3, 24, 29, 35 et 61 modifiés ; section II bis (articles 17-1 et 17-2) ajoutée ; chapitre I du titre V (articles 63 à 71-3) remplacé
Dahir n° 1-60-063 du 25 juin 1960 (agglomérations rurales)texte modifiéen vigueur, modifiéarticle 6 remplacé ; partie V bis (articles 12-1 à 12-3), partie VI (articles 12-4 à 12-11 et 13 à 21) ajoutées
Décret n° 2-19-409
Décret n° 2-19-409 du 8 octobre 2019
applicationen vigueur (BO n° 6859 du 24 février 2020)qualité d'officier de police judiciaire des contrôleurs, exercice du contrôle, procès-verbaux, commission administrative de démolition, évacuation et exécution de la démolition
Décret n° 2-18-577
Décret n° 2-18-577 du 12 juin 2019 (RGC)
texte voisinen vigueurprocédures du permis de réfection, du permis de régularisation et du permis de démolir créés par la loi 66-12 ; déclaration d'ouverture et de fermeture du chantier
Décret n° 2-18-475
Permis de réfection, de régularisation et de démolition
application / renvoiإجباريProcédures des permis de réfection, de démolition et de régularisation des constructions non réglementaires.
Dahir n° 1-60-063 du 25 juin 1960 relatif au développement des agglomérations ruralesنصوص أخرى مذكورةmodifié et complété par le titre III de la loi 66-12 (article 6 remplacé, articles 12-1 à 12-11 et 13 à 21 ajoutés)
Loi organique n° 113-14 relative aux communes (article 76)نصوص أخرى مذكورةprocédure de substitution du wali ou gouverneur au président de la commune pour le permis d'habiter (article 55 modifié de la loi 12-90)
Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiquesنصوص أخرى مذكورةrecouvrement des frais de démolition par ordre de recettes (article 68 modifié de la loi 12-90)
Loi n° 44-00 relative à la vente d'immeubles en l'état futur d'achèvementنصوص أخرى مذكورةréserve applicable à l'infraction de vente de lots ou de logements d'un lotissement ou groupe d'habitations non autorisé ou non réceptionné (article 63 modifié de la loi 25-90)
Code de procédure pénale (article 24) et code pénal (article 129)نصوص أخرى مذكورةforme des procès-verbaux des contrôleurs ; complicité

المصادر والمؤلف

أدلة تستشهد بهذا النص

المراحل المعنية

رخصة البناء · الورش · التسلم

الأشغال المعنية

تهيئة الورش

مشروعكم معني بهذا النص؟ احسب تكلفة مشروعي · مكالمة فيديو مجانية مع مهندس معماري · كل الأدلة · كل النصوص الرسمية

Ce contenu est consultable uniquement en ligne sur citurbarea.com. هذا المحتوى متاح فقط على الموقع citurbarea.com