مرسوم رقم 2.11.246 بتطبيق القانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات

باختصار

يطبق المرسوم رقم 2.11.246 الصادر في 30 شتنبر 2011 القانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات. يحدد النسب التي أحال عليها القانون: موقف واحد على الأقل من بين عشرين للأشخاص المعاقين، شباك أو منضدة من أصل عشرة، مقعد من أصل عشرين بالقاعات العمومية، غرفة أو مرفق صحي من أصل عشرة، مقعد من بين خمسة عشر في وسائل النقل، وهاتف ملائم عند كل مدخل، ويعطي بعض القياسات الأساسية للأرصفة والممرات والمداخل الرئيسية.

تم التحقق من الوضعية في · PDF الرسمي · النص بصيغة HTML

البطاقة القانونية

العنوان الرسمي
Décret n° 2-11-246 du 2 kaada 1432 (30 septembre 2011) portant application de la loi n° 10-03 relative aux accessibilités
الطبيعة
Décret
الرقم
2-11-246
تاريخ النص
الجريدة الرسمية
n° 5988
numéro et date de BO lus dans l'entrée du catalogue et dans la copie française (l'édition française du BO n° 5988 est conservée en fichier complémentaire) ; la note de bas de page de la copie arabe est partiellement illisible
دخول حيز التنفيذ
six mois après sa publication au Bulletin officiel (article 16), soit à partir d'avril 2012
الوضعية
إجباري — en vigueur
التحقق من الوضعية

copie arabe publiée sur le portail Adala du ministère de la Justice et copie française diffusée par l'agence urbaine d'Essaouira ; aucun texte modificatif relevé au catalogue ; les arrêtés conjoints techniques annoncés aux articles 5, 9, 11, 13 et 15 restent à rechercher
الجهة
État marocain
الاختصاص
المغرب
لغة النص المنشور
العربية · Français
الطبعة
2011
صادر تطبيقا لـ
Loi n° 10-03
النصوص التطبيقية
Arrêté conjoint prévu par l'art. 5 du décret 2-11-246
الاطلاع
PDF الرسمي · النص بصيغة HTML · État marocain

النص الرسمي (PDF)

النص الرسمي — المصدر: État marocain، الجريدة الرسمية عدد 5988 — نسخة مطابقة للملف المنشور دون تغيير.

فتح الملف PDF تحميل الملف PDF PDF · 0,4 Mo · 5 صفحة · العربية

لا يعرض متصفحكم الملف داخل الصفحة: افتحوه أو حملوه بالأزرار أعلاه.

الرخصة
نص رسمي مغربي، غير محمي بحقوق المؤلف (القانون رقم 2.00، المادة 8)
الإشارة
Texte officiel du Royaume du Maroc — État marocain. Copie conforme du fichier publié par adala.justice.gov.ma, sans modification.
الملف الأصلي
adala.justice.gov.ma
تاريخ التحميل
البصمة SHA-256
47eba61daa5920aba8cb579ddfc59bd36f8dbfcbc10b30c2b3638d91be661013

نسخ أخرى منشورة

فهرس المواد

  1. المادة 3 يجب أن تستجيب المؤسسات ولالمنشآت المشار إليها في المادتين 2ول. من القانون المشار إليه
  2. المادة 1 يجب أن تكون أرضية الممرات المهيأة أول المحدثة غير مؤثثة ولمكسوة بكساء غير أملس بدولن
  3. المادة 2 يجب أن تهيئ البنايات المفتوحة للعموم ولالمباني المعدة للاستعما الجماعي بشكل يلائم
  4. المادة 30 يجب تصميم كل إحداث أول تهيئة موقف ولقوف عربات النقل الجماعي بشكل يسهل وللوج ولهبوط
  5. المادة 3 يحدد عدد الهواتف التابثة المخصصة لاستعما الأشخاص المعاقين بصريا أول سمعيا في هاتف عند كل
  6. المادة 35 تحدد الخاصيات التقنية المتعلقة بالاتصا بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية

النص الكامل بصيغة HTML

نص مستخرج آليا من الملف الرسمي PDF دون تغيير في المحتوى؛ قد يتأثر التنسيق (الجداول والملاحق): عند الشك يُعتد بالملف PDF.

قراءة النص الكامل — 853 كلمة، 1 صفحة · 6 مادة

مرسوم بتطبيق القانون رقم 30.01 المتعلق بالولوجيات

مرسوم رقم 1.33.1.2صادر في 1ذي القعدة 3.11 ) 10سبتمبر )1033بتطبيق القانون رقم 30.01المتعلق بالولوجيات 1 رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 29.72المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.72..2بتاريخ 22من ربيع الأول 1111 ) 12سبتمبر 177.(؛ ولعلى القانون رقم 12.2.المتعلق بالولوجيات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.2...1بتاريخ 12ربيع الأول 21( 1121ماي 222.(؛ ولبعد المداوللة في مجلس الحكومة المنعقد في 21من رمضان 11.2 ) 2.أغسطس ،)2211 رسم ما يلي:

الباب الأول: مقتضيات عامة

المادة 3

يجب أن تستجيب المؤسسات ولالمنشآت المشار إليها في المادتين 2ول. من القانون المشار إليه أعلاه رقم 12.2.لمقتضيات هذا المرسوم.

الباب الثاني: الولوجيات العمرانية

المادة 1

يجب أن تكون أرضية الممرات المهيأة أول المحدثة غير مؤثثة ولمكسوة بكساء غير أملس بدولن حواجز للعجلات ولالعصي البيضاء، مع تدعيمها بمسالك بدولن حصى ولإشارات تبين مناطق الخطر بتثبيت أعمدة السلامة الداعمة ولبتغيير اللون. عندما لا يمكن تجنب هذه النتوءات يتعين أن تهيأ جوانب الممرات بشكل مدولر ولمنتهية بحرف مائل على أن تكون الانحناءات العرضية الأقل انخفاضا، ولكل فارق ارتفاع يجب تجاولزه بمستوى مائل. المادة 1 يجب أن تحتوي الأرصفة على عرض ما بين 1..2م ول 2.22م ولمنحدرات تضمن مرولرا سهلا للأشخاص المعاقين. يجب تجهيز الأرضية المقابلة للمنحدر بكساء مغاير لتنبيه الأشخاص المكفوفين، كما يجب أن تتم عملية عبور الطريق على مستوى القارعة بإحداث منحدر في الرصيف لتسهيل -1الجريدة الرسمية عدد .715بتاريخ 1.ذول القعدة 1.( 11.2أكتوبر ،)2211ص ..225

عملية تنقل الأشخاص المعاقين ولالمسنين. وليتكون هذا المنحدر من مستوى مائل )أقل من .%( متعامد مع قارعة الطريق ولمساحتين مائلتين )أقل من . %( للربط مع الرصيف. يجب إحداث مهبط عند ملتقى الطرق بشكل يسهل تنقل المسنين ولالأشخاص المعاقين. المادة . يخصص موقف ولاحد على الأقل من بين عشرين موقفا لاستعما الأشخاص المعاقين بمواقف السيارات العمومية ولمرائب البنايات المفتوحة للعموم. المادة 5 تحدد الخاصيات التقنية ولقياسات مختلف الولوجيات ولخصوصا الممرات ولالمسالك ولالأرصفة ولالأدراج ولالسلالم الخارجية ولمواقف السيارات ولالأثاث الحضري بقرار مشترك للسلطة المشتركة المكلفة بالداخلية ولالسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير ولالإسكان.

الباب الثالث: الولوجيات المعمارية

المادة 2

يجب أن تهيئ البنايات المفتوحة للعموم ولالمباني المعدة للاستعما الجماعي بشكل يلائم استعمالها من قبل الأشخاص المعاقين ولسهلة الولوج عبر مسلك آمن. عندما تقتضي ولظيفة المبنى المفتوح للعموم استعما شبابيك أول رفوف أول منضدات للكتابة يجب توفير نسبة ولاحد من أصل عشرة من هذه التجهيزات يمكن استعمالها من طرف الأشخاص المعاقين. يحدد عدد المقاعد المعدة للأشخاص المعاقين بالقاعات العمومية في مقعد ولاحد من أصل كل عشرين مقعدا المادة 7 تجهز الغرف ولالحمامات ولالمراحيض بالبنايات المفتوحة للعموم بما فيها الفنادق ولالمستشفيات ولهياكل الاستقبا بالولوجيات الضرولرية للأشخاص المعاقين ولذلك بنسبة ولاحد من كل عشرة من المرافق المذكورة. المادة 8 يجب أن تهيأ فضاءات مختلف البنايات العمومية أول المفتوحة للعموم، خصوصا الإدارات ولالمراكز الاستشفائية ولالمؤسسات المدرسية ولالجامعية ولالتكوينية، بمصاعد تستجيب للمعايير المعمو بها، ولبممرات لا يقل عرضها عن مترين اثنين، مع زاولية انحدار بنسبة %12على الأكثر، ولذلك لتسهيل استعمالها ولوللوجها من طرف الأشخاص المعاقين. يجب أن لا تقل مساحة مسطحات تغيير اتجاه الممرات عن متر ولاحد مربع. تجهز هذه الممرات ولجوبا بمقابض لليد على الجانبين. -. -

يخضع تهييء المداخل الرئيسية للبنايات المفتوحة للعموم ولالبنايات الجماعية المخصصة للسكن لنفس المعايير السابق ذكرها. كما يلزم توفر هذه المداخل على منحدر جانبي بنسبة لا تتعدى %22ولبطو لا يقل عن متر ولاحد. المادة 9 تحدد الخاصيات التقنية المتعلقة بالولوجيات المعمارية بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ولالسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير ولالإسكان.

الباب الرابع: ولوجيات النقل

المادة 30

يجب تصميم كل إحداث أول تهيئة موقف ولقوف عربات النقل الجماعي بشكل يسهل وللوج ولهبوط الأشخاص المعاقين وليأخذ بعين الاعتبار العربات ذات العتبة المنخفضة. المادة 33 يجب أن تكون الحافلات التي تسخر للنقل العمومي أول أي جهاز آخر معتمد، عند دخو هذا المرسوم حيز التنفيذ مجهزة بأنظمة تمكن وللوجها من قبل الأشخاص في ولضعية إعاقة ولمتوفرة على مساحة كافية مخصصة لهم بوسط الحافلة. تحدد الخاصيات التقنية لتهيئة الحافلات المستعملة في النقل العمومي بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالداخلية ولالنقل ولالصناعة. المادة 31 يحدد عدد المقاعد المخصصة للأشخاص المعاقين بوسائل النقل الحضرية ولالرابطة بين المدن ولبالقطارات في مقعد ولاحد من بين خمسة عشر مقعدا. المادة 31 تحدد الخاصيات التقنية بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل ولالسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة ولالسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، للأخذ بعين الاعتبار ولضعية الأشخاص المعاقين خاصة ذولي الكراسي المتحركة ولمستعملي المعمدات، في مختلف محطات المسافرين ولمحطات التوقف، وللاسيما ولضع صفوف للصعود بحواجز للحماية. لا تطبق مقتضيات هذا الباب إلا على التسجيلات الجديدة لحافلات النقل العمومي ولولسائل النقل الحضري ولتلك الرابطة بين المدن.

الباب الخامس: ولوجيات الاتصال

المادة 3

يحدد عدد الهواتف التابثة المخصصة لاستعما الأشخاص المعاقين بصريا أول سمعيا في هاتف عند كل مدخل، ولذلك بالبنايات العمومية ولالبنايات المخصصة للسكن الجماعي.

المادة 35

تحدد الخاصيات التقنية المتعلقة بالاتصا بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ولالسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة ولالتجارة ولالتكنولوجيات الحديثة. المادة 32 يسند إلى ولزير الداخلية ولولزير الاقتصاد ولالمالية ولولزير التجهيز ولالنقل ولولزير الإسكان ولالتعمير ولالتنمية المجالية ولولزير الصناعة ولالتجارة ولالتكنولوجيات الحديثة ولولزيرة التنمية الاجتماعية ولالأسرة ولالتضامن كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ ستة أشهر بعد تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. ولحرر بالرباط في 2ذي القعدة .2( 11.2سبتمبر .)2211 الإمضاء: عباس الفاسي. ولقعه بالعطف: ولزير الداخلية، الإمضاء: الطيب الشرقاولي. ولزير الاقتصاد ولالمالية، الإمضاء: صلاح الدين المزولار. ولزير التجهيز ولالنقل، الإمضاء: كريم غلاب. ولزير الإسكان ولالتعمير ولالتنمية المجالية، الإمضاء: أحمد توفيق حجيرة. ولزير الصناعة ولالتجارة ولالتكنولوجيات الحديثة، الإمضاء: أحمد رضى شامي. ولزيرة التنمية الاجتماعية ولالأسرة ولالتضامن، الإمضاء: نزهة الصقلي. -. -

قراءة عملية للمهندس المعماري

Yassine AT-TARASSI، مهندس معماري مسجل في الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين (رقم 4315)، مكتب Arc Bati Architecture. هذا التعليق قراءة عملية وليس النص الرسمي.

مسودة في طور المراجعة من طرف المهندس المعماري.

ملخص

نُشر المرسوم بالجريدة الرسمية عدد 5988 بتاريخ 20 أكتوبر 2011 ودخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر. يجب أن تكون أرضية الممرات غير أملس وبدون حواجز للعجلات والعصي البيضاء مع تبيان مناطق الخطر بتغيير اللون (المادة 2)؛ وعرض الأرصفة ما بين 1,50 م و2,00 م مع منحدرات تقل عن 5 % عند عبور الطريق (المادة 3)؛ وموقف واحد من بين عشرين (المادة 4). تُهيأ البنايات المفتوحة للعموم والمباني المعدة للاستعمال الجماعي بمسلك آمن، وشباك من أصل عشرة ومقعد من أصل عشرين (المادة 6)، ومرفق من أصل عشرة في غرف وحمامات ومراحيض الفنادق والمستشفيات وهياكل الاستقبال (المادة 7). وتُجهز البنايات العمومية بمصاعد مطابقة للمعايير وممرات لا يقل عرضها عن مترين بانحدار لا يتجاوز 12 % ومسطحات لا تقل عن متر مربع ومقابض على الجانبين، ويلزم أن يتوفر المدخل الرئيسي للبنايات المفتوحة للعموم والبنايات الجماعية المخصصة للسكن على منحدر جانبي لا يتعدى 20 % وعرض لا يقل عن متر واحد (المادة 8). وتُحدد الخاصيات التقنية التفصيلية بقرارات مشتركة لم يتم بعد التعرف على نشرها.

ماذا يغير في مشروعكم

نوع المشروعما ينطبق
فيلا، منزل فردي

Non concernée : le décret vise les bâtiments ouverts au public, l'habitat collectif, les bâtiments à usage collectif, les espaces extérieurs et les transports.

محطات المشروع : المصادقة على المشروع التمهيدي الموجز (الرسم الأولي والمشروع التمهيدي الموجز) · المصادقة على المشروع التمهيدي المفصل (المشروع التمهيدي المفصل والدراسات التقنية الأولية) · تكوين ملف رخصة البناء (رخصة البناء (منصة رخص)) · التصريح بانتهاء الأشغال وإثبات المطابقة (المطابقة ورخصة السكن والربط النهائي) · تسليم رخصة السكن أو شهادة المطابقة (المطابقة ورخصة السكن والربط النهائي)

عمارة سكنية

L'entrée principale d'un immeuble collectif doit avoir 1,00 m de largeur au minimum et une pente latérale de 20 % au maximum (article 8), l'immeuble être accessible par un cheminement praticable (article 6) et comporter un téléphone adapté par entrée (article 14). Le garage n'est soumis au quota d'une place sur vingt que s'il dessert une construction ouverte au public.

محطات المشروع : المصادقة على المشروع التمهيدي الموجز (الرسم الأولي والمشروع التمهيدي الموجز) · المصادقة على المشروع التمهيدي المفصل (المشروع التمهيدي المفصل والدراسات التقنية الأولية) · تكوين ملف رخصة البناء (رخصة البناء (منصة رخص)) · التصريح بانتهاء الأشغال وإثبات المطابقة (المطابقة ورخصة السكن والربط النهائي) · تسليم رخصة السكن أو شهادة المطابقة (المطابقة ورخصة السكن والربط النهائي)

أدلة : Procédure d'autorisation de construire au Maroc : étapes, commissions et délais légaux

تجزئة، مجموعة سكنية

Les trottoirs de 1,50 m à 2,00 m, les bateaux à moins de 5 % aux traversées et aux carrefours, le sol non glissant et sans obstacle des cheminements (articles 2 et 3) s'appliquent aux voiries et espaces extérieurs du lotissement ; les places réservées (une sur vingt) concernent les parkings publics.

محطات المشروع : المصادقة على المشروع التمهيدي الموجز (الرسم الأولي والمشروع التمهيدي الموجز) · المصادقة على المشروع التمهيدي المفصل (المشروع التمهيدي المفصل والدراسات التقنية الأولية) · تكوين ملف رخصة البناء (رخصة البناء (منصة رخص)) · التصريح بانتهاء الأشغال وإثبات المطابقة (المطابقة ورخصة السكن والربط النهائي) · تسليم رخصة السكن أو شهادة المطابقة (المطابقة ورخصة السكن والربط النهائي)

أدلة : Lotissement et morcellement au Maroc : autorisation de lotir, réceptions et ventes · VRD d'une maison au Maroc : assainissement, regards, clôture et portail, prix 2026

تجهيز، مؤسسة مستقبلة للعموم

Application complète : cheminement praticable, une place de parking sur vingt, un guichet sur dix, un siège sur vingt, un sanitaire ou une chambre sur dix, passages de 2,00 m à 12 % maximum avec paliers et mains courantes dans les bâtiments publics, entrée principale de 1,00 m à 20 % maximum, ascenseurs aux normes. Ces ratios se démontrent sur les plans du permis.

محطات المشروع : المصادقة على المشروع التمهيدي الموجز (الرسم الأولي والمشروع التمهيدي الموجز) · المصادقة على المشروع التمهيدي المفصل (المشروع التمهيدي المفصل والدراسات التقنية الأولية) · تكوين ملف رخصة البناء (رخصة البناء (منصة رخص)) · التصريح بانتهاء الأشغال وإثبات المطابقة (المطابقة ورخصة السكن والربط النهائي) · تسليم رخصة السكن أو شهادة المطابقة (المطابقة ورخصة السكن والربط النهائي)

أدلة : Procédure d'autorisation de construire au Maroc : étapes, commissions et délais légaux

ترميم، توسيع، تعلية

Pour des travaux sur un bâtiment existant ouvert au public, intégrer au moins l'entrée principale et un cheminement praticable ; le ratio de sanitaires et de guichets adaptés s'applique aux équipements refaits.

محطات المشروع : المصادقة على المشروع التمهيدي الموجز (الرسم الأولي والمشروع التمهيدي الموجز) · المصادقة على المشروع التمهيدي المفصل (المشروع التمهيدي المفصل والدراسات التقنية الأولية) · تكوين ملف رخصة البناء (رخصة البناء (منصة رخص)) · التصريح بانتهاء الأشغال وإثبات المطابقة (المطابقة ورخصة السكن والربط النهائي) · تسليم رخصة السكن أو شهادة المطابقة (المطابقة ورخصة السكن والربط النهائي)

أدلة : Réparation, surélévation, façade, démolition : quelle autorisation de travaux au Maroc ?

النصوص المغيرة والملغاة والتطبيقية

النصالطبيعةالتاريخالنفاذالموضوع
Loi n° 10-03
Loi n° 10-03 relative aux accessibilités
fondementen vigueur, modifiée par la loi-cadre 97-13principes d'accessibilité ; renvoi au pouvoir réglementaire pour les proportions (article 30) et les spécifications techniques (article 31)
Décret n° 2-11-246
Décret n° 2-11-246 du 30 septembre 2011
applicationen vigueur six mois après le BO n° 5988 du 20 octobre 2011proportions et dimensions de base des accessibilités
Arrêté conjoint prévu par l'art. 5 du décret 2-11-246
Arrêté conjoint intérieur / habitat et urbanisme (articles 5 et 9)
application (annoncée)à rechercherspécifications techniques et mesures des cheminements, escaliers extérieurs, parkings, mobilier urbain et accessibilités architecturales
NM EN 81-70
Ascenseurs — accessibilité y compris aux personnes handicapées
application / renvoiمصادق عليهAccessibilité des ascenseurs (lien loi 10-03).
Loi n° 07-92 relative à la protection sociale des personnes handicapéesنصوص أخرى مذكورةvisée dans les visas du décret (dahir n° 1-92-30 du 10 septembre 1993)
Arrêtés conjoints annoncés (articles 5, 9, 11, 13 et 15)نصوص أخرى مذكورةspécifications techniques des accessibilités urbanistiques, architecturales, des bus, des gares et de la communication ; à rechercher

المصادر والمؤلف

أدلة تستشهد بهذا النص

نصوص ومعايير مرتبطة

المراحل المعنية

الرسم الأولي · المشروع التمهيدي الموجز · المشروع التمهيدي المفصل · رخصة البناء · التسلم

الأشغال المعنية

الطرق والشبكات والمحيط الخارجي · النجارة الداخلية بالخشب · الأجهزة الصحية · المصعد · تكسية الأرضيات

مشروعكم معني بهذا النص؟ احسب تكلفة مشروعي · مكالمة فيديو مجانية مع مهندس معماري · كل الأدلة · كل النصوص الرسمية

Ce contenu est consultable uniquement en ligne sur citurbarea.com. هذا المحتوى متاح فقط على الموقع citurbarea.com