القانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات

باختصار

يضع القانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.58 بتاريخ 12 ماي 2003، مبدأ وجوب أن تكون البنايات المفتوحة للعموم والسكن الجماعي والفضاءات الخارجية ووسائل النقل والاتصال العمومية سهلة الولوج للأشخاص المعاقين وفق الشروط الوظيفية العادية. ويحيل، فيما يخص النسب والخصوصيات التقنية، على نصوص تنظيمية، أهمها المرسوم رقم 2.11.246 لسنة 2011.

تم التحقق من الوضعية في · PDF الرسمي · النص بصيغة HTML

البطاقة القانونية

العنوان الرسمي
Loi n° 10-03 relative aux accessibilités, promulguée par le dahir n° 1-03-58 du 10 rabii I 1424 (12 mai 2003)
الطبيعة
Loi
الرقم
10-03
تاريخ النص
الجريدة الرسمية
n° 5118 , p. 1898
édition générale en langue arabe (18 rabii II 1424) ; version consolidée au 19 mai 2016 publiée par le ministère de la Justice
دخول حيز التنفيذ
à sa publication au Bulletin officiel (aucune disposition de report relevée dans le texte) ; les proportions et spécifications techniques dépendent des textes réglementaires (articles 30 et 31)
الوضعية
إجباري — modifié
التحقق من الوضعية

version consolidée au 19 mai 2016 publiée sur le portail Adala du ministère de la Justice : en-tête mentionnant la modification par la loi-cadre n° 97-13 (dahir n° 1-16-52 du 27 avril 2016, BO n° 6466 du 19 mai 2016, p. 3854) et note de bas de page indiquant l'abrogation de l'article 29 par l'article 26 de cette loi-cadre
الجهة
État marocain
الاختصاص
المغرب
لغة النص المنشور
العربية
الطبعة
2003
النصوص التطبيقية
Décret n° 2-11-246 · Arrêté conjoint prévu par l'art. 5 du décret 2-11-246
الاطلاع
PDF الرسمي · النص بصيغة HTML · État marocain

النص الرسمي (PDF)

النص الرسمي — المصدر: État marocain، الجريدة الرسمية عدد 5118 — نسخة مطابقة للملف المنشور دون تغيير.

فتح الملف PDF تحميل الملف PDF PDF · 0,7 Mo · 8 صفحة · العربية

لا يعرض متصفحكم الملف داخل الصفحة: افتحوه أو حملوه بالأزرار أعلاه.

الرخصة
نص رسمي مغربي، غير محمي بحقوق المؤلف (القانون رقم 2.00، المادة 8)
الإشارة
Texte officiel du Royaume du Maroc — État marocain. Copie conforme du fichier publié par adala.justice.gov.ma, sans modification.
الملف الأصلي
adala.justice.gov.ma
تاريخ التحميل
البصمة SHA-256
83f7bab66c90c34240c7e4b5f72299a26d273ab6748215236133be97e56f2534

فهرس المواد

  1. المادة 1 تعتبر البنايات والطرقات والفضاءات الخارجية ووسائل النقل المختلفة سهلة الولوج، إذا أمكن
  2. المادة 5 تتضمن ضوابط البناء العامة وتصاميم التهيئة المنصوص عليها في القانون رقم 90.12 المتعلق
  3. المادة 6 تتضمن الوثائق المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 4من القانون رقم 25.90المتعلق
  4. المادة 9 يجب أن تحدث داخل البنايات المفتوحة للعموم ممرات خاصة تستجيب لوضعية الأشخاص المعاقين من
  5. المادة 13 تؤخذ بعين الاعتبار وضعية الأشخاص المعاقين، خاصة ذوي الكراسي المتحركة ومستعملي المعمدات،
  6. المادة 14 يخصص هاتف عمومي داخل كل المخادع الهاتفية وحجيرات هاتفية داخل مكاتب الاتصال خاصة لذوي
  7. المادة 19 تزود بعض مقاعد القاعات العمومية من قاعات السينما والمسرح وقاعات الندوات ومدرجات الجامعات
  8. المادة 20 تزود إشارات المرور في الشوارع والممرات الرئيسية بتجهيزات صوتية للضوء لفائدة المكفوفين عن
  9. المادة 23 توضع أجهزة تقنية خاصة بمختلف الأماكن المولجة بدءا بهياكل الاستقبال حتى غرف النوم لتسهيل
  10. المادة 26 على مستوى المصاعد يجب خلق نظام يمكن من اتصال الشخص المعاق بمصلحة الحماية من
  11. المادة 27 تطبق أقصى العقوبات المنصوص عليها في قانون السير على كل من استعمل المكان المخصص لوقوف
  12. المادة 229 )نسخت
  13. المادة 30 للسلطة التنظيمية صلاحية تحديد النسب المشار إليها في المواد 8و 10و 11و 12و13 و 15من الفصل

النص الكامل بصيغة HTML

نص مستخرج آليا من الملف الرسمي PDF دون تغيير في المحتوى؛ قد يتأثر التنسيق (الجداول والملاحق): عند الشك يُعتد بالملف PDF.

قراءة النص الكامل — 1020 كلمة، 1 صفحة · 13 مادة

قانون يتعلق بالولــوجيـــات صيغة محينة بتاريخ 19ماي 2016

ظهير شريف رقم 1.03.58صادر في 10ربيع الأول 1424 ) 12ماي )2003بتنفيذ القانون رقم 10.03المتعلق بالولوجيات 1 كما تم تعديله بـ: القانون الإطار رقم 97.13المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقةوالنهوض بها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.52بتاريخ 19من رجب 27( 1437أبــريل 2016(؛ الجريدة الرسمية عدد 6466بتاريخ 12 شعبان 19 )1437ماي ،)2016ص .3854 - 1الجريدة الرسمية عدد 5118بتاريخ 18ربيع الآخر 19( 1424يونيو ،)2003ص .1898 - - 2

ظهير شريف رقم 1.03.58صادر في 10ربيع الأول 1424 ) 12ماي )2003بتنفيذ القانون رقم 10.03المتعلق بالولوجيات الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله: )محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه( يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا: بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26و 58منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي: ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 10.03المتعلق بالولوجيات، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين. وحرر بالرباط في 10ربيع الأول 12( 1424ماي .)2003 وقعه بالعطف: الوزير الأول، الإمضاء: إدريس جطو. - - 3

قانون رقم 10.03يتعلق بالولوجيات

الباب الأول: مقتضيات عامة

المادة 1

تعتبر البنايات والطرقات والفضاءات الخارجية ووسائل النقل المختلفة سهلة الولوج، إذا أمكن للشخص المعاق دخولها والخروج منها والتحرك داخلها واستعمال مختلف مرافقها والاستفادة من جميع الخدمات المحدثة من أجلها وفق الشروط الوظيفية العادية ودون تعارض مع طبيعة الإعاقة. وتعتبر وسائل الاتصال سهلة الولوج إذا أمكن للشخص المعاق حسيا الاستفادة من خدمات الإعلام والتواصل والتوثيق. المادة 2 يقصد بالبنايات المفتوحة المباني الإدارية والتجارية والصناعية والتعليمية والصحية، والتكوينية والتشغيلية والدينية والرياضية والثقافية والسياحية والترفيهية ومراكز التخييم، وهياكل الاستقبال وكذا المباني الخاصة بالنقل والمواصلات على اختلافها البرية والبحرية والجوية. المادة 3 يقصد بوسائل النقل العمومي حافلات النقل الحضري والحافلات الرابطة بين المدن وسيارات الأجرة والقطارات والطائرات والبواخر. المادة 4 تسري مقتضيات هذا القانون على البنايات المفتوحة للعموم والسكن الجماعي والفضاءات الخارجية وعلى وسائل النقل والاتصال العمومية.

الباب الثاني: المتطلبات العامة للولوجيات

الفصل الأول: الولوجيات العمرانية

المادة 5

تتضمن ضوابط البناء العامة وتصاميم التهيئة المنصوص عليها في القانون رقم 90.12 المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31المؤرخ في 17يونيو 1992 حسب ما يدخل عليه من تغيير أو تتميم، مقتضيات خاصة بالولوجيات عند كل إنجاز. - - 4

المادة 6

تتضمن الوثائق المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 4من القانون رقم 25.90المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات بيانات حول الولوجيات. المادة 7 تحاط البنايات المشمولة بهذا النص بتصاميم تسهل ولوج ذوي الإعاقة الحركية المحدودة على مستوى المسارات الخارجية، بموازاة ممرات الراجلين المؤدية إلى هذه البنايات. المادة 8 تخصص في كل موقف عمومي للسيارات أو مرأب تابع لبناية مفتوحة للعموم نسبة من الأماكن المخصصة لوقوف سيارات ودراجات الأشخاص المعاقين تحدد بنص تنظيمي.

الفصل الثاني: الولوجيات المعمارية

المادة 9

يجب أن تحدث داخل البنايات المفتوحة للعموم ممرات خاصة تستجيب لوضعية الأشخاص المعاقين من ذوي الحركية المحدودة لتمكينهم من الحركة بكل حرية وسهولة. المادة 10 توفر الولوجيات لفائدة ذوي الإعاقات الحركية بنسب متفاوتة في الغرف والحمامات والمراحيض بمختلف البنايات المفتوحة للعموم بما فيها الفنادق والمستشفيات وهياكل الاستقبال كما تراعى التجهيزات المرتبطة بالخدمات الكهربائية والمصاعد المناسبة لخدمة المعاقين تحدد بنص تنظيمي. المادة 11 عندما تقتضي وظيفة المبنى المفتوح للعموم استعمال شبابيك أو رفوف أو منضدات للكتابة، يجب توفير نسبة من هذه الشبابيك أو الرفوف أو المنضدات يمكن استعمالها من طرف الأشخاص المتنقلين على كراسي متحركة، وذلك وفق المقتضيات التقنية التي تحددها السلطة التنظيمية. المادة 12 تخصص داخل القاعات العمومية، من قاعات السينما والمسارح وقاعات الندوات والمؤسسات التعليمية ومدرجات الجامعات والمعاهد العليا والقاعات التابعة للملاعب - - 5

والمركبات الرياضية، نسبة من المقاعد لفائدة الأشخاص المعاقين ذوي الحركية المحدودة تحدد بنص تنظيمي.

الفصل الثالث: ولوجيات النقل

المادة 13

تؤخذ بعين الاعتبار وضعية الأشخاص المعاقين، خاصة ذوي الكراسي المتحركة ومستعملي المعمدات، في مختلف المحطات، ولاسيما وضع صفوف للصعود بحواجز للحماية، مع إلزامية توفير مقاعد خاصة بنسب متفاوتة داخل وسائل النقل الحضرية والرابطة بين المدن وكذلك بالنسبة للقطارات.

الفصل الرابع: ولوجيات الاتصال

المادة 14

يخصص هاتف عمومي داخل كل المخادع الهاتفية وحجيرات هاتفية داخل مكاتب الاتصال خاصة لذوي الإعاقة الحركية مع مراعاة وضع الأزرار العريضة والأرقام البارزة لفائدة الأشخاص المكفوفين. المادة 15 تزود مختلف البنايات العمومية والبنايات المخصصة للسكن الجماعي نسبة من الهواتف المثبتة لتسهيل التواصل مع الأشخاص المعاقين بصريا وسمعيا. المادة 16 تراعى وضعية حالة الأشخاص ذوي الكراسي المتحركة عند وضع صناديق البريد. المادة 17 تزود الخزانات العمومية بوسائل تكنولوجية ملائمة للإعاقات. المادة 18 تعتمد لغة الإشارة في مختلف النشرات التلفزية وبعض البرامج الثقافية والترفيهية والرياضية. - - 6

المادة 19

تزود بعض مقاعد القاعات العمومية من قاعات السينما والمسرح وقاعات الندوات ومدرجات الجامعات والمعاهد العليا والأندية الترفيهية بحلقات كهربائية موصلة لتمكين ضعاف السمع من سماع الأصوات الصادرة عن مختلف الأجهزة.

الفصل الخامس: الإشارات

المادة 20

تزود إشارات المرور في الشوارع والممرات الرئيسية بتجهيزات صوتية للضوء لفائدة المكفوفين عن اجتياز المرافق، طبقا للمواصفات الدولية المعمول بها في هذا الشأن. المادة 21 توضع اللوحات الإرشادية والرموز الضرورية بصورة ظاهرة للعيان بمختلف البنايات المفتوحة للعموم، والبنايات الخاصة بالسكن الجماعي التي يمكن ولوجها من طرف الأشخاص المعاقين. المادة 22 توضع سبورات إلكترونية بالصوت والصورة داخل محطات النقل العمومي البري والجوي والبحري للإشارة إلى أوقات الذهاب والوصول.

الباب الثالث: إجراءات حماية الشخص المعاق

المادة 23

توضع أجهزة تقنية خاصة بمختلف الأماكن المولجة بدءا بهياكل الاستقبال حتى غرف النوم لتسهيل طلب المساعدة لذوي الإعاقة. المادة 24 تزود البنايات المفتوحة للعموم بأجهزة الإنذار من الحريق توضع في أماكن واضحة مرفقة بإشارات ضوئية وميضية وإشارات صوتية. المادة 25 تتوفر البناية على نظام يمكن الشخص المعاق من الاتصال خارجيا بالبواب أو حارس المبنى عند اندلاع الحرائق أو ما شابه ذلك. - - 7

المادة 26

على مستوى المصاعد يجب خلق نظام يمكن من اتصال الشخص المعاق بمصلحة الحماية من الحرائق.

الباب الرابع: العقوبات

المادة 27

تطبق أقصى العقوبات المنصوص عليها في قانون السير على كل من استعمل المكان المخصص لوقوف وسائل النقل الخاصة بالأشخاص المعاقين. المادة 28 تطبق العقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل على كل من قام بعد تسليم رخصة السكن أو شهادة المطابقة بأي تغيير يمس المتطلبات العامة والمقتضيات التقنية في التصاميم الهندسية المصادق عليها.

الباب الخامس: مقتضيات خاصة

المادة 30

للسلطة التنظيمية صلاحية تحديد النسب المشار إليها في المواد 8و 10و 11و 12و13 و 15من الفصل الثاني والثالث والرابع. المادة 31 وستحدد الخصوصيات التقنية الخاصة بمختلف الولوجيات بنص تنظيمي. -2تم نسخ المادة 29أعلاه، بمقتضى المادة 26من القانون الإطار رقم 97.13المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.52بتاريخ 19من رجب 1437 ) 27أبريل 2016(؛ الجريدة الرسمية عدد 6466بتاريخ 12شعبان 19 )1437ماي ،)2016ص .3854 - - 8

قراءة عملية للمهندس المعماري

Yassine AT-TARASSI، مهندس معماري مسجل في الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين (رقم 4315)، مكتب Arc Bati Architecture. هذا التعليق قراءة عملية وليس النص الرسمي.

مسودة في طور المراجعة من طرف المهندس المعماري.

ملخص

نُشر القانون بالجريدة الرسمية عدد 5118 بتاريخ 19 يونيو 2003. تعرّف المادة الأولى الولوجية تعريفا وظيفيا، وتعدد المادة الثانية البنايات المفتوحة للعموم (الإدارية والتجارية والصناعية والتعليمية والصحية والدينية والرياضية والثقافية والسياحية ومباني النقل). تفرض المواد 5 إلى 8 إدراج مقتضيات الولوجيات في ضوابط البناء وتصاميم التهيئة وملفات التجزئات وتخصيص نسبة من مواقف السيارات، وتفرض المواد 9 إلى 12 ممرات داخلية وغرفا ومراحيض ومصاعد وشبابيك ومقاعد ملائمة بنسب تحدد بنص تنظيمي. وتتناول المواد 13 إلى 22 النقل والاتصال والإشارات، والمواد 23 إلى 26 حماية الشخص المعاق (أجهزة طلب المساعدة، إنذار الحريق بإشارات ضوئية وصوتية، الاتصال من المصاعد بمصلحة الحماية من الحرائق). وتعاقب المادة 28 على كل تغيير يمس المتطلبات التقنية بعد تسليم رخصة السكن أو شهادة المطابقة. نُسخت المادة 29 بمقتضى القانون الإطار رقم 97.13 لسنة 2016، ويحدد المرسوم رقم 2.11.246 النسب (موقف من عشرين، شباك من عشرة، مقعد من عشرين، مرفق صحي من عشرة) وبعض القياسات.

ماذا يغير في مشروعكم

نوع المشروعما ينطبق
فيلا، منزل فردي

Une maison individuelle n'entre pas dans le champ de la loi (bâtiments ouverts au public, habitat collectif, espaces extérieurs, transports). Rien n'empêche d'en appliquer les principes pour un client qui le souhaite, mais aucune obligation réglementaire ne s'y attache.

محطات المشروع : المصادقة على المشروع التمهيدي الموجز (الرسم الأولي والمشروع التمهيدي الموجز) · المصادقة على المشروع التمهيدي المفصل (المشروع التمهيدي المفصل والدراسات التقنية الأولية) · تكوين ملف رخصة البناء (رخصة البناء (منصة رخص)) · التصريح بانتهاء الأشغال وإثبات المطابقة (المطابقة ورخصة السكن والربط النهائي) · تسليم رخصة السكن أو شهادة المطابقة (المطابقة ورخصة السكن والربط النهائي)

عمارة سكنية

L'habitat collectif est visé par l'article 4 : l'accès depuis la voie, l'entrée principale (pente et largeur minimales fixées par le décret 2-11-246), les circulations communes, l'ascenseur et un téléphone fixe adapté par entrée (article 15 et décret) sont à prévoir. Les places de stationnement réservées concernent les garages des bâtiments ouverts au public.

محطات المشروع : المصادقة على المشروع التمهيدي الموجز (الرسم الأولي والمشروع التمهيدي الموجز) · المصادقة على المشروع التمهيدي المفصل (المشروع التمهيدي المفصل والدراسات التقنية الأولية) · تكوين ملف رخصة البناء (رخصة البناء (منصة رخص)) · التصريح بانتهاء الأشغال وإثبات المطابقة (المطابقة ورخصة السكن والربط النهائي) · تسليم رخصة السكن أو شهادة المطابقة (المطابقة ورخصة السكن والربط النهائي) · زيارة لجنة السلامة ومطابقة الوقاية من الحرائق (المطابقة ورخصة السكن والربط النهائي)

أدلة : Procédure d'autorisation de construire au Maroc : étapes, commissions et délais légaux

تجزئة، مجموعة سكنية

L'article 6 impose que les documents du dossier de lotissement (loi 25-90) comportent des indications sur les accessibilités : trottoirs, bateaux aux traversées, cheminements et stationnement sont à traiter dans le dossier VRD selon les dimensions du décret 2-11-246.

محطات المشروع : المصادقة على المشروع التمهيدي الموجز (الرسم الأولي والمشروع التمهيدي الموجز) · المصادقة على المشروع التمهيدي المفصل (المشروع التمهيدي المفصل والدراسات التقنية الأولية) · تكوين ملف رخصة البناء (رخصة البناء (منصة رخص)) · التصريح بانتهاء الأشغال وإثبات المطابقة (المطابقة ورخصة السكن والربط النهائي) · تسليم رخصة السكن أو شهادة المطابقة (المطابقة ورخصة السكن والربط النهائي)

أدلة : Lotissement et morcellement au Maroc : autorisation de lotir, réceptions et ventes · VRD d'une maison au Maroc : assainissement, regards, clôture et portail, prix 2026

تجهيز، مؤسسة مستقبلة للعموم

C'est le cœur de la loi : cheminement extérieur, places de stationnement réservées, entrée et circulations intérieures, guichets, sanitaires et chambres adaptés, sièges réservés dans les salles, signalétique, alarmes visuelles et sonores, appel de secours dans les ascenseurs. Le dossier de permis doit démontrer le respect des proportions du décret 2-11-246 ; après le certificat de conformité, les dispositifs ne peuvent être supprimés (article 28).

محطات المشروع : المصادقة على المشروع التمهيدي الموجز (الرسم الأولي والمشروع التمهيدي الموجز) · المصادقة على المشروع التمهيدي المفصل (المشروع التمهيدي المفصل والدراسات التقنية الأولية) · تكوين ملف رخصة البناء (رخصة البناء (منصة رخص)) · التصريح بانتهاء الأشغال وإثبات المطابقة (المطابقة ورخصة السكن والربط النهائي) · تسليم رخصة السكن أو شهادة المطابقة (المطابقة ورخصة السكن والربط النهائي) · زيارة لجنة السلامة ومطابقة الوقاية من الحرائق (المطابقة ورخصة السكن والربط النهائي)

أدلة : Procédure d'autorisation de construire au Maroc : étapes, commissions et délais légaux · Permis d'habiter et certificat de conformité au Maroc : comment les obtenir ?

ترميم، توسيع، تعلية

La loi ne prévoit pas de régime transitoire explicite pour l'existant ; en pratique, les travaux soumis à autorisation sur un bâtiment ouvert au public sont l'occasion d'intégrer les dispositions du décret 2-11-246, et l'assemblée des copropriétaires peut décider à la majorité simple les travaux d'accessibilité dans un immeuble (loi 18-00, article 20).

محطات المشروع : المصادقة على المشروع التمهيدي الموجز (الرسم الأولي والمشروع التمهيدي الموجز) · المصادقة على المشروع التمهيدي المفصل (المشروع التمهيدي المفصل والدراسات التقنية الأولية) · تكوين ملف رخصة البناء (رخصة البناء (منصة رخص)) · التصريح بانتهاء الأشغال وإثبات المطابقة (المطابقة ورخصة السكن والربط النهائي) · تسليم رخصة السكن أو شهادة المطابقة (المطابقة ورخصة السكن والربط النهائي)

أدلة : Réparation, surélévation, façade, démolition : quelle autorisation de travaux au Maroc ?

النصوص المغيرة والملغاة والتطبيقية

النصالطبيعةالتاريخالنفاذالموضوع
Loi n° 10-03
Loi n° 10-03 (dahir n° 1-03-58 du 12 mai 2003)
texte de baseen vigueur (BO n° 5118 du 19 juin 2003)principes et exigences générales d'accessibilité ; renvoi aux textes réglementaires pour les proportions et spécifications
Décret n° 2-11-246
Décret n° 2-11-246 du 30 septembre 2011
applicationen vigueur six mois après sa publication (BO n° 5988 du 20 octobre 2011)dimensions et proportions : trottoirs, bateaux, stationnement (1 place sur 20), guichets et sièges (1 sur 10, 1 sur 20), sanitaires (1 sur 10), passages, pentes, entrées
Arrêté conjoint prévu par l'art. 5 du décret 2-11-246
Arrêté conjoint prévu par les articles 5 et 9 du décret 2-11-246
application (annoncée)à rechercherspécifications techniques des accessibilités urbanistiques et architecturales
Loi-cadre n° 97-13 (dahir n° 1-16-52 du 27 avril 2016)modificationen vigueur (BO n° 6466 du 19 mai 2016)cadre général des droits des personnes en situation de handicap ; abroge l'article 29 de la loi 10-03
Loi-cadre n° 97-13 relative à la protection et à la promotion des droits des personnes en situation de handicapنصوص أخرى مذكورةdahir n° 1-16-52 du 27 avril 2016, BO n° 6466 du 19 mai 2016, p. 3854 ; son article 26 abroge l'article 29 de la loi 10-03
Loi n° 12-90 relative à l'urbanismeنصوص أخرى مذكورةvisée à l'article 5 : les règlements généraux de construction et les plans d'aménagement doivent comporter des dispositions relatives aux accessibilités
Loi n° 25-90 (lotissements, groupes d'habitations, morcellements)نصوص أخرى مذكورةvisée à l'article 6 : les documents du dossier de lotissement comportent des indications sur les accessibilités

المصادر والمؤلف

أدلة تستشهد بهذا النص

المراحل المعنية

الرسم الأولي · المشروع التمهيدي الموجز · المشروع التمهيدي المفصل · رخصة البناء · التسلم

الأشغال المعنية

الطرق والشبكات والمحيط الخارجي · النجارة الداخلية بالخشب · الأجهزة الصحية · المصعد · تكسية الأرضيات · الحدادة والدرابزين

مشروعكم معني بهذا النص؟ احسب تكلفة مشروعي · مكالمة فيديو مجانية مع مهندس معماري · كل الأدلة · كل النصوص الرسمية

Ce contenu est consultable uniquement en ligne sur citurbarea.com. هذا المحتوى متاح فقط على الموقع citurbarea.com