القانون رقم 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية
ظهير شريف رقم 1.11.161صادر في فاتح ذي القعدة 29( 1432سبتمبر )2011بتنفيذ القانون رقم 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية1 الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله: )محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه( يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا: بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42و 50منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي: ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 47.09المتعلق بالنجاعة الطاقية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين. وحرر بطنجة في فاتح ذي القعدة 29( 1432سبتمبر .)2011 وقعه بالعطف: رئيس الحكومة، الإمضاء: عباس الفاسي. - 1الجريدة الرسمية عدد 5989بتاريخ 26ذو القعدة 24( 1432أكتوبر ،)2011ص .5185 - -2
قانون رقم 47.09يتعلق بالنجاعة الطاقية ديباجة يـتـرتـب عـلـى الـحـركية التنموية بالمغرب التي تتجلى في الأوراش الكبرى المنجزة أو التي هي في طور الإنجاز في جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما في مجال البنيات التحتية كالموانئ والمطارات والطرق السيارة والصناعة والفلاحة والسياحة وإحداث المدن الجديدة، نمو متزايد في الطلب على الطاقة والذي لا يمكن تلبيته دون تقوية العرض والتحكم في الاستهلاك. وتعتبر النجاعة الطاقية اليوم بمثابة طاقة رابعة بعد الطاقات الأحفورية والطاقات المتجددة والطاقة النووية. وتطمح المملكة المغربية إلى ضمان استعمال أمثل للطاقة في جميع مجالات الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية نظرا لضرورة عقلنة وترشيد تحسين استهلاك الطاقة من أجل توفير الحاجيات الطاقية المتزايدة لبلادنا. وفي سياق يتسم بالاعتماد شبه الكلي للبلاد في مجال الطاقة على الخارج وبالنظر إلى التقلبات الهامة التي تعرفها أسعار الطاقة، أصبح من الضروري نهج سياسة طموحة في مجال النجاعة الطاقية وذلك في إطار استراتيجيتها الجديدة والتي تهدف إلى استغلال ما يزخر به المغرب من قدرات هامة على مستوى النجاعة الطاقية. وتتوخى هذه السياسة توضيح العلاقات القائمة بين الإدارة والفاعلين عن طريق وضع نظام حكامة مؤسساتي للنجاعة الطاقية وإطار تشريعي وتنظيمي مناسب ودليل للمواصفات القياسية والضوابط الملائمة. ويهدف هذا القانون إلى الرفع من النجاعة الطاقية عند استعمال موارد الطاقة وتفادي التبذير والتخفيف من عبء تكلفة الطاقة على الاقتصاد الوطني والمساهمة في التنمية المستدامة. ويرتكز تطبيق هذا القانون بالأساس على مبادئ الأداء الطاقي ومتطلبات النجاعة الطاقية وعلى دراسات التأثير الطاقي والافتحاص الطاقي الإلزامي والمراقبة التقنية. كما يتوخى هذا القانون إدماج تقنيات النجاعة الطاقية بشكل مستدام على مستوى جميع برامج التنمية القطاعية، وتشجيع المقاولات الصناعية على ترشيد استهلاكها من الطاقة وتعميم الافتحاصات الطاقية وإحداث مدونات النجاعة الطاقية الخاصة بمختلف القطاعات ودعم تطوير سخانات الماء الشمسية وتعميم استعمال المصابيح ذات الاستهلاك المنخفض والتجهيزات الملائمة على مستوى الإنارة العمومية. ومن أجل تعزيز النجاعة الطاقية في قطاعات الاقتصاد الوطني الحيوية، سيتم وضع تدابير وإجراءات تحفيزية. وعلاوة على ذلك، يتعين القيام بأنشطة في مجال التكوين واستكمال التكوين المهني - -3
والبحث العلمي وعرض تقنيات تهم كافة القطاعات بهدف تشجيع النجاعة الطاقية والاقتصاد في الطاقة.
الباب الأول: تعاريف
يراد بما يلي في مدلول هذا القانون: -1النجاعة الطاقية: كل عمل مؤثر إيجابا على استهلاك الطاقة، كيفما كان نشاط القطاع المعني، بهدف: التدبير الأمثل للموارد الطاقية؛ التحكم في الطلب على الطاقة؛ الرفع من تنافسية النشاط الاقتصادي؛- التحكم في الاختيارات التكنولوجية المستقبلية القابلة للدوام من الناحية الاقتصادية؛ الاستعمال العقلاني للطاقة.وذلك مع الحفاظ على النتائج أو الخدمة أو المنتوج أو جودة الطاقة المحصل عليها في مستوى مماثل. -2الأداء الطاقي: كمية الطاقة المستهلكة فعليا أو المقدرة، في إطار استعمال نموذجي، انطلاقا من قيم مرجعية. -3الافتحاص الطاقي: مجموع الدراسات والتحريات التقنية والاقتصادية ومراقبات الأداء الطاقي للتجهيزات والطرائق التقنية التي تمكن من التعرف على أسباب الاستهلاك المفرط للطاقة واقتراح مخطط تدابير لتصحيحها. -4مقاولات الخدمات الطاقية: كل شخص معنوي يلتزم إزاء أي مستهلك للطاقة بما يلي: القيام بدراسات تهدف إلى تحقيق اقتصاد الاستهلاك الطاقي؛- إعداد مشروع يحقق اقتصادا في استهلاك الطاقة والسهر على تنفيذه وإدارته وتتبعه وتمويله عند الاقتضاء؛ ضمان نجاعة المشروع في مجال اقتصاد الطاقة.
الباب الثاني: الأداء الطاقي
دون الإخلال بأحكام التشريع المتعلق بالتقييس، يجب أن تحترم الأجهزة والتجهيزات - -4
الـمـسـتـعـمـلـة بـالـكـهـربـاء أو بــالـغـاز الطبيعي أو بالمنتجات البترولية السائلة أو الغازية أو بالفحم أو بالطاقات المتجددة والمعروضة للبيع فوق التراب الوطني الأداء الطاقي الأدنى المحدد بنص تنظيمي2. يجب أن يشار بشكل واضح إلى الاستهلاك الطاقي للأجهزة والتجهيزات الوارد ذكرها في الفقرة أعلاه أو إلى أدائها الطاقي أو إليهما معا على الأجهزة والتجهيزات وعلى لفائفها وفقا للمواصفات القياسية المتعلقة بالعنونة والمحددة تطبيقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتقييس. المادة 3 تتميما للنصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير، يجب أن تحدد «ضوابط البناء العامة» كذلك قواعد الأداء الطاقي للمباني قصد ضمان حصيلة طاقية أفضل للبنايات حسب المناطق المناخية من خلال الأخذ بعين الاعتبار على الخصوص الوجهة والإضاءة والعزل والتدفقات الحرارية وكذا كميات الطاقة المتجددة المستعملة بهدف تقوية مستويات أداء المباني المزمع إنشاؤها أو تغييرها. المادة 4 يجب على الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية المحددة قائمتها بنص تنظيمي ترشيد استهلاك خدماتها من الطاقة بأن تدرج في المخطط الجماعي للتنمية المشار إليه في القانون المتعلق بالميثاق الجماعي، كما وقع تغييره وتتميمه، التدابير والآليات الهادفة إلى عقلنة وترشيد استهلاك الطاقة ولا سيما في مجال توزيع الطاقة الكهربائية والإنارة العمومية والنقل العمومي الحضري. كما يجب على الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية أن تراعي معايير النجاعة الطاقية، المنصوص عليها في هذا القانون، في الصفقات العمومية والتي ستحدد قائمتها بنص تنظيمي. المادة 5 تخضع المركبات أو مجموعات المركبات فيما يخص النجاعة الطاقية لأحكام المادة 45 من القانون رقم 52.05المتعلق بمدونة السير على الطرق. - 2تم صدور قرار مشترك لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ووزير الصناعة والتجارة رقم 443.26 صادر في 7رمضان 25( 1447فبراير )2026بتحديد مستوى الأداء الطاقي الأدنى والعنونة الطاقية الإلزامية للمصادر الضوئية؛ الجريدة الرسمية عدد 7489بتاريخ 19رمضان 9( 1447مارس ،)2026ص .1544 )للاطلاع أنقر هنا.) - -5
من أجل ترشيد استعمال الطاقة واستهلاكها، تتخذ تدابير تحفيزية في إطار التشريع الجاري به العمل في هذا الشأن لا سيما بهدف: • تجديد حظيرة مركبات النقل الطرقي؛ • تحسين النجاعة الطاقية في قطاعي البناء والصناعة. المادة 7 تؤهل المقاولات المشار إليها في الفقرة 4من المادة الأولى أعلاه وحدها دون غيرها لإجراء الدراسات التي تهدف إلى اقتصاد استهلاك الطاقة وتأهيل التجهيزات والمنشآت الطاقية المدروسة بناء على نتائج الدراسات المذكورة. ولهذا الغرض، يرخص لهذه المقاولات من قبل الإدارة في حالة استجابتها للشروط التالية، مع مراعاة مقتضيات اتفاقيات التبادل الحر المبرمة من طرف المملكة المغربية والمصادق عليها: - أن تكون مؤسسة في شكل شركة خاضعة للقانون المغربي؛ ألا تكون في وضعية تسوية أو تصفية قضائية؛- أن تتوفر على مراجع تقنية في ميدان النجاعة الطاقية وكذا على الإمكانيات البشرية والتجهيزات والموارد المالية اللازمة؛ أن تلتزم بالتقيد ببنود دفتر تحملات تحدد مقتضياته بموجب نص تنظيمي؛- أن تتوفر على دليل للمساطر يطابق مقتضيات دفتر التحملات المشار إليه أعلاه ولا سيما فيما يخص تأهيل التجهيزات والمنشآت الطاقية المدروسة. إذا لم تعد المقاولة تستجيب لواحد أو أكثر من هذه الشروط، يوقف العمل بهذا الترخيص لمدة محددة لا تتجاوز ستة ) )6أشهر تحدد في مقرر التوقيف المعلل، يبلغ بكل وسيلة تثبت التوصل، وذلك بغية تمكين المستفيد من التقيد بالشروط المطلوبة من جديد. بعد انقضاء هذا الأجل، وفي حالة عدم توفير الشروط المطلوبة، تقوم الإدارة بسحب الترخيص، ويبلغ بكل وسيلة تثبت التوصل. في حالة استيفاء الشروط المطلوبة من جديد، يتم وضع حد لإجراء التوقيف بقرار يسلم إلى المعني بالأمر. - -6
الباب الثالث: دراسة التأثير الطاقي
يخضع لدراسة تأثير طاقي كل مشروع برنامج تهيئة عمرانية أو كل مشروع برنامج إنشاء بنايات كيفما كان استعمالها وارد في لائحة محددة بنص تنظيمي حسب مستوى استهلاك الطاقة الحرارية أو الكهربائية أو هما معا والخاص بكل صنف من المشاريع. ويجب أن تبين دراسة التأثير الطاقي على الخصوص ما يلي: • تقييم استهلاكات الطاقة المتوقعة للمشروع بشكل منهجي ومسبق؛ • تقييم قدرات النجاعة الطاقية للمشروع؛ • تحديد مصادر الطاقة المحلية القابلة للتعبئة بالنسبة إلى المشروع وقدراتها؛ • تخفيف مستويات الاستهلاك المتوقعة من الطاقة بتطوير النجاعة الطاقية للمشروع وبتثمين القدرات المتاحة من الطاقات المتجددة القابلة للإنجاز وفقا للتشريع الجاري به العمل وذلك ضمن مقاربة مندمجة. المادة 9 تتضمن دراسة التأثير الطاقي: • وصفا لمكونات المشروع الأساسية وخاصياته ومراحل إنجازه ومصادر الطاقة المستعملة؛ • تـقـيـيـمـا لـلـحـاجـيـات مـن الـطاقة خلال مراحل إنجاز المشروع أو استغلاله أو تطويره؛ • الإجراءات المزمع اتخاذها قصد التخفيض من استهلاك الطاقة من خلال الآليات التي تهدف إلى إبراز قيمة النجاعة الطاقية وتحسينها، وكذا عن طريق تثمين القدرات من الطاقات المتجددة القابلة للإنجاز وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل؛ • برنامجا لمراقبة المشروع وتتبعه وكذا التدابير المزمع اتخاذها في مجال التكوين والتواصل والتدبير بهدف القيام بتنفيذه واستغلاله وتطويره؛ • مذكرة موجزة تبين محتوى الدراسة واستنتاجاتها؛ • ملخصا مبسطا للمعلومات وأبرز المعطيات المضمنة في الدراسة موجها للعموم. المادة 10 حـيـن يـكـون الـمـشـروع خاضعا أيضا لدراسة تأثير على البيئة وفقا لأحكام القانون - -7
رقم 12.03المتعلق بدراسات التأثير على البيئة، تتمم هذه الدراسة بدراسة التأثير الطاقي المشار إليها في المادة 8أعلاه. وفي هذه الحالة، يهم قرار الموافقة البيئية المشار إليه في القانون المذكور الجوانب البيئية والطاقية في آن واحد. حين يكون المشروع غير خاضع لدراسة تأثير على البيئة، تسلم الإدارة قرار الموافقة الطاقية وفقا للأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي. المادة 11 تتميما للنصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير، يحدد كل مخطط للتهيئة المناطق التي ستقام فيها مشاريع تتطلب، حسب حجمها أو طبيعتها، إنجاز دراسة مسبقة للتأثير الطاقي.
الباب الرابع: الافتحاص الطاقي الإلزامي
تخضع لافتحاص طاقي إلزامي ودوري المؤسسات والمقاولات والأشخاص الذاتيين الذين يفوق استهلاكهم من الطاقة الحرارية أو الكهربائية أو هما معا مستوى يحدد بنص تنظيمي خاص بكل قطاع. ويـطـبـق الافـتحاص الطاقي الإلزامي أيضا على مؤسسات ومقاولات إنتاج الطاقة و/أو نقلها و/أو توزيعها.
يجب على المستهلكين المذكورين في المادة 12الخاضعين للافتحاص الطاقي الإلزامي أن يوجهوا إلى الإدارة ملخصات نتائج الافتحاص المذكور والتوصيات الهادفة إلى تأهيل النظام الطاقي المفتحص. يجب على المستهلكين المذكورين في المادة 12أن يوجهوا إلى الإدارة مخططا للنجاعة الطاقية يبين التدابير المزمع القيام بها لأخذ التوصيات الرئيسية الواردة في تقرير الافتحاص بعين الاعتبار، وكذا تقريرا سنويا عن تطبيق المخطط المذكور. توجه الإدارة نسخا من جميع الوثائق الواردة في الفقرتين أعلاه إلى الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية من أجل السهر على تفعيل توصيات أعمال الافتحاص الطاقي الإلزامي، وإنجاز تقرير سنوي حول حصيلة برامج النجاعة الطاقية. المادة 14 تكلف بإنجاز الافتحاص الطاقي الإلزامي هيئات الافتحاص المعتمدة لهذا الغرض من لدن الإدارة. مع مراعاة مقتضيات اتفاقيات التبادل الحر المبرمة من طرف المملكة المغربية - -8
والمصادق عليها، تسلم الإدارة الاعتماد المشار إليه في الفقرة السابقة إلى هيئات الافتحاص التي تستجيب على الخصوص للشروط الآتية: • أن تكون مؤسسة في شكل شركة خاضعة للقانون المغربي؛ • ألا تكون في وضعية تسوية أو تصفية قضائية؛ • أن تتوفر على مراجع تقنية وكذا على الوسائل البشرية والتجهيزات والموارد المالية الضرورية لإنجاز الافتحاص الطاقي الإلزامي؛ • أن تتوفر على دليل مساطر لإنجاز الافتحاصات الطاقية تصادق عليه الإدارة؛ • أن يقدم كافة ضمانات النزاهة والاستقلالية. إذا لم تعد الهيئة تستجيب لواحد أو أكثر من هذه الشروط، يتم إيقاف العمل بالاعتماد لفترة معينة، لا يمكن أن تتجاوز ستة ) )6أشهر، تحدد في قرار الإيقاف المعلل الذي يبلغ بكل وسيلة تثبت التوصل، بهدف تمكين المستفيد من الاعتماد المذكور من استيفاء الشروط المطلوبة من جديد. وعند انصرام الأجل المذكور دون الاستجابة للشروط المطلوبة، تقوم الإدارة بسحب الاعتماد. في حالة استيفاء الشروط المطلوبة من جديد، يتم إنهاء العمل بإجراء إيقاف الاعتماد، يبلغ كل وسيلة تثبت التوصل. المادة 15 حين يتبين من عمليات المراقبة المنجزة تطبيقا لهذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه أن المستهلكين الخاضعين للافتحاص الطاقي الإلزامي المشار إليه في المادة 12أعلاه، لم يقوموا بالافتحاص المذكور أو لم يطبقوا التدابير والأعمال المندرجة في مخططاتهم للنجاعة الطاقية المشار إليه في المادة 13أعلاه، يجوز للإدارة، بعد تمكينهم من الإدلاء بملاحظاتهم، توجيه إعذار إليهم بهدف القيام، داخل أجل تحدده، بالتهييئات والأشغال الضرورية لتسوية الوضعية أو تصحيح ممارساتهم وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. وعند انصرام هذا الأجل دون إنجاز المستهلكين للتهييئات والأشغال الضرورية، تطبق أحكام الباب السادس من هذا القانون. المادة 16 تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق هذا الباب ولا سيما منها مضمون الافتحاص الطاقي الإلزامي حسب كل قطاع وكذا كيفيات إنجاز الافتحاص وتقديم النتائج ودورية الافتحاص ومسطرة اعتماد الهيئات المؤهلة لذلك. - -9
الباب الخامس: المراقبة التقنية
تحدث مراقبة تقنية يكون الغرض منها معاينة وإثبات التقيد بالأداء الطاقي المشار إليه في الباب الثاني من هذا القانون ومقتضيات الافتحاص الطاقي الإلزامي. وتنجز مراقبة المطابقة للمواصفات القياسية المغربية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الشأن. المادة 18 يكلف بالمراقبة التقنية المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 17أعلاه، أعوان الإدارة المؤهلون لهذا الغرض والمحلفون وفقا للنصوص التشريعية المتعلقة بأداء اليمين من لـدن الأعـوان مـحـرري الـمـحـاضـر، أو الهيئات و/أو المختبرات المختصة عمومية كانت أو خاصة المعتمدة لهذا الغرض من لدن الإدارة. يسلم الاعتماد المشار إليه في الفقرة السابقة حين تستجيب الهيئة أو المختبر للشروط الآتية: • أن يكون مؤسسا في شكل شركة خاضعة للقانون المغربي؛ • ألا يكون في وضعية تسوية أو تصفية قضائية؛ • أن يتوفر على الوسائل البشرية والمادية الضرورية لإنجاز المراقبة التقنية المصادق عليها من طرف الإدارة؛ • أن يقدم كافة ضمانات النزاهة والاستقلالية؛ • أن يستجيب للمتطلبات التي تحددها السلطة الحكومية المختصة في ميدان الاختصاص التقني في مجال النجاعة الطاقية. إذا لم تعد الهيئة أو المختبر يستجيب لواحد أو أكثر من هذه الشروط، يتم إيقاف العمل بالاعتماد لفترة معينة، لا يمكن أن تتجاوز ستة ) )6أشهر، تحدد في قرار الإيقاف المعلل الذي يبلغ إلى المعني بالأمر بكل وسيلة تثبت التوصل، بهدف تمكين المستفيد من الاعتماد المذكور من استيفاء الشروط المطلوبة من جديد. وعند انصرام هذا الأجل دون الاستجابة للشروط المطلوبة، تقوم الإدارة بسحب الاعتماد. في حالة استيفاء الشروط المطلوبة من جديد، يتم إنهاء العمل بإجراء إيقاف الاعتماد. تحدد بنص تنظيمي كيفيات وأشكال تنظيم المراقبة التقنية وممارستها وكذا الكيفيات والأشكال التي يخضع لها تسليم الاعتمادات للهيئات والمختبرات أو إيقافها أو سحبها. - - 10
يجب على أعوان الإدارة وكذا الهيئات و/أو المختبرات المشار إليهم في المادة ،18عند إنجاز المراقبة، التحقق من مجموع الوثائق المطلوبة إلزاميا والتأكد من محتوى المعلومات الموجهة إلى الإدارة.
الباب السادس: معاينة المخالفات
علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يكلف بمعاينة المخالفات لهذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه أعوان الإدارة المشار إليهم في المادة 18أعلاه. المادة 21 يمكن للأشخاص المشار إليهم في المادة 20أعلاه، بناء على ما يثبت صفتهم، الولوج بكل حرية إلى المنشآت أو البنايات، غير دور السكن، وكذا إلى كل العربات الخاضعة لأحكام هذا القانون بهدف أخذ عينات أو تركيب أجهزة قياس أو إنجاز تحاليل قصد مراقبة احترام أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه مع مراعاة أحكام القوانين الجاري بها العمل. المادة 22 يترتب على معاينة كل مخالفة تحرير محضر في الحين، يتضمن على الخصوص ظروف المخالفة والعناصر التي تبرز مادية المخالفة وتوضيحات مرتكب المخالفة وتبريراته. يوجه أصل المحضر إلى المحكمة المختصة داخل أجل عشرة ) )10أيام كاملة الذي يلي تاريخ معاينة المخالفة. وتعتمد المعاينات الواردة بالمحضر إلى أن يثبت عكسها.
الباب السابع: العقوبات
يعاقب بغرامة من 30.000إلى 300.000درهم كل خاضع لأحكام المادة 12من هذا القانون لم يعمل على إنجاز الافتحاص المذكور. المادة 24 يعاقب بغرامة من 20.000إلى 200.000درهم: كل شخص لم يحترم المستويات الدنيا للأداء الطاقي للمباني والبنايات والتجهيزاتوالأجهزة التي تستخدم الطاقة الخاضعة لأحكام هذا القانون؛ - كـل مـن حـال دون مـمـارسة المراقبة التقنية المشار إليها في المادة 17أعلاه أو أعاقها. - - 11
يعاقب بغرامة من 15.000إلى 30.000درهم كل شخص يستمر في الأنشطة الـمـنـصـوص عـلـيـها في المواد 7و 14و ،18خلال فترة الإيقاف أو عقب سحب الاعتماد أو الترخيص الذي يتوفر عليه. المادة 26 يعاقب بغرامة من 2.000إلى 20.000درهم كل شخص باع أو عرض للبيع فوق التراب الوطني أجهزة أو تجهيزات لا تحترم أحكام المادة 2من هذا القانون. المادة 27 تضاعف الغرامات المنصوص عليها في هذا الباب في حالة العود لارتكاب مخالفة ذات تكييف مماثل داخل أجل الخمس سنوات التي تلي التاريخ الذي صار فيه الحكم بالإدانة نهائيا. تطبق الغرامات المنصوص عليها في هذا الباب في حالة عدم تطبيق أحكام هذا القانون في أجل يحدد بنص تنظيمي، ابتداء من تاريخ توصل مرتكبي المخالفة بإنذار مكتوب في هذا الشأن، يبلغ بكل وسيلة تثبت التوصل.
الباب الثامن: أحكام ختامية
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. - - 12