مرسوم بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لقواعد الأداء الطاقي للمباني وبإحداث اللجنة الوطنية للنجاعـة الطاقية في المباني
مرسوم رقم 2.13.874صادر في 20من ذي الحجة 1435 ) 15أكتوبر )2014بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لقواعد الأداء الطاقي للمباني وبإحداث اللجنة الوطنية للنجاعـة الطاقية في المباني1 رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 12.90المتعلق بالتعمير، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31بتاريخ 15من ذي الحجة 17( 1412يونيو )1992ولا سيما المادتين 59 و 60منه؛ وعلى القانون رقم 47.09المتعلق بالنجاعة الطاقية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.161بتاريخ فاتح ذي القعدة 29( 1432سبتمبر )2011ولاسيما المادة 3منه؛ وعلى المرسوم رقم 2.92.832الصادر في 27من ربيع الآخر 1414 ) 14أكتوبر )1993لتطبيق القانون رقم 12.90المتعلق بالتعمير ولا سيما المادة 39منه؛ وباقتراح من وزير التعمير وإعداد التراب الوطني وبعد استطلاع رأي وزير الداخلية ووزير السكنى وسياسة المدينة ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة؛ وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 10محرم 14( 1435نوفمبر ،)2013 رسم ما يلي:
2 يوافق على ضابط البناء العام المحدد لقواعد الأداء الطاقي للمباني الملحق بهذا المرسوم. المادة الثانية لتنفيذ ضابط البناء العام المحدد لقواعد الأداء الطاقي للمباني، يوزع التراب الوطني إلى تنطيق مناخي كما هو وارد بهذا الضابط. - 1الجريدة الرسمية عدد 6306بتاريخ 12محرم 6( 1436نوفمبر ،)2014ص .7714 - 2يراجع الملحق في نشرة الترجمة الرسمية للجريدة الرسمية عدد 6306بتاريخ 12من محرم 6( 1436نونبر .)2014
تسري أحكام ضابط البناء العام المحدد لقواعد الأداء الطاقي للمباني على المباني السكنية والمباني الخدماتية التي سيتم تشييدها. ويراد لتطبيق أحكام هذا الضابط ب: - المباني السكنية: كل بناية تفوق الفضاءات المخصصة للسكن بها %80من مساحة الأمتار المبنية؛ - المباني الخدماتية: المباني المخصصة للمرافق العمومية والمباني التي تهم قطاعات السياحة والصحة والتعليم والتكوين والتجارة والخدمات. المادة الرابعة لا تسري أحكام ضابط البناء العام على: المباني القائمة قبل دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ؛- المباني الموجهة لأغراض الفلاحة، الصناعة التقليدية والصناعة، ماعدا الفضاءات المخصصة للسكن بهذه المباني؛ المباني المخصصة للعمليات التصنيعية، الصناعية والتخزين،- المباني أو أجزاء المباني التي تستوجب شروط خاصة من قبيل البيوت البلاستيكية وفضاءات التخزين،.....
تحدث لجنة تدعى «اللجنة الوطنية للنجاعة الطاقية في المباني» يوكل إليها: - اقتراح وإبداء الرأي في تعديل وتغيير التنطيق المناخي المشار إليه في المادة 2الواردة أعلاه؛ دراسة التعديلات واقتراح التحسينات الواجب إدخالها على ضابط البناء العام المحددلقواعد الأداء الطاقي للمباني الملحق بهذا المرسوم بالنظر للتطور المعرفي وكذا تقنيات النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة. المادة السادسة تتألف هذه اللجنة، الموكل رئاسة أشغالها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة، من: السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير؛ السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛- السلطة الحكومية المكلفة بالسكنى؛
السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز؛ السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة؛ السلطة الحكومية المكلفة بالبحث العلمي؛ الوكالة الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية.ويمكن أن ينضاف إلى هذه اللجنة، بناء على طلب من رئيسها، كل هيئة أو خبير ترى فيه هذه الأخيرة فائدة في الاستشارة به. تعقد هذه اللجنة اجتماعها مرة في السنة وكل ما اقتضى الأمر ذلك، بناء على طلب من رئيسها. ويعهد بكتابة أشغال اللجنة الوطنية للنجاعة الطاقية في المباني إلى السلطة الحكومية المكلفة بالسكنى.
يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير التعمير وإعداد التراب الوطني ووزير الداخلية ووزير السكنى وسياسة المدينة ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، كل فيما يخصه وذلك ابتداء من مرور سنة على نشره بالجريدة الرسمية. وحرر بالرباط في 20من ذي الحجة 15( 1435أكتوبر .)2014 الإمضاء: عبد الإله ابن كيران. وقعه بالعطف: وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، الإمضاء: محند العنصر. وزير الداخلية، الإمضاء: محمد حصاد. وزير السكنى وسياسة المدينة، الإمضاء: محمد نبيل بنعبد الله. وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، الإمضاء: عزيز رباح. وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، الإمضاء: عبد القادر اعمارة.