مرسوم لتطبيق القانون رقم 12.90المتعلق بالتعمير
مرسوم رقم 2.92.832صادر في 27من ربيع الآخر 14( 1414أكتوبر )1993لتطبيق القانون رقم 12.90المتعلق بالتعمير1 الوزير الأول، بناء على القانون رقم 12.90المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31بتاريخ 15من ذي الحجة 17( 1412يونيو 1992(؛ وعلى المرسوم رقم 2.85.364الصادر في 27من رجب 18( 1405أبريل )1985 المسندة بموجبه إلى وزير الداخلية السلط والاختصاصات المتعلقة بالإنعاش الوطني والتعمير وإعداد التراب والوطني؛ وبــعــد دراســة الـمـشـروع فــي المجلس الوزاري المجتمع في 13من صفر 1414 ) 3أغسطس ،)1993 رسم ما يلي: تحديد دوائر المراكز المحددة والمناطق المحيطة بها والمجموعات العمرانية والمناطق الزراعية والمناطق الغابوية
تعين حدود دوائر المراكز المحددة والمناطق المحيطة بها وحدود المجموعات العمرانية بمراسيم تصدر باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير بعد استطلاع رأي الوزراء المكلفين بالداخلية والأشغال العمومية والفلاحة والسكنى. ويجب أن تكون المراسيم المذكورة التي تنشر في الجريدة الرسمية مشفوعة بوثيقة تتكون من رسوم بيانية وتتضمن الحدود المذكورة التي يجب أن تكون مجسدة بأنصاب موحدة تتصل ان اقتضى الحال بالشبكة الجيوديزية. وإدا حدث تداخل بين منطقتين من المناطق المحيطة بالمراكز المحددة فإن حدود كل منهما تعين وفق الإجراءات والشروط المقررة أعلاه. - 1الجريدة الرسمية عدد 4225بتاريخ 4جمادى الاولى 20( 1414اكتوبر ،)1993ص.2061
تعين حدود المناطق الزراعية والغابوية المشار اليها في الفقرة 2من المادة 4من القانون الآنف الذكر رقم 12.90بمراسيم تصدر باقتراح من الوزير المكلف بالفلاحة بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير. ويجب أن تكون المراسيم المذكورة التي تنشر في الجريدة الرسمية مشفوعة بخريطة تنطيق زراعي أو غابوي بحسب الحالة. المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية
يتم إعداد مشروع المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية بمسعى من السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير وبمساعدة من الجماعات المعنية والمجموعة الحضرية في حالة وجودها. ويجب على الادارات والمؤسسات العامة لاجل اعداد مشروع مخطط توجيهي للتهيئة العمرانية ان تبلغ الى السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير الوثائق المتعلقة بمشاريع التجهيز ذات المنفعة الوطنية أو الجهوية المراد انجازها في نطاق المخطط التوجيهي المقترح. ويجب أن يتم تبليغ الوثائق المذكورة بطلب من السلطة الحكومية المشار اليها اعلاه داخل اجل لا يزيد على ثالثة أشهر من تاريخ الطلب الآنف الذكر. ويمكن اذا استلزم ذلك تنفيذ المشاريع ذات المنفعة العامة وبناء على طلب من السلطة الحكومية المعنية ان يراجع المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية الجاري به العمل وذلك وفق الصور والاجراءات المقررة لاعداده والموافقة عليه. المادة 4 تحدث برئاسة السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير أو ممثلها لجنة مركزية لمتابعة اعداد المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية يعهد اليها ببحث وتوجيه الدراسات المنجزة في مختلف مراحل إعداد المخطط التوجيهي المذكور. وتضم اللجنة المركزية المذكورة: - ممثل الوزير المكلف بالداخلية؛ ممثل الوزير المكلف بالاشغال العمومية؛- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة؛ - ممثل الوزير المكلف بالتجارة والصناعية؛
ممثل الوزير المكلف بالسكنى؛ ممثل الوزير المكلف بالشؤون الثقافية؛- ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالاحصاء؛ ممثل الوزير المكلف بالنقل؛ ممثل الوزير المكلف بالاوقاف؛ ممثل وزير الشبيبة والرياضة؛ ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية؛ ممثل الوزير المكلف بالصحة العمومية؛ ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمعادن؛ ممثل الادارة المكلفة بالدفاع الوطني؛ ممثل الوزير المكلف بالسياحة؛- ممثل الوزير المكلف بالاتصالات السلكية واللاسلكية؛ مدير أملاك الدولة أو ممثله؛ الولاة وعمال الأقاليم والعمالات المعنية؛ رؤساء مجالس الجماعات المعنية ورؤساء المجموعات الحضرية المعنية؛ مدير الوكالة الحضرية في حالة وجودها.ويمكن أن تستعين اللجنة بكل إدارة أو شخص ترى فائدة في الاسترشاد برأيه. وتقوم السلطة المكلفة بالتعمير بأعمال سكرتارية اللجنة المركزية. ويتولى رئيس اللجنة اعداد جدول أعمالها. المادة 5 تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير بعرض مشروع المخطط التوجيهي الذي حددته اللجنة المركزية المشار اليها في المادة السابقة على نظر لجنة محلية تتألف من: - الوالي أو عامل الاقليم او العمالة المعنية، رئيسا؛ أعضاء اللجنة التقنية المعنية التابعة للعمالة أو الاقليم والمحدثة بموجب الفصل 5منالظهير الشريف رقم 1.75.168بتاريخ 25من صفر 15( 1397فبراير )1977المعتبر بمثابة قانون يتعلق باختصاصات العامل؛
رؤساء مجالس الجماعات المعنية وإن اقتضى الحال رئيس أو رؤساء المجموعةالحضرية المعنية؛ رؤساء الغرف المهنية.ويمكن أن يدعو رئيس اللجنة المحلية للمشاركة في أعمالها كل شخص يكون أهلا لذلك. ويقوم بأعمال سكرتارية اللجنة المحلية ممثل المصالح الخارجية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير أو الوكالة الحضرية في حالة وجودها. ويتولى رئيس اللجنة المحلية إعداد جدول أعمالها.
يجب أن توجه اللجنة المحلية بعد انتهاء أعمالها بخمسة عشر يوما على الأكثر بيانا موجزا لاعمالها مدعوما بمحضر عن هذه الأعمال إلى اللجنة المركزية قصد اتخاذ قرار في شأنه. المادة 7 تحيل السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير مشروع المخطط التوجيهي الذي تم اعداده وفقا لاحكام المواد 3إلى 6أعلاه إلى مجالس الجماعات وان اقتضى الحال الى مجلس المجموعة الحضرية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 7من القانون المشار اليه اعلاه رقم .12.90 ويقوم رؤساء المجالس المذكورة بتوجيه اقتراحاتها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير قصد دراستها وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 7من القانون المشار إليه أعلاه رقم .12.90 المادة 8 يوافق على المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية بمرسوم ينشر في الجريدة الرسمية ويصدر باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير بعد استطلاع رأي وزير الداخلية ووزير المالية والوزير المكلف بالأشغال العمومية والوزير المكلف بالفلاحة. المادة 9 تحدث بالولاية أو الإقليم أو العمالة، خارج حدود مناطق اختصاص الوكالات الحضرية، لجنة لمتابعة إنجاز المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية يعهد إليها بتتبع تنفيذ التوجهات المحددة في المخطط التوجيهي والسهر بوجه خاص على انجاز مراحله والقيام بتنشيط اعمال التهيئة المقررة فيه والحث عليها وتنسيقها.
تضم اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة برئاسة الوالي أو العامل: - أعضاء اللجنة التقنية المعنية التابعة للعمالة أو الاقليم؛ ممثلي مجالس الجماعات المعنية والمجموعة الحضرية في حالة وجودها؛- ممثلي الغرف المهنية. ويمكن أن يدعو الرئيس للمشاركة في أعمال اللجنة المذكورة كل شخص يرى فائدة في الاسترشاد برأيه. وعندما تشمل المناطق المدرجة في مخطط من المخططات التوجيهية للتهيئة العمرانية اثنين أو أكثر من العمالات أو الأقاليم تسند رئاسة اللجنة المذكورة بالتناوب إلى العمال المعنيين بالأمر . المادة 11 تجتمع اللجنة المنصوص عليها في المادة 9أعلاه بدعوة من رئيسها كلما كان ذلك ضروريا ومرتين في السنة على الأقل. ويطلع رئيس اللجنة بانتظام السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير على مختلف مراحل إنجاز المخطط التوجيهي. تصميم التنطيق
يتم اعداد مشروع تصميم التنطيق بمسعى من الوزارة المكلفة بالتعمير وبمساهمة من الجماعات المعنية والمجموعة الحضرية في حالة وجودها مع مراعاة الصلاحيات المسندة في هذا الميدان إلى الوكالات الحضرية بموجب التشريع الجاري به العمل. المادة 13 تقوم الوزارة المكلفة بالتعمير أو الوكالة الحضرية، بحسب الحالة، بعرض مشروع تصميم التنطيق الذي تم إعداده وفقا لأحكام المادة السابقة على لجنة محلية يحدد تأليفها وتسييرها وفقا لما ورد في المادة 5من هذا المرسوم لابداء رأيها فيه. المادة 14 يجب أن توجه اللجنة المحلية بعد انتهاء أعمالها بخمسة عشر يوما على الأكثر بيانا
موجزا لأعمالها مدعوما بمحضر عن هذه الاعمال إلى الوزارة المكلفة بالتعمير أو الى مدير الوكالة الحضرية بحسب الحالة قصد اتخاذ قرار في شأنه. المادة 15 تحيل السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير أو مدير الوكالة الحضرية بحسب الحالة مشروع تصميم التنطيق الذي تم اعداده وفقا لأحكام المواد 12و 13و 14أعلاه إلى مجالس الجماعات وان اقتضى الحال إلى مجلس المجموعة الحضرية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 16من القانون المشار اليه أعلاه رقم .12.90 ويقوم رؤساء المجالس المذكورة بتوجيه اقتراحاتها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير أو إلى مدير الوكالة الحضرية بحسب الحالة قصد دراستها وفقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 16من القانون المشار إليه أعلاه رقم .12.90 المادة 16 يوافق على تصميم التنطيق بقرار السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير ينشر في الجريدة الرسمية. المناطق ذات الصبغة الخاصة
تحدد المناطق ذات الصبغة الخاصة المشار اليها في المادة .18ب من القانون الآنف الذكر رقم 12.90بقرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير بعد موافقة الوزير المكلف بالفلاحة والسلطة الحكومية المعهود اليها بالوصاية على القطاع المعني بالامر. وينشر القرار المذكور في الجريدة الرسمية. تصميم التهيئة
يراد بالادارة، لتطبيق المادة ( 21الفقرة )2والمادة 22من القانون المشار إليه أعلاه رقم 12.90الوزارة المكلفة بالتعمير أو الوكالة الحضرية بحسب الحالة. المادة 19 يتم اعداد مشروع تصميم التهيئة بمسعى من الوزارة المكلفة بالتعمير وبمساهمة من الجماعات المعنية والمجموعة الحضرية في حالة وجودها مع مراعاة الصلاحيات المسندة في
هذا الميدان إلى الوكالة الحضرية بموجب التشريع الجاري به العمل. المادة 20 تقوم الوزارة المكلفة بالتعمير أو الوكالة الحضرية بعرض مشروع تصميم التهيئة الذي تم اعداده وفقا لاحكام المادة السابقة على لجنة محلية يحدد تأليفها وتسييرها وفقا لما ورد في
من هذا المرسوم لابداء رأيها فيه. المادة 21 يجب أن توجه اللجنة المحلية بعد انتهاء أعمالها بخمسة عشر يوما على الأكثر بيانا موجزا لأعمالها مدعوما بمحضر عن هذه الاعمال الى الوزارة المكلفة بالتعمير أو الى مدير الوكالة الحضرية بحسب الحالة قصد اتخاذ قرار في شأنه. المادة 22 تحيل السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير أو مدير الوكالة الحضرية بحسب الحالة مشروع تصميم التهيئة الذي تم إعداده وفقا للمواد 19و 20و 21أعلاه إلى مجالس الجماعات وان اقتضى الحال الى مجلس الجماعة الحضرية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 24من القانون المشار اليه أعلاه رقم .12.90 المادة 23 يجب على رئيس مجلس الجماعة أن يقوم، قبل افتتاح البحث العلني المشار اليه في المادة 25من القانون الآنف الذكر رقم 12.90بنشر إعلان يتضمن تاريخ افتتاح واختتام البحث المذكورة ويشار فيه الى ايداع مشروع تصميم التهيئة بمقر الجماعة. ويجب أن ينشر الاعلان المذكور مرتين تفصل بينهما ثمانية أيام في جريدتين يوميتين من الجرائد المسموح لها بتلقي الاعلانات القانونية، ويكون كذلك محل ملصقات بمقر الجماعة. ولرئيس مجلس الجماعة المعني بالامر ان يستعمل بالاضافة إلى ذلك أي وسيلة من وسائل الاعلان الملائمة. المادة 24 يجوز لكل من يعنيه الامر أن يطلع خلال مدة اجراء البحث العلني، على مشروع تصميم التهيئة وان يضمن ملاحظاته في سجل مفتوح لهذا الغرض بمقر الجماعة، وله كذلك ان يوجه الملاحظات المذكورة في ظرف مضمون الوصول مع إشعار بالتسلم إلى رئيس مجلس الجماعة المختص.
يقوم رؤساء المجالس المذكورة بتوجيه الاقتراحات المشار اليها في المادة 22أعلاه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير قصد دراستها وفقا لأحكام المادة 24من القانون المشار اليه أعلاه رقم 12.90وباتصال مع الوكالة الحضرية في حالة وجودها. ويجب أن تكون الاقتراحات المذكورة مشفوعة بملف البحث العلني الذي يتضمن بوجه خاص الملاحظات التي قدمها الجمهور خلال البحث المذكور وقامت المجالس بدراستها. المادة 26 يوافق على تصميم التهيئة بمرسوم يصدر باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير وينشر المرسوم المذكور في الجريدة الرسمية.
تتخذ مجالس الجماعات وان اقتضى الحال مجلس المجموعة الحضرية جميع التدابير اللازمة لتنفيذ أحكام تصميم التهيئة واحترامها بتشاور مع المصالح الخارجية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير أو الوكالة الحضرية بحسب الحالة. ولهذه الغاية يجوز للمجالس المذكورة: القيام، باتصال مع الادارات المعنية، ببرمجة مشاريع التهيئة المتعلقة بتحقيق الاهدافالمتوخاة من تصميم التهيئة؛ العمل بانتظام على معرفة حالة تقدم تنفيذ الاحكام الواردة في تصميم التهيئة وخاصةتنفيذ الأشغال والعمليات العامة. قرارات تخطيط الطرق العامة وقرارات تخطيط حدود الطرق العامة المعينة فيها الأراضي المراد نزع ملكيتها
تطبيقا لأحكام الفقرة الاولى من المادة 33من القانون المشار اليه أعلاه رقم 12.90 تتخذ قرارات تخطيط حدود الطرق العامة وقرارات تخطيط حدود الطرق العامة المعينة فيها الاراضي المراد نزع ملكيتها بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير على أن تراعى في ذلك التأشيرات المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
تطبق إجراءات الاعلان المنصوص عليها في المادتين 23و 24من هذا المرسوم على البحث العلني المقرر في الفقرة الثانية من المادة 33من القانون المشار اليه اعلاه رقم 12.90 فيما يتعلق بقرارات تخطيط حدود الطرق العامة وقرارات تخطيط حدود الطرق العامة المعينة فيها الاراضي المراد نزع ملكيتها. المادة 30 تنشر قرارات تخطيط حدود الطرق العامة وقرارات تخطيط حدود الطرق العامة المعنية فيها الأراضي المراد نزع ملكيتها في الجريدة الرسمية وفقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 33 من القانون الآنف الذكر رقم .12.90 الأبنية
تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير اقتراح المراسيم المتخذة تطبيقا للمادة 42من القانون المشار اليه اعلاه رقم .12.90
تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 43من القانون الآنف الذكر رقم 12.90ودون اخلال بوجوب الحصول على الرخص والآراء والتأشيرات المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يجب أن يعرض كل طلب للحصول على رخصة البناء على المصالح الخارجية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير لابداء رأيها فيه مع مراعاة الصلاحيات المسندة في هذا الميدان إلى الوكالة الحضرية بموجب التشريع الجاري به العمل. وإضافة إلى ما ذكر، يجب الحصول على: رأي مصالح العمالة أو الاقليم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالاشغال العمومية فيمايتعلق بالمباني المراد اقامتها على طول طرق المواصلات البرية غير الجماعية او المجاورة للملك البحري العام؛ - رأي مصالح العمالة أو الاقليم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل فيما يتعلق بالمباني المراد اقامتها على طول السكك الحديدية. المادة 33 الخطوط اللازمة لربط المباني المراد اقامتها بشبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية العامة
والمقررة في المادة 44من القانون الآنف الذكر رقم ،12.90يجب ان تقام وفق الشروط المحددة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالاتصالات السلكية واللاسلكية والسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير. المادة 34 تحدد فيما يلي، مع مراعاة أحكام المادتين 35و 36من هذا المرسوم، الشروط الواجب توافرها في مشاريع البناء للحصول على رخصة انجازها تطبيقا للمادة 46من القانون الآنف الذكر رقم :12.90 -1أن تكون مساحة الارض المزمع اقامة المبنى فيها تساوي أو تفوق هكتارا واحدا؛ -2ألا تزيد المساحة القابلة للبناء على نسبة 1/50من مجموعة مساحة الارض بحيث لا تتعدى في أي حال من الاحوال 800متر مربع؛ -3ألا يزيد الحد الاقصى لعلو المبنى على 8,50أمتار باعتبار كل تجهيز فوقي.
إذا تعذر توافر الشرط المحدد في الفقرة 1من المادة السابقة بسبب حالة تقسيم المنطقة المعنية جاز لرئيس مجلس الجماعة بعد موافقة لجنة مختصة منح رخصة البناء مهما بلغت مساحة القطعة الأرضية. على أن اللجنة المذكورة يجب أن تتأكد من أن البناء المزمع اقامته لا تترتب عليه عمليات عمرانية متفرقة تهدد بوجه خاص مميزات المنطقة المذكورة. المادة 36 يمكن كذلك الترخيص باستثناءات من أحكام الفقرتين 2و 3من المادة 34أعلاه بعد موافقة اللجنة المشار اليها في المادة السابقة إذا كان الطابع التقني للمبنى المراد اقامته يستلزم مساحة وعلوا تزيد نسبتها على الحد المعين في الفقرتين المذكورتين. المادة 37 تضم اللجنة المشار اليها في المادة 35أعلاه برئاسة ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير ممثلي الوزارات المكلفة بالاشغال العمومية والفلاحة والسكنى. المادة 38 يجب على رئيس مجلس الجماعة، لتطبيق المادة 56من القانون الآنف الذكر رقم 12.90 أن يطلع المصالح المختصة في ميدان الاتصالات السلكية واللاسلكية على تاريخ تقديم
ضوابط البناء العامة
التصريح بانتهاء أعمال البناء.
يوافق على انظمة البناء العامة المنصوص عليها في الفصل الرابع من القانون الآنف الذكر رقم 12.90بمراسيم 2تصدر باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير بعد استطلاع رأي السلطات الحكومية المكلفة بالسكنى والاشغال العمومية والداخلية. وتنشر المراسيم المذكورة في الجريدة الرسمية. المراسيم والقرارات المتعلقة بتعيين الطرق والمسالك والممرات والازقة
تصدر المراسيم المشار اليها في الفقرة الثانية من المادة 81من القانون الآنف الذكر 12.90باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالاشغال العمومية؛ ويجب أن تكون المراسيم والقرارات المذكورة المشفوعة بالخرائط المتعلقة بها محل ملصقات بمقر الجماعات المعنية حيث يستطيع كل شخص يعنيه الأمر الاطلاع عليها داخل أجل سنة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. وبعد انصرام الأجل المذكور، يسلم رئيس الجماعة المعنية بطلب من المعنيين بالأمر : شهادة تثبت الملصقات المشار اليها أعلاه؛- شهادة بالتعرض أو عدم التعرض. أحكام متفرقة
يصدر المرسوم المنصوص عليه في المادة 83من القانون الآنف الذكر رقم 12.90 باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالاشغال العمومية.
- 2تم صدور مرسوم رقم 2.22.867صادر في 3رجب 25( 1444يناير )2023بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لمعايير البناء القياسية والوظيفية الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي وبإحداث اللجنة الوطنية لمعايير البناء الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي وبإحداث اللجنة الوطنية لمعايير البناء الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي، الجريدة الرسمية عدد 7172بتاريخ 2شعبان 23( 1444فبراير ،)2023ص ( .1905للاطلاع أنقر هنا.)
تحدد لائحة المخططات التوجيهية للتهيئة العمرانية المشار إليها في المادة 89من القانون الآنف الذكر رقم 12.90بمرسوم يصدر باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير بعد استطلاع رأي وزير الداخلية. وينشر المرسوم المذكور في الجريدة الرسمية. المادة 43 يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الى وزير الداخلية والاعلام ووزير الاشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر ووزير المالية الشؤون الثقافية ووزير الإسكان ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي كل واحد منهم فيما يخصه. وحرر بالرباط في 27من ربيع الآخر 14( 1414أكتوبر .)1993 الامضاء: محمد كريم العمراني. وقعه بالعطف: وزير الداخلية والاعلام. الامضاء: ادريس البصري. وزير الاشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر، الامضاء: محمد القباج. وزير المالية، الامضاء: محمد برادة، وزير الشؤون الثقافية، الامضاء: محمد علال سيناصر، وزير الاسكان، الامضاء: عبد الرحمان بوفتاس. وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي، الامضاء: عبد العزيز مزيان