مرسوم رقم 2.92.832 صادر في 27 من ربيع الآخر 1414 (14 أكتوبر 1993) لتطبيق القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير

باختصار

يحدد المرسوم رقم 2.92.832 الصادر في 14 أكتوبر 1993 كيفيات تطبيق القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير: الجهات المكلفة بإعداد المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية وتصميم التنطيق وتصميم التهيئة والموافقة عليها، وتأليف اللجنة المحلية، وإجراءات البحث العلني، والآراء الواجب استطلاعها بشأن كل طلب رخصة بناء. نُشر بالجريدة الرسمية عدد 4225 بتاريخ 20 أكتوبر 1993 وما زال جاريا به العمل.

تم التحقق من الوضعية في · PDF الرسمي · النص بصيغة HTML

البطاقة القانونية

العنوان الرسمي
Décret n° 2-92-832 du 27 rebia II 1414 (14 octobre 1993) pris pour l'application de la loi n° 12-90 relative à l'urbanisme
الطبيعة
Décret
الرقم
2-92-832
تاريخ النص
الجريدة الرسمية
n° 4225 , p. 2061
édition arabe du Bulletin officiel n° 4225 du 4 joumada I 1414 (20 octobre 1993), p. 2061 selon la note du texte publié par le ministère de la Justice ; l'édition de traduction officielle du même numéro le publie p. 576 selon les notes du texte consolidé de la loi 12-90
دخول حيز التنفيذ
à sa publication au Bulletin officiel (article 43 : le décret est publié au Bulletin officiel et exécuté par les ministres concernés)
الوضعية
إجباري — en vigueur
التحقق من الوضعية

copie en langue arabe publiée par le ministère de la Justice (adala.justice.gov.ma, mise en ligne du 15/10/2025, téléchargée le 23/10/2026) ; le texte consolidé de la loi 12-90 publié par la même source le cite article par article en notes ; la note 2 du texte signale le décret 2-22-867 du 25 janvier 2023 (règlement général de construction des établissements d'hébergement touristique, BO n° 7172 du 23 février 2023) comme décret pris en application de l'article 39 ; aucun texte modificatif du décret 2-92-832 relevé au catalogue
الجهة
État marocain
الاختصاص
المغرب
لغة النص المنشور
العربية
الطبعة
1993 (version adala)
صادر تطبيقا لـ
Loi n° 12-90
الاطلاع
PDF الرسمي · النص بصيغة HTML · État marocain

النص الرسمي (PDF)

النص الرسمي — المصدر: État marocain، الجريدة الرسمية عدد 4225 — نسخة مطابقة للملف المنشور دون تغيير.

فتح الملف PDF تحميل الملف PDF PDF · 0,4 Mo · 13 صفحة · العربية

لا يعرض متصفحكم الملف داخل الصفحة: افتحوه أو حملوه بالأزرار أعلاه.

الرخصة
نص رسمي مغربي، غير محمي بحقوق المؤلف (القانون رقم 2.00، المادة 8)
الإشارة
Texte officiel du Royaume du Maroc — État marocain. Copie conforme du fichier publié par adala.justice.gov.ma, sans modification.
الملف الأصلي
adala.justice.gov.ma
تاريخ التحميل
البصمة SHA-256
3f497ff85bc788704563b82715449991a3ab79bdf701f03e84a73ad19b1e4644

فهرس المواد

  1. المادة 1 تعين حدود دوائر المراكز المحددة والمناطق المحيطة بها وحدود المجموعات العمرانية بمراسيم
  2. المادة 2 تعين حدود المناطق الزراعية والغابوية المشار اليها في الفقرة 2من المادة 4من القانون الآنف
  3. المادة 3 يتم إعداد مشروع المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية بمسعى من السلطة الحكومية المكلفة
  4. المادة 6 يجب أن توجه اللجنة المحلية بعد انتهاء أعمالها بخمسة عشر يوما على الأكثر بيانا موجزا
  5. المادة 10 تضم اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة برئاسة الوالي أو العامل: - أعضاء اللجنة
  6. المادة 12 يتم اعداد مشروع تصميم التنطيق بمسعى من الوزارة المكلفة بالتعمير وبمساهمة من الجماعات
  7. المادة 17 تحدد المناطق ذات الصبغة الخاصة المشار اليها في المادة .18ب من القانون الآنف الذكر رقم
  8. المادة 18 يراد بالادارة، لتطبيق المادة ( 21الفقرة )2والمادة 22من القانون المشار إليه أعلاه رقم
  9. المادة 5 من هذا المرسوم لابداء رأيها فيه. المادة 21 يجب أن توجه اللجنة المحلية بعد انتهاء أعمالها
  10. المادة 25 يقوم رؤساء المجالس المذكورة بتوجيه الاقتراحات المشار اليها في المادة 22أعلاه إلى السلطة
  11. المادة 27 تتخذ مجالس الجماعات وان اقتضى الحال مجلس المجموعة الحضرية جميع التدابير اللازمة لتنفيذ
  12. المادة 28 تطبيقا لأحكام الفقرة الاولى من المادة 33من القانون المشار اليه أعلاه رقم 12.90 تتخذ
  13. المادة 29 تطبق إجراءات الاعلان المنصوص عليها في المادتين 23و 24من هذا المرسوم على البحث العلني
  14. المادة 31 تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير اقتراح المراسيم المتخذة تطبيقا للمادة 42من القانون
  15. المادة 32 تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 43من القانون الآنف الذكر رقم 12.90ودون اخلال بوجوب
  16. المادة 35 إذا تعذر توافر الشرط المحدد في الفقرة 1من المادة السابقة بسبب حالة تقسيم المنطقة المعنية
  17. المادة 39 يوافق على انظمة البناء العامة المنصوص عليها في الفصل الرابع من القانون الآنف الذكر رقم
  18. المادة 40 تصدر المراسيم المشار اليها في الفقرة الثانية من المادة 81من القانون الآنف الذكر
  19. المادة 41 يصدر المرسوم المنصوص عليه في المادة 83من القانون الآنف الذكر رقم 12.90 باقتراح من السلطة
  20. المادة 42 - 2تم صدور مرسوم رقم 2.22.867صادر في 3رجب 25( 1444يناير )2023بالموافقة على ضابط البناء

النص الكامل بصيغة HTML

نص مستخرج آليا من الملف الرسمي PDF دون تغيير في المحتوى؛ قد يتأثر التنسيق (الجداول والملاحق): عند الشك يُعتد بالملف PDF.

قراءة النص الكامل — 2530 كلمة، 1 صفحة · 20 مادة

مرسوم لتطبيق القانون رقم 12.90المتعلق بالتعمير

مرسوم رقم 2.92.832صادر في 27من ربيع الآخر 14( 1414أكتوبر )1993لتطبيق القانون رقم 12.90المتعلق بالتعمير1 الوزير الأول، بناء على القانون رقم 12.90المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31بتاريخ 15من ذي الحجة 17( 1412يونيو 1992(؛ وعلى المرسوم رقم 2.85.364الصادر في 27من رجب 18( 1405أبريل )1985 المسندة بموجبه إلى وزير الداخلية السلط والاختصاصات المتعلقة بالإنعاش الوطني والتعمير وإعداد التراب والوطني؛ وبــعــد دراســة الـمـشـروع فــي المجلس الوزاري المجتمع في 13من صفر 1414 ) 3أغسطس ،)1993 رسم ما يلي: تحديد دوائر المراكز المحددة والمناطق المحيطة بها والمجموعات العمرانية والمناطق الزراعية والمناطق الغابوية

المادة 1

تعين حدود دوائر المراكز المحددة والمناطق المحيطة بها وحدود المجموعات العمرانية بمراسيم تصدر باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير بعد استطلاع رأي الوزراء المكلفين بالداخلية والأشغال العمومية والفلاحة والسكنى. ويجب أن تكون المراسيم المذكورة التي تنشر في الجريدة الرسمية مشفوعة بوثيقة تتكون من رسوم بيانية وتتضمن الحدود المذكورة التي يجب أن تكون مجسدة بأنصاب موحدة تتصل ان اقتضى الحال بالشبكة الجيوديزية. وإدا حدث تداخل بين منطقتين من المناطق المحيطة بالمراكز المحددة فإن حدود كل منهما تعين وفق الإجراءات والشروط المقررة أعلاه. - 1الجريدة الرسمية عدد 4225بتاريخ 4جمادى الاولى 20( 1414اكتوبر ،)1993ص.2061

المادة 2

تعين حدود المناطق الزراعية والغابوية المشار اليها في الفقرة 2من المادة 4من القانون الآنف الذكر رقم 12.90بمراسيم تصدر باقتراح من الوزير المكلف بالفلاحة بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير. ويجب أن تكون المراسيم المذكورة التي تنشر في الجريدة الرسمية مشفوعة بخريطة تنطيق زراعي أو غابوي بحسب الحالة. المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية

المادة 3

يتم إعداد مشروع المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية بمسعى من السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير وبمساعدة من الجماعات المعنية والمجموعة الحضرية في حالة وجودها. ويجب على الادارات والمؤسسات العامة لاجل اعداد مشروع مخطط توجيهي للتهيئة العمرانية ان تبلغ الى السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير الوثائق المتعلقة بمشاريع التجهيز ذات المنفعة الوطنية أو الجهوية المراد انجازها في نطاق المخطط التوجيهي المقترح. ويجب أن يتم تبليغ الوثائق المذكورة بطلب من السلطة الحكومية المشار اليها اعلاه داخل اجل لا يزيد على ثالثة أشهر من تاريخ الطلب الآنف الذكر. ويمكن اذا استلزم ذلك تنفيذ المشاريع ذات المنفعة العامة وبناء على طلب من السلطة الحكومية المعنية ان يراجع المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية الجاري به العمل وذلك وفق الصور والاجراءات المقررة لاعداده والموافقة عليه. المادة 4 تحدث برئاسة السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير أو ممثلها لجنة مركزية لمتابعة اعداد المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية يعهد اليها ببحث وتوجيه الدراسات المنجزة في مختلف مراحل إعداد المخطط التوجيهي المذكور. وتضم اللجنة المركزية المذكورة: - ممثل الوزير المكلف بالداخلية؛ ممثل الوزير المكلف بالاشغال العمومية؛- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة؛ - ممثل الوزير المكلف بالتجارة والصناعية؛

ممثل الوزير المكلف بالسكنى؛ ممثل الوزير المكلف بالشؤون الثقافية؛- ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالاحصاء؛ ممثل الوزير المكلف بالنقل؛ ممثل الوزير المكلف بالاوقاف؛ ممثل وزير الشبيبة والرياضة؛ ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية؛ ممثل الوزير المكلف بالصحة العمومية؛ ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمعادن؛ ممثل الادارة المكلفة بالدفاع الوطني؛ ممثل الوزير المكلف بالسياحة؛- ممثل الوزير المكلف بالاتصالات السلكية واللاسلكية؛ مدير أملاك الدولة أو ممثله؛ الولاة وعمال الأقاليم والعمالات المعنية؛ رؤساء مجالس الجماعات المعنية ورؤساء المجموعات الحضرية المعنية؛ مدير الوكالة الحضرية في حالة وجودها.ويمكن أن تستعين اللجنة بكل إدارة أو شخص ترى فائدة في الاسترشاد برأيه. وتقوم السلطة المكلفة بالتعمير بأعمال سكرتارية اللجنة المركزية. ويتولى رئيس اللجنة اعداد جدول أعمالها. المادة 5 تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير بعرض مشروع المخطط التوجيهي الذي حددته اللجنة المركزية المشار اليها في المادة السابقة على نظر لجنة محلية تتألف من: - الوالي أو عامل الاقليم او العمالة المعنية، رئيسا؛ أعضاء اللجنة التقنية المعنية التابعة للعمالة أو الاقليم والمحدثة بموجب الفصل 5منالظهير الشريف رقم 1.75.168بتاريخ 25من صفر 15( 1397فبراير )1977المعتبر بمثابة قانون يتعلق باختصاصات العامل؛

رؤساء مجالس الجماعات المعنية وإن اقتضى الحال رئيس أو رؤساء المجموعةالحضرية المعنية؛ رؤساء الغرف المهنية.ويمكن أن يدعو رئيس اللجنة المحلية للمشاركة في أعمالها كل شخص يكون أهلا لذلك. ويقوم بأعمال سكرتارية اللجنة المحلية ممثل المصالح الخارجية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير أو الوكالة الحضرية في حالة وجودها. ويتولى رئيس اللجنة المحلية إعداد جدول أعمالها.

المادة 6

يجب أن توجه اللجنة المحلية بعد انتهاء أعمالها بخمسة عشر يوما على الأكثر بيانا موجزا لاعمالها مدعوما بمحضر عن هذه الأعمال إلى اللجنة المركزية قصد اتخاذ قرار في شأنه. المادة 7 تحيل السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير مشروع المخطط التوجيهي الذي تم اعداده وفقا لاحكام المواد 3إلى 6أعلاه إلى مجالس الجماعات وان اقتضى الحال الى مجلس المجموعة الحضرية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 7من القانون المشار اليه اعلاه رقم .12.90 ويقوم رؤساء المجالس المذكورة بتوجيه اقتراحاتها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير قصد دراستها وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 7من القانون المشار إليه أعلاه رقم .12.90 المادة 8 يوافق على المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية بمرسوم ينشر في الجريدة الرسمية ويصدر باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير بعد استطلاع رأي وزير الداخلية ووزير المالية والوزير المكلف بالأشغال العمومية والوزير المكلف بالفلاحة. المادة 9 تحدث بالولاية أو الإقليم أو العمالة، خارج حدود مناطق اختصاص الوكالات الحضرية، لجنة لمتابعة إنجاز المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية يعهد إليها بتتبع تنفيذ التوجهات المحددة في المخطط التوجيهي والسهر بوجه خاص على انجاز مراحله والقيام بتنشيط اعمال التهيئة المقررة فيه والحث عليها وتنسيقها.

المادة 10

تضم اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة برئاسة الوالي أو العامل: - أعضاء اللجنة التقنية المعنية التابعة للعمالة أو الاقليم؛ ممثلي مجالس الجماعات المعنية والمجموعة الحضرية في حالة وجودها؛- ممثلي الغرف المهنية. ويمكن أن يدعو الرئيس للمشاركة في أعمال اللجنة المذكورة كل شخص يرى فائدة في الاسترشاد برأيه. وعندما تشمل المناطق المدرجة في مخطط من المخططات التوجيهية للتهيئة العمرانية اثنين أو أكثر من العمالات أو الأقاليم تسند رئاسة اللجنة المذكورة بالتناوب إلى العمال المعنيين بالأمر . المادة 11 تجتمع اللجنة المنصوص عليها في المادة 9أعلاه بدعوة من رئيسها كلما كان ذلك ضروريا ومرتين في السنة على الأقل. ويطلع رئيس اللجنة بانتظام السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير على مختلف مراحل إنجاز المخطط التوجيهي. تصميم التنطيق

المادة 12

يتم اعداد مشروع تصميم التنطيق بمسعى من الوزارة المكلفة بالتعمير وبمساهمة من الجماعات المعنية والمجموعة الحضرية في حالة وجودها مع مراعاة الصلاحيات المسندة في هذا الميدان إلى الوكالات الحضرية بموجب التشريع الجاري به العمل. المادة 13 تقوم الوزارة المكلفة بالتعمير أو الوكالة الحضرية، بحسب الحالة، بعرض مشروع تصميم التنطيق الذي تم إعداده وفقا لأحكام المادة السابقة على لجنة محلية يحدد تأليفها وتسييرها وفقا لما ورد في المادة 5من هذا المرسوم لابداء رأيها فيه. المادة 14 يجب أن توجه اللجنة المحلية بعد انتهاء أعمالها بخمسة عشر يوما على الأكثر بيانا

موجزا لأعمالها مدعوما بمحضر عن هذه الاعمال إلى الوزارة المكلفة بالتعمير أو الى مدير الوكالة الحضرية بحسب الحالة قصد اتخاذ قرار في شأنه. المادة 15 تحيل السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير أو مدير الوكالة الحضرية بحسب الحالة مشروع تصميم التنطيق الذي تم اعداده وفقا لأحكام المواد 12و 13و 14أعلاه إلى مجالس الجماعات وان اقتضى الحال إلى مجلس المجموعة الحضرية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 16من القانون المشار اليه أعلاه رقم .12.90 ويقوم رؤساء المجالس المذكورة بتوجيه اقتراحاتها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير أو إلى مدير الوكالة الحضرية بحسب الحالة قصد دراستها وفقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 16من القانون المشار إليه أعلاه رقم .12.90 المادة 16 يوافق على تصميم التنطيق بقرار السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير ينشر في الجريدة الرسمية. المناطق ذات الصبغة الخاصة

المادة 17

تحدد المناطق ذات الصبغة الخاصة المشار اليها في المادة .18ب من القانون الآنف الذكر رقم 12.90بقرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير بعد موافقة الوزير المكلف بالفلاحة والسلطة الحكومية المعهود اليها بالوصاية على القطاع المعني بالامر. وينشر القرار المذكور في الجريدة الرسمية. تصميم التهيئة

المادة 18

يراد بالادارة، لتطبيق المادة ( 21الفقرة )2والمادة 22من القانون المشار إليه أعلاه رقم 12.90الوزارة المكلفة بالتعمير أو الوكالة الحضرية بحسب الحالة. المادة 19 يتم اعداد مشروع تصميم التهيئة بمسعى من الوزارة المكلفة بالتعمير وبمساهمة من الجماعات المعنية والمجموعة الحضرية في حالة وجودها مع مراعاة الصلاحيات المسندة في

هذا الميدان إلى الوكالة الحضرية بموجب التشريع الجاري به العمل. المادة 20 تقوم الوزارة المكلفة بالتعمير أو الوكالة الحضرية بعرض مشروع تصميم التهيئة الذي تم اعداده وفقا لاحكام المادة السابقة على لجنة محلية يحدد تأليفها وتسييرها وفقا لما ورد في

المادة 5

من هذا المرسوم لابداء رأيها فيه. المادة 21 يجب أن توجه اللجنة المحلية بعد انتهاء أعمالها بخمسة عشر يوما على الأكثر بيانا موجزا لأعمالها مدعوما بمحضر عن هذه الاعمال الى الوزارة المكلفة بالتعمير أو الى مدير الوكالة الحضرية بحسب الحالة قصد اتخاذ قرار في شأنه. المادة 22 تحيل السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير أو مدير الوكالة الحضرية بحسب الحالة مشروع تصميم التهيئة الذي تم إعداده وفقا للمواد 19و 20و 21أعلاه إلى مجالس الجماعات وان اقتضى الحال الى مجلس الجماعة الحضرية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 24من القانون المشار اليه أعلاه رقم .12.90 المادة 23 يجب على رئيس مجلس الجماعة أن يقوم، قبل افتتاح البحث العلني المشار اليه في المادة 25من القانون الآنف الذكر رقم 12.90بنشر إعلان يتضمن تاريخ افتتاح واختتام البحث المذكورة ويشار فيه الى ايداع مشروع تصميم التهيئة بمقر الجماعة. ويجب أن ينشر الاعلان المذكور مرتين تفصل بينهما ثمانية أيام في جريدتين يوميتين من الجرائد المسموح لها بتلقي الاعلانات القانونية، ويكون كذلك محل ملصقات بمقر الجماعة. ولرئيس مجلس الجماعة المعني بالامر ان يستعمل بالاضافة إلى ذلك أي وسيلة من وسائل الاعلان الملائمة. المادة 24 يجوز لكل من يعنيه الامر أن يطلع خلال مدة اجراء البحث العلني، على مشروع تصميم التهيئة وان يضمن ملاحظاته في سجل مفتوح لهذا الغرض بمقر الجماعة، وله كذلك ان يوجه الملاحظات المذكورة في ظرف مضمون الوصول مع إشعار بالتسلم إلى رئيس مجلس الجماعة المختص.

المادة 25

يقوم رؤساء المجالس المذكورة بتوجيه الاقتراحات المشار اليها في المادة 22أعلاه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير قصد دراستها وفقا لأحكام المادة 24من القانون المشار اليه أعلاه رقم 12.90وباتصال مع الوكالة الحضرية في حالة وجودها. ويجب أن تكون الاقتراحات المذكورة مشفوعة بملف البحث العلني الذي يتضمن بوجه خاص الملاحظات التي قدمها الجمهور خلال البحث المذكور وقامت المجالس بدراستها. المادة 26 يوافق على تصميم التهيئة بمرسوم يصدر باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير وينشر المرسوم المذكور في الجريدة الرسمية.

المادة 27

تتخذ مجالس الجماعات وان اقتضى الحال مجلس المجموعة الحضرية جميع التدابير اللازمة لتنفيذ أحكام تصميم التهيئة واحترامها بتشاور مع المصالح الخارجية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير أو الوكالة الحضرية بحسب الحالة. ولهذه الغاية يجوز للمجالس المذكورة: القيام، باتصال مع الادارات المعنية، ببرمجة مشاريع التهيئة المتعلقة بتحقيق الاهدافالمتوخاة من تصميم التهيئة؛ العمل بانتظام على معرفة حالة تقدم تنفيذ الاحكام الواردة في تصميم التهيئة وخاصةتنفيذ الأشغال والعمليات العامة. قرارات تخطيط الطرق العامة وقرارات تخطيط حدود الطرق العامة المعينة فيها الأراضي المراد نزع ملكيتها

المادة 28

تطبيقا لأحكام الفقرة الاولى من المادة 33من القانون المشار اليه أعلاه رقم 12.90 تتخذ قرارات تخطيط حدود الطرق العامة وقرارات تخطيط حدود الطرق العامة المعينة فيها الاراضي المراد نزع ملكيتها بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير على أن تراعى في ذلك التأشيرات المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 29

تطبق إجراءات الاعلان المنصوص عليها في المادتين 23و 24من هذا المرسوم على البحث العلني المقرر في الفقرة الثانية من المادة 33من القانون المشار اليه اعلاه رقم 12.90 فيما يتعلق بقرارات تخطيط حدود الطرق العامة وقرارات تخطيط حدود الطرق العامة المعينة فيها الاراضي المراد نزع ملكيتها. المادة 30 تنشر قرارات تخطيط حدود الطرق العامة وقرارات تخطيط حدود الطرق العامة المعنية فيها الأراضي المراد نزع ملكيتها في الجريدة الرسمية وفقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 33 من القانون الآنف الذكر رقم .12.90 الأبنية

المادة 31

تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير اقتراح المراسيم المتخذة تطبيقا للمادة 42من القانون المشار اليه اعلاه رقم .12.90

المادة 32

تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 43من القانون الآنف الذكر رقم 12.90ودون اخلال بوجوب الحصول على الرخص والآراء والتأشيرات المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يجب أن يعرض كل طلب للحصول على رخصة البناء على المصالح الخارجية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير لابداء رأيها فيه مع مراعاة الصلاحيات المسندة في هذا الميدان إلى الوكالة الحضرية بموجب التشريع الجاري به العمل. وإضافة إلى ما ذكر، يجب الحصول على: رأي مصالح العمالة أو الاقليم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالاشغال العمومية فيمايتعلق بالمباني المراد اقامتها على طول طرق المواصلات البرية غير الجماعية او المجاورة للملك البحري العام؛ - رأي مصالح العمالة أو الاقليم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل فيما يتعلق بالمباني المراد اقامتها على طول السكك الحديدية. المادة 33 الخطوط اللازمة لربط المباني المراد اقامتها بشبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية العامة

والمقررة في المادة 44من القانون الآنف الذكر رقم ،12.90يجب ان تقام وفق الشروط المحددة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالاتصالات السلكية واللاسلكية والسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير. المادة 34 تحدد فيما يلي، مع مراعاة أحكام المادتين 35و 36من هذا المرسوم، الشروط الواجب توافرها في مشاريع البناء للحصول على رخصة انجازها تطبيقا للمادة 46من القانون الآنف الذكر رقم :12.90 -1أن تكون مساحة الارض المزمع اقامة المبنى فيها تساوي أو تفوق هكتارا واحدا؛ -2ألا تزيد المساحة القابلة للبناء على نسبة 1/50من مجموعة مساحة الارض بحيث لا تتعدى في أي حال من الاحوال 800متر مربع؛ -3ألا يزيد الحد الاقصى لعلو المبنى على 8,50أمتار باعتبار كل تجهيز فوقي.

المادة 35

إذا تعذر توافر الشرط المحدد في الفقرة 1من المادة السابقة بسبب حالة تقسيم المنطقة المعنية جاز لرئيس مجلس الجماعة بعد موافقة لجنة مختصة منح رخصة البناء مهما بلغت مساحة القطعة الأرضية. على أن اللجنة المذكورة يجب أن تتأكد من أن البناء المزمع اقامته لا تترتب عليه عمليات عمرانية متفرقة تهدد بوجه خاص مميزات المنطقة المذكورة. المادة 36 يمكن كذلك الترخيص باستثناءات من أحكام الفقرتين 2و 3من المادة 34أعلاه بعد موافقة اللجنة المشار اليها في المادة السابقة إذا كان الطابع التقني للمبنى المراد اقامته يستلزم مساحة وعلوا تزيد نسبتها على الحد المعين في الفقرتين المذكورتين. المادة 37 تضم اللجنة المشار اليها في المادة 35أعلاه برئاسة ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير ممثلي الوزارات المكلفة بالاشغال العمومية والفلاحة والسكنى. المادة 38 يجب على رئيس مجلس الجماعة، لتطبيق المادة 56من القانون الآنف الذكر رقم 12.90 أن يطلع المصالح المختصة في ميدان الاتصالات السلكية واللاسلكية على تاريخ تقديم

ضوابط البناء العامة

التصريح بانتهاء أعمال البناء.

المادة 39

يوافق على انظمة البناء العامة المنصوص عليها في الفصل الرابع من القانون الآنف الذكر رقم 12.90بمراسيم 2تصدر باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير بعد استطلاع رأي السلطات الحكومية المكلفة بالسكنى والاشغال العمومية والداخلية. وتنشر المراسيم المذكورة في الجريدة الرسمية. المراسيم والقرارات المتعلقة بتعيين الطرق والمسالك والممرات والازقة

المادة 40

تصدر المراسيم المشار اليها في الفقرة الثانية من المادة 81من القانون الآنف الذكر 12.90باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالاشغال العمومية؛ ويجب أن تكون المراسيم والقرارات المذكورة المشفوعة بالخرائط المتعلقة بها محل ملصقات بمقر الجماعات المعنية حيث يستطيع كل شخص يعنيه الأمر الاطلاع عليها داخل أجل سنة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. وبعد انصرام الأجل المذكور، يسلم رئيس الجماعة المعنية بطلب من المعنيين بالأمر : شهادة تثبت الملصقات المشار اليها أعلاه؛- شهادة بالتعرض أو عدم التعرض. أحكام متفرقة

المادة 41

يصدر المرسوم المنصوص عليه في المادة 83من القانون الآنف الذكر رقم 12.90 باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالاشغال العمومية.

المادة 42

- 2تم صدور مرسوم رقم 2.22.867صادر في 3رجب 25( 1444يناير )2023بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لمعايير البناء القياسية والوظيفية الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي وبإحداث اللجنة الوطنية لمعايير البناء الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي وبإحداث اللجنة الوطنية لمعايير البناء الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي، الجريدة الرسمية عدد 7172بتاريخ 2شعبان 23( 1444فبراير ،)2023ص ( .1905للاطلاع أنقر هنا.)

تحدد لائحة المخططات التوجيهية للتهيئة العمرانية المشار إليها في المادة 89من القانون الآنف الذكر رقم 12.90بمرسوم يصدر باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير بعد استطلاع رأي وزير الداخلية. وينشر المرسوم المذكور في الجريدة الرسمية. المادة 43 يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الى وزير الداخلية والاعلام ووزير الاشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر ووزير المالية الشؤون الثقافية ووزير الإسكان ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي كل واحد منهم فيما يخصه. وحرر بالرباط في 27من ربيع الآخر 14( 1414أكتوبر .)1993 الامضاء: محمد كريم العمراني. وقعه بالعطف: وزير الداخلية والاعلام. الامضاء: ادريس البصري. وزير الاشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر، الامضاء: محمد القباج. وزير المالية، الامضاء: محمد برادة، وزير الشؤون الثقافية، الامضاء: محمد علال سيناصر، وزير الاسكان، الامضاء: عبد الرحمان بوفتاس. وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي، الامضاء: عبد العزيز مزيان

قراءة عملية للمهندس المعماري

Yassine AT-TARASSI، مهندس معماري مسجل في الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين (رقم 4315)، مكتب Arc Bati Architecture. هذا التعليق قراءة عملية وليس النص الرسمي.

مسودة في طور المراجعة من طرف المهندس المعماري.

ملخص

تحدد المادة 34 شروط البناء خارج المناطق المغطاة بتصميم التهيئة أو التنطيق تطبيقا للمادة 46 من القانون: ألا تقل مساحة الأرض عن هكتار واحد، وألا تزيد المساحة المبنية على 1/50 من مساحة الأرض وعلى 800 متر مربع، وألا يتجاوز العلو 8,50 أمتار؛ وتجيز المواد 35 إلى 37 استثناءات بعد موافقة لجنة يرأسها ممثل السلطة المكلفة بالتعمير. ويُوافق على تصميم التهيئة بمرسوم بعد بحث علني مدته شهر يُعلن عنه في جريدتين يوميتين، بينما يُوافق على تصميم التنطيق بقرار للسلطة المكلفة بالتعمير.

ماذا يغير في مشروعكم

نوع المشروعما ينطبق
فيلا، منزل فردي

Pour une villa en ville, le décret joue en coulisses : il fixe les avis que la commune doit recueillir sur le permis (agence urbaine, Travaux publics le long des routes non communales ou du littoral, Transports près des voies ferrées) et le circuit d'élaboration du plan d'aménagement qui détermine le règlement de la parcelle. Pour une maison sur un terrain rural non couvert par un plan, l'article 34 est décisif : un hectare au moins, 1/50 d'emprise sans dépasser 800 m², 8,50 m de hauteur, sauf dérogation accordée par la commission des articles 35 à 37.

محطات المشروع : الحصول على مذكرة المعلومات التعميرية (الأرض والوضعية العقارية ودراسة الجدوى) · تكوين ملف رخصة البناء (رخصة البناء (منصة رخص)) · الإيداع في منصة رخص ووصل الإيداع (رخصة البناء (منصة رخص)) · الدراسة ورأي اللجنة (رخصة البناء (منصة رخص)) · تسليم رخصة البناء (رخصة البناء (منصة رخص))

أدلة : Permis de construire en zone rurale au Maroc : règles, dérogations et procédure · Note de renseignements urbanistiques (NRU) : à quoi sert-elle et comment l'obtenir ? · Procédure d'autorisation de construire au Maroc : étapes, commissions et délais légaux

عمارة سكنية

Un immeuble se conçoit dans le cadre d'un plan d'aménagement approuvé par décret selon les articles 19 à 26 ; en l'absence de plan ou pendant une mise à l'étude, c'est l'agence urbaine (article 18) qui donne l'accord permettant de délivrer un permis compatible avec le SDAU. Les lignes de télécommunications exigées par l'article 44 de la loi suivent l'arrêté conjoint prévu à l'article 33, et la commune informe les services télécom de la déclaration d'achèvement (article 38).

محطات المشروع : الحصول على مذكرة المعلومات التعميرية (الأرض والوضعية العقارية ودراسة الجدوى) · تكوين ملف رخصة البناء (رخصة البناء (منصة رخص)) · الإيداع في منصة رخص ووصل الإيداع (رخصة البناء (منصة رخص)) · الدراسة ورأي اللجنة (رخصة البناء (منصة رخص)) · تسليم رخصة البناء (رخصة البناء (منصة رخص))

أدلة : Procédure d'autorisation de construire au Maroc : étapes, commissions et délais légaux · Quels textes régissent l'urbanisme et la construction au Maroc ?

تجزئة، مجموعة سكنية

Les règles de zonage et d'emprise applicables au lotissement procèdent du plan d'aménagement élaboré selon ce décret (commission locale, enquête publique avec publicité dans deux quotidiens, approbation par décret). Les arrêtés d'alignement qui tracent la voirie communale sont pris après accord de l'urbanisme et publiés au Bulletin officiel (articles 28 à 30). Hors zones couvertes, la logique de l'article 34 (grandes parcelles, faible emprise) va à l'encontre d'un lotissement dense.

محطات المشروع : الحصول على مذكرة المعلومات التعميرية (الأرض والوضعية العقارية ودراسة الجدوى) · تكوين ملف رخصة البناء (رخصة البناء (منصة رخص)) · الإيداع في منصة رخص ووصل الإيداع (رخصة البناء (منصة رخص)) · الدراسة ورأي اللجنة (رخصة البناء (منصة رخص)) · تسليم رخصة البناء (رخصة البناء (منصة رخص))

أدلة : Lotissement et morcellement au Maroc : autorisation de lotir, réceptions et ventes · Plan d'aménagement de Kénitra : quel document s'applique et comment le lire

تجهيز، مؤسسة مستقبلة للعموم

Les équipements d'intérêt général trouvent leur emplacement dans le plan d'aménagement (article 19 de la loi) élaboré selon la procédure du décret. Un équipement technique en zone rurale non couverte (bâtiment agricole, installation) peut obtenir une dérogation d'emprise et de hauteur devant la commission de l'article 37, sur justification technique.

محطات المشروع : الحصول على مذكرة المعلومات التعميرية (الأرض والوضعية العقارية ودراسة الجدوى) · تكوين ملف رخصة البناء (رخصة البناء (منصة رخص)) · الإيداع في منصة رخص ووصل الإيداع (رخصة البناء (منصة رخص)) · الدراسة ورأي اللجنة (رخصة البناء (منصة رخص)) · تسليم رخصة البناء (رخصة البناء (منصة رخص))

أدلة : Procédure d'autorisation de construire au Maroc : étapes, commissions et délais légaux

ترميم، توسيع، تعلية

Le décret ne traite pas des travaux sur l'existant ; il rappelle toutefois que toute demande de permis, y compris pour une modification, passe par l'avis des services extérieurs de l'urbanisme ou de l'agence urbaine (article 32) et que les règlements généraux de construction, approuvés selon l'article 39, s'appliquent aux interventions soumises à permis.

محطات المشروع : الحصول على مذكرة المعلومات التعميرية (الأرض والوضعية العقارية ودراسة الجدوى) · تكوين ملف رخصة البناء (رخصة البناء (منصة رخص)) · الإيداع في منصة رخص ووصل الإيداع (رخصة البناء (منصة رخص)) · الدراسة ورأي اللجنة (رخصة البناء (منصة رخص)) · تسليم رخصة البناء (رخصة البناء (منصة رخص))

أدلة : Réparation, surélévation, façade, démolition : quelle autorisation de travaux au Maroc ?

النصوص المغيرة والملغاة والتطبيقية

النصالطبيعةالتاريخالنفاذالموضوع
Loi n° 12-90
Loi n° 12-90 relative à l'urbanisme
fondementen vigueur, modifiée par la loi 66-12renvoie au décret pour les limites des centres et groupements (art. 1), les zones agricoles et forestières (art. 4), l'élaboration et l'approbation des documents d'urbanisme (art. 6, 15, 23), l'enquête publique (art. 25), les avis sur le permis (art. 43), les règles hors zones couvertes (art. 46), les règlements généraux de construction (art. 60)
Décret n° 2-18-577
Décret n° 2-18-577 du 12 juin 2019 (RGC)
texte voisinen vigueurrèglement général de construction approuvé par décret selon la procédure de l'article 39 : forme et conditions de délivrance des autorisations
Décret n° 2-22-867
Décret n° 2-22-867 du 25 janvier 2023
application de l'article 39en vigueurrèglement général de construction fixant les normes de construction des établissements d'hébergement touristique (signalé en note du texte)
Décret n° 2-02-177 (RPS 2000 version 2011)
Règlement de construction parasismique RPS 2000 version 2011
application / renvoiإجباريRègles parasismiques obligatoires sur tout le territoire : zones, classes de bâtiments, sites, dispositions constructives. Prime sur l'EN…
Plans d'aménagement et règlements d'aménagement
Plan d'aménagement et règlement d'aménagement de la commune du projet
application / renvoiإجباريZonage, COS/CUS, hauteurs, reculs, alignements, stationnement : la règle locale qui fixe l'enveloppe constructible. À demander via la note…
Décret n° 2-85-364 du 18 avril 1985نصوص أخرى مذكورةattribue au ministre de l'Intérieur les pouvoirs relatifs à la promotion nationale, à l'urbanisme et à l'aménagement du territoire ; cité dans les visas
Dahir portant loi n° 1-75-168 du 15 février 1977 relatif aux attributions du gouverneurنصوص أخرى مذكورةcomité technique préfectoral ou provincial dont les membres siègent à la commission locale (article 5)
Décret n° 2-22-867 du 25 janvier 2023نصوص أخرى مذكورةrèglement général de construction des établissements d'hébergement touristique, pris en application de l'article 39 ; BO n° 7172 du 23 février 2023, p. 1905

المصادر والمؤلف

أدلة تستشهد بهذا النص

نصوص ومعايير مرتبطة

المراحل المعنية

الرسم الأولي · المشروع التمهيدي الموجز · رخصة البناء

الأشغال المعنية

مشروعكم معني بهذا النص؟ احسب تكلفة مشروعي · مكالمة فيديو مجانية مع مهندس معماري · كل الأدلة · كل النصوص الرسمية

Ce contenu est consultable uniquement en ligne sur citurbarea.com. هذا المحتوى متاح فقط على الموقع citurbarea.com