مرسوم يتعلق بالموافقة على ضابط البناء المضاد للزلزال المسمى» »R.P.S 2000المطبق على المباني المحددة فيه قواعد الوقاية من الزلازل وبإحداث اللجنة الوطنية لهندسة الوقاية من الزلازل صيغة محينة بتاريخ 11نوفمبر 2024
مرسوم رقم 2.02.177صادر في 9ذي الحجة 1422 ) 22فبراير )2002بالموافقة على ضابط البناء المضاد للزلزال المسمى» »R.P.S 2000المطبق على المباني المحددة فيه قواعد الوقاية من الزلازل وبإحداث اللجنة الوطنية لهندسة الوقاية من الزلازل كما تم تعديله ب: المرسوم رقم 2.24.766صادر في 18من ربيع الآخر 22( 1446أكتوبر ،)2024الجريدة الرسمية عدد 7351بتاريخ 8جمادى الأولى 11( 1446نوفمبر ،)2024 ص .7572 المرسوم رقم 2.12.682صادر في 17من رجب 28( 1434ماي ،)2013الجريدة الرسمية عدد 6206بتاريخ 17محرم 21( 1435نوفمبر ،)2013 ص .7198 المرسوم رقم 2.04.267صادر في 20من ربيع الأول 10( 1425ماي ،)2004الجريدة الرسمية عدد 5214بتاريخ 30ربيع الأول 20( 1425ماي ،)2004 ص .2278
مرسوم رقم 2.02.177صادر في 9ذي الحجة 1422 ) 22فبراير )2002بالموافقة على ضابط البناء المضاد للزلزال المسمى» »R.P.S 2000المطبق على المباني المحددة فيه قواعد الوقاية من الزلازل وبإحداث اللجنة الوطنية لهندسة الوقاية من الزلازل1 الوزير الأول، بناء على القانون رقم 12.90المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31بتاريخ 15من ذي الحجة 17( 1412يونيو )1992ولا سيما المادتين 59و60 منه؛ وعلى المرسوم رقم 2.92.832الصادر في 27من ربيع الآخر 1414 ) 14أكتوبر )1993لتطبيق القانون رقم 12.90المتعلق بالتعمير ولا سيما المادة 39منه؛ وباقتراح من الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان؛ وبعد استطلاع رأي وزير الداخلية ووزير التجهيز، رسم ما يلي:
2 يوافق على الضابط الملحق بهذا المرسوم 3والمتعلق بالبناء المضاد للزلازل المسمى » R.P.S 2000صيغة »2011المطبق على المباني، والمحددة فيه قواعد الوقاية من الزلازل الواجب »توفرها في البنايات لأجل ضمان السلامة». - 1الجريدة الرسمية عدد 4988بتاريخ 6محرم 21( 1423مارس ، )2002ص .675 - 2تم تغيير المادة الأولى أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.12.682صادر في 17من رجب 28( 1434ماي ،)2013الجريدة الرسمية عدد 6206بتاريخ 17محرم 21( 1435نوفمبر ،)2013ص .7198 -3يراجع الملحق في نشرة الترجمة الرسمية الجريدة الرسمية عدد 4988بتاريخ 6محرم 1423 ) 21مارس ،)2002كما تم تعديله بالمرسوم رقم 2.12.682صادر في 17من رجب 28( 1434ماي )2013 بتغيير المرسوم رقم 2.02.177بتاريخ في 9ذي الحجة 22( 1422فبراير )2002بالموافقة على ضابط البناء المضاد للزلزال المسمى» »R.P.S 2000المطبق على المباني المحددة فيه قواعد الوقاية من الزلازل وبإحداث اللجنة الوطنية لهندسة الوقاية من الزلازل، الجريدة الرسمية عدد 6206بتاريخ 17محرم 1435
4 يراعى ما يلي لتطبيق ضابط البناء المضاد للزلزال ) R.P.S 2000صيغة )2011 المطبق على المباني: -1تقسيم التراب الوطني إلى مناطق زلزالية بحسب درجة توقع الزلزال فيها؛ -2ترتيب البنايات إلى أصناف باعتبار درجة الوقاية الواجب توفرها فيها. يتم توزيع الجماعات داخل المناطق الزلزالية بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالإسكان والتعمير والتجهيز والداخلية بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لهندسة الوقاية من الزلازل المشار إليها في المادتين 4و 5بعده. كما يتم ترتيب البنايات وتغييره بقرار مشترك للسلطات الوارد بيانها في الفقرة السابقة، يتخذ بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لهندسة الوقاية من الزلازل. يتم ترتيب هذه البنايات وفق المعايير المنصوص عليها في ضابط البناء المضاد للزلازل المسمى » R.P.S 2000صيغة .»2011
5 يطبق ضابط البناء المضاد للزلزال ) )R.P.S. 2000في مجموع التراب الوطني على جميع البنايات. غير أنه لا تخضع للضابط المذكور المباني المنجزة وفق التقنيات المحلية التقليدية والمستعمل أساسا في بنيتها الحاملة الطين أو التبن أو الخشب أو النخيل أو القصب أو المواد المماثلة شريطة ألا تكون هذه المباني معدة للسكن أو لاستقبال الجمهور. ) 21نوفمبر ،)2013ص .7198والمرسوم رقم 2.24.766صادر في 18من ربيع الآخر 1446 ) 22أكتوبر )2024بتغيير وتتميم بتغيير المرسوم رقم 2.02.177بتاريخ في 9ذي الحجة 1422 ) 22فبراير )2002بالموافقة على ضابط البناء المضاد للزلزال المسمى» »R.P.S 2000المطبق على المباني المحددة فيه قواعد الوقاية من الزلازل وبإحداث اللجنة الوطنية لهندسة الوقاية من الزلازل، الجريدة الرسمية عدد 7351بتاريخ 8جمادى الأولى 11( 1446نوفمبر ،)2024ص .7572 - 4تم تغيير المادة الثانية أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم ،2.12.682السالف الذكر. - 5تم تغيير المادة الثالثة أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.04.267صادر في 20من ربيع الأول 10( 1425ماي ،)2004الجريدة الرسمية عدد 5214بتاريخ 30ربيع الأول 20( 1425ماي ،)2004 ص .2278
6 تحدث لجنة تسمى «اللجنة الوطنية لهندسة الوقاية من الزلازل» ويعهد إليها بما يلي: - اقتراح ترتيب البنايات وخرائط توزيع الجماعات داخل المناطق الزلزالية المنصوص عليهما في المادة 2أعلاه وتغييرهما وإبداء الرأي في شأنهما؛ دراسة التغييرات واقتراح التحسينات المراد إدخالها على ضابط البناء المضاد للزلزال« R.P.S . 2000صيغة » 2011باعتبار تطور معرفة الظواهر الزلزالية والجيوتقنية وتلك المتعلق بتقنيات هندسة الوقاية من الزلازل. المادة الخامسة7 تتألف اللجنة المشار إليها أعلاه برئاسة السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان من ممثلي السلطات الحكومية التالي بيانها: السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير؛ السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛ السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز؛ السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن؛ السلطة الحكومية المكلفة بالبحث العلمي؛ ممثلو القطاعات الجامعية والمعاهد العلمية والتقنية والمدارس العليا التكوين والمنظماتالمهنية المعنية المحددة قائمتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالسكنى. يمكن لرئيس اللجنة الوطنية لهندسة الوقاية من الزلازل أن يستدعي كل شخص يمكن أن يساهم أو يغني التجارب والأشغال التي أنجزتها هذه اللجنة. وتقوم السلطة الحكومية المكلفة بالسكنى بأعمال سكرتارية اللجنة الوطنية لهندسة الوقاية من الزلازل. - 6تم تغيير المادة الرابعة أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم ،2.12.682السالف الذكر. - 7تم تغيير المادة الخامسة أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم ،2.12.682السالف الذكر.
ينسخ المرسوم رقم 2.60.893الصادر في 2رجب ) 21ديسمبر )1960المطبقة بموجبه في الدائرة البلدية بأكادير والقطعة المعدة لتهيئة الجزء الجنوبي الشرقي من المنطقة المحيطة بهذه المدينة بعض التدابير المضادة للزلزال في ميدان البناء. المادة السابعة يسند إلى الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان والبيئة ووزير الداخلية ووزير التجهيز كل واحد منهم فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل بأحكامه بعد مضي ستة أشهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وحرر بالرباط في 9ذي الحجة 22( 1422فبراير .)2002 الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي. وقعه بالعطف: الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان والبيئة، الإمضاء: محمد اليازغي. وزير الداخلية، الإمضاء: إدريس جطو. وزير التجهيز، الإمضاء: بو عمرو تغوان.