عدد 24 - 7212جحلا وذ 24ذ (1( 24لوي ((13 (13
الجريدة الرسمية
5646
قرار مشترك لوزير الداخلية ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة رقم 1839.23صادر في 21من ذي الحجة 10( 1444يوليو )2023بتحديد الآجال اللازمة لكل متدخل بالنسبة لبعض القرارات الإدارية المتعلقة بالتعمير التي تسلمها الجماعات.
وزير الداخلية، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بناء على المرسوم رقم 2.22.141الصادر في 17من شوال 8( 1444ماي )2023بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، فيما يتعلق بالقرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها ولاسيما المادة 6منه ؛ وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.18.577الصادر في 8شوال 12( 1440يونيو )2019بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها ؛ وعلى قرار وزير الداخلية رقم 1025.23الصادر في 14من ذي الحجة 3( 1444يوليو )2023بتطبيق مقتضيات المادة 5من المرسوم رقم 2.22.141بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 55.19المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، فيما يتعلق بالقرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، قررا ما يلي :
تطبيقا لمقتضيات المادة 6من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.22.141الصادر في 17من شوال 8( 1444ماي )2023تحدد، على التوالي، بالملاحق رقم 1و 2و 3و 4بهذا القرار : الآجال اللازمة لكل متدخل لمعالجة ملف طلب الحصول على الإذن بإحداث تجزئة عقارية وتسليمه ؛- الآجال اللازمة لكل متدخل لمعالجة ملف طلب الحصول على الإذن بإحداث مجموعة سكنية وتسليمه ؛ الآجال اللازمة لكل متدخل لمعالجة ملف طلب الحصول على الإذن بتقسيم عقار وتسليمه ؛ الآجال اللازمة لكل متدخل لمعالجة ملف طلب الحصول على رخصة البناء وتسليمها.المادة الثانية ينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية. وحرر بالرباط في 21من ذي الحجة 10( 1444يوليو .)2023
وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الإمضاء : فاطمة الزهراء المنصوري.
* * *
وزير الداخلية، الإمضاء : عبد الوافي لفتيت.
الجريدة الرسمية
عدد 24 - 7212جحلا وذ 24ذ (1( 24لوي ((13 (13
الملحق رقم :1 الآجال اللازمة لكل متدخل لمعالجة ملف طلب الحصول على الإذن بإحداث تجزئة عقارية وتسليمه.
الآجال المحددة يوم واحد 3أيام 15يوما
الجهات المتدخلة
مسار الإجراءات المسطرية
-1تسليم وصل إيداع ملف طلب الحصول على حسب الحالة :
- المنصة الرقمية؛
الإذن.
- مكتب ضبط الجماعة؛
- مكتب ضبط الشباك الوحيد لرخص التعمير؛
- مكتب ضبط العمالة أو الإقليم.
-2إحاالاة ملف طلبب الحصبببببببببببببول على الإذن على
الجماعة
لجنة الدراسة.
ممثلون عن:
- العمالة/الإقليم؛
- الجماعة؛
- الوكالة الحضرية؛
-3دراساااااااااة ملف طلب الحصبببببببببول على الإذن من - المصاااااااااااااااال ا تصاااااااااااااااة في مجااا الر بشبببببببببببببب با
الاتصالا السلكية واللاسلكية؛
طرف أعضاء لجنة الدراسة.
- الأجهزة المكلفة بتسيير مختلف الشبكات؛
- الإدارات والمؤسبببببسبببببا التي يتعين لزاما أخذ آرائها
والااحصااااااااااااااااوا عاالااى اااااا ااااااااااااااااياارا ااهااااااا الماا اارر باامااو اااااا
التشريعات والأنظمة الجاري بها العمل.
-4و يه محضااار أ ااا اا لجنة الدراساااة مر ا
3أيام
كتابة اللجنة
بالوثائق المكتو ة والمرسومة إلى رئيس مجلس
الجماعة لاتخاذ القرار بشأنه.
-5إخ اباااااارر رئيس مجلس الجمااااااعاااااة لصااااااااااااااااااااحااااا
33أأيياامم
رئيس مجلس الجماعة
الش ن بنتائج أشغال لجنة الدراسة.
-6في حببببالببببة الموا قببببة إصااااااااااااااااادار وتساااااااااااااليم قرار
5أيام
رئيس مجلس الجماعة
بمثابة الإذن بإحداث تجزئة عقارية.
* * *
عدد 24 - 7212جحلا وذ 24ذ (1( 24لوي ((13 (13
الجريدة الرسمية
5648
الملحق رقم :2
الآجال اللازمة لكل متدخل لمعالجة ملف طلب الحصول على الإذن بإحداث مجموعة سكنية وتسليمه.
الآجال المحددة يوم واحد 3أيام 15يوما
الجهات المتدخلة
مسارالإجراءات المسطرية
-1تسليم وصل إيداع ملف طلب الحصول على حسب الحالة :
- المنصة الرقمية؛
الإذن.
- مكتب ضبط الجماعة؛
- مكتب ضبط الشباك الوحيد لرخص التعمير؛
- مكتب ضبط العمالة أو الإقليم.
-2إحاالاة ملف طلبب الحصبببببببببببببول على الإذن على
الجماعة
لجنة الدراسة.
ممثلون عن:
- العمالة/الإقليم؛
- الجماعة؛
- الوكالة الحضرية؛
-3دراساااااااااة ملف طلب الحصبببببببببول على الإذن من -المصال ا تصة في مجاا الر بشب ا
الاتصالا السلكية واللاسلكية؛
طرف أعضاء لجنة الدراسة.
- الأجهزة المكلفة بتسيير مختلف الشبكات؛
- الإدارات والمؤسبببببسبببببا التي يتعين لزاما أخذ آرائها
والااحصاااااااااااااااوا عاالااى اااااا اااااااااااااااياارا ااهااااااا الماا اارر باامااو اااااا
التشريعات والأنظمة الجاري بها العمل.
-4و يه محضااار أ ااا اا لجنة الدراساااة مر ا
3أيام
كتابة اللجنة
بالوثائق المكتو ة والمرسومة إلى رئيس مجلس
الجماعة لاتخاذ القرار بشأنه.
-5إخبار رئيس مجلس الجماعة لصاح
33أيام
رئيس مجلس الجماعة
الش ن بنتائج أشغال لجنة الدراسة.
-6في حبببببالبببببة الموا قبببببة إصاااااااااااااااااادار وتساااااااااااااليم قرار
5أيام
رئيس مجلس الجماعة
بمثابة الإذن بإحداث مجموعة سكنية.
* * *
الجريدة الرسمية
عدد 24 - 7212جحلا وذ 24ذ (1( 24لوي ((13 (13
الملحق رقم :3 الآجال اللازمة لكل متدخل لمعالجة ملف طلب الحصول على الإذن بتقسيم عقاروتسليمه.
الآجال المحددة يوم واحد 3أيام 15يوما 3أيام 33أيأايامم 5أيام
الجهات المتدخلة
مسارالإجراءات المسطرية
حسب الحالة:
- المنصة الرقمية؛
-1تسليم وصل إيداع ملف طلب الحصول على - مكتب ضبط الجماعة؛
- مكتب ضبط الشباك الوحيد لرخص التعمير؛
الإذن بتقسيم عقار.
- مكتب ضبط العمالة أو الإقليم.
-2إحااااااالااااااة مبلبف طبلببببببب البحصببببببببببببببول عبلبى الإذن
الجماعة
بتقسيم عقار على لجنة الدراسة.
ممثلون عن:
-3دراساااااااااااااااااااة ملف طلببببببب الحصبببببببببببببول على الإذن - العمالة/الإقليم؛
بتقسبببببببببببببيم عقببببببار من طرف أعضاااااااااااااااااااااء لجنااااااة - الجماعة؛
- الوكالة الحضرية؛
الدراسة.
- الوكالة الوطنية للمحا ظة العقارية والمسح
العقاري والخرائطية.
كتابة اللجنة
-4و يه محضااار أ ااا اا لجنة الدراساااة مر ا بالوثائق المكتو ة والمرسومة إلى رئيس مجلس الجماعة لاتخاذ القرار بشأنه
رئيس مجلس الجماعة
-5إخبااااااارر رئيس مجلس الجمااااااعاااااة لصااااااااااااااااااااحااااا الش ن بنتائج أشغال لجنة الدراسة.
رئيس مجلس الجماعة
-6في حالة الموا قة إصدار وتسليم قرار بمثابة الإذن بت سيم ع ار
* * *
عدد 24 - 7212جحلا وذ 24ذ (1( 24لوي ((13 (13
الجريدة الرسمية
5650
الملحق رقم :4 الآجال اللازمة لكل متدخل لمعالجة ملف طلب الحصول على رخصة البناء وتسليمها.
-1بالنسبة للمشاريع الكبرى:
الآجال المحددة يوم واحد 3أيام 15يوما 3أيام 33أأيياامم 5أيام
الجهات ا لمتدخلة
مسارالإجراءات المسطرية
حسب الحالة:
-1تسليم وصل إيداع ملف طلب الحصول على - المنصة الرقمية؛
- مكتب ضبط الجماعة؛
رخصة البناء.
- مكتب ضبط الشباك الوحيد لرخص التعمير؛
- مكتب ضبط العمالة أو الإقليم.
-2إحاااالاااة ملف طلبببب الحصبببببببببببببول على رخصببببببببببببببببة
الجماعة
البناء على لجنة الدراسة.
ممثلون عن:
- العمالة/الإقليم؛
- الجماعة؛
- الوكالة الحضرية؛
-3دراساااااااااااااة ملف طلب الحصبببببببببببببول على رخصبببببببببببببة - المصال ا تصة في مجاا الر بشب ا
الاتصالا السلكية واللاسلكية؛
البناء من طرف أعضاء لجنة الدراسة.
- الأجهزة المكلفة بتسيير مختلف الشبكات؛
- الإدارات والمؤسبببببسبببببا التي يتعين لزاما أخذ آرائها
والااحصااااااااااااااااوا عاالااى اااااا ااااااااااااااااياارا ااهااااااا الماا اارر باامااو اااااا
التشريعات والأنظمة الجاري بها العمل.
كتابة اللجنة رئيس مجلس الجماعة رئيس مجلس الجماعة
-4و يه محضااار أ ااا اا لجنة الدراساااة مر ا بالوثائق المكتو ة والمرسومة إلى رئيس مجلس الجماعة لاتخاذ القرار بشأنه. -5إخبااااااارر رئيس مجلس الجمااااااعاااااة لصااااااااااااااااااااحااااا الش ن بنتائج أشغال لجنة الدراسة. -6في حالة الموا قة إصاااااااااادار وتسااااااااااليم رخصببببببببببة البناء.
الجريدة الرسمية
عدد 24 - 7212جحلا وذ 24ذ (1( 24لوي ((13 (13
-2بالنسبة للمشاريع الصغرى:
الآجال المحددة يوم واحد 7أيام
الجهات المتدخلة حسب الحالة: المنصة الرقمية؛ مكتب ضبط الجماعة؛/ المقاطعة ؛ مكتب ضبط الشباك الوحيد لرخص التعمير؛- مكتب ضبط العمالة أو الإقليم. الجماعة/المقاطعة ممثلون عن: العمالة/الإقليم؛- الجماعة/ المقاطعة؛ الوكالة الحضرية؛- الإدارات والمؤسسا التي يتعين لزاما أخذ آرائها والحصوا على يرا ها الم رر بمو التشريعات والأنظمة الجاري بها العمل.
مسارالإجراءات المسطرية -1تسليم وصل إيداع ملف طلب رخصة البناء. -2إحالة ملف طلب رخصة البناء على لجنة الدراسة. -3دراسة ملف طلب الرخصة من طرف أعضاء لجنة الدراسة.
ييوومماانن ييوومماانن 3أيام
كتابة اللجنة رئيس مجلس الجماعة/ المقاطعة رئيس مجلس الجماعة/ المقاطعة
-4و يه محضر أ اا لجنة الدراسة مر اا باالوثاائق المكتو اة والمرساااااااااااااوماة إلى رئيس مجلس الجماعة/ المقاطعة لاتخاذ القرار بشأنه. -5إإخاااخ ابااااااارر رئاااياااس ماااجااالاااس الاااجاااماااااااعااااااة/ المقبباطعببة لصااااااااااااااااحاا الشااااااااااااااا ن بنتببائج أشغال لجنة الدراسة. -6في حالة الموا قة إصااااااااااااادار وتساااااااااااااليم رخصة البناء .
قررا ما يلي :
تطبيقا لمقتضيات المادة الأولى من المرسوم رقم 2.22.224 الصادر في 10رمضان 12( 1443أبريل )2022المشار إليه أعلاه، تحدث ملحقات تابعة للمعهد الوطني للفنون الجميلة بمدن الرباط وأكادير ووجدة.
ينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 4شوال 25( 1444أبريل .)2023
الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الإمضاء : فوزي لقجع.
وزير الشباب والثقافة والتواصل، 5الإمضاء : محمد المهدي بنسعيد.
قرار مشترك لوزير الشباب والثقافة والتاوصل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 1114.23 صادر في 4شاول 25( 1444أبريل )2023بإحداث ملحقات المعهد الوطني للفنون الجميلة. وزير الشباب والثقافة والتواصل، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، بناء على المرسوم رقم 2.22.224الصادر في 10رمضان 1443 ) 12أبريل )2022بإعادة تنظيم المعهد الوطني للفنون الجميلة، ولا سيما
منه ؛ وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق المنعقد بتاريخ 22نوفمبر 2022 ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي المنعقدة بتاريخ 24نوفمبر ،2022